الوطن:
2025-03-17@16:36:05 GMT

ضبط مالك مطبعة غير مرخصة في القاهرة

تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT

ضبط مالك مطبعة غير مرخصة في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، بطباعة العديد من المطبوعات التجارية دون تفويض أو أمر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهداف المطبعة المُشار إليها وضبط المذكور وبحوزته 32 ألفا و300 مطبوع تجاري دون تفويض أو أمر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المُشار إليها بقصد تحقيق الربح المادي.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: ضبط مالك مطبعة مباحث المصنفات أمن القاهرة الحوادث بدون تصريح

إقرأ أيضاً:

حالات حددها القانون تعرض الطفل للخطر وفقاً للقانون.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تنص المادة 96 من قانون الطفل على أن يعد الطفل معرضا للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك فى أى من الأحوال الآتية:
1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2- إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.

3- إذا حرم الطفل بغير مسوغ من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق فى ذلك.

4- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولى أمره عن المسئولية قبله.

5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبل التعليمى للخطر.

6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الاعمال الإباحية أو الاستغلال التجارى أو التحرش أو الاستغلال الجنسى أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.

7- إذا وجد متسولا ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بأعمال بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش.

8- إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملات.

9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو فى أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.

10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة.

11- إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصية أو متولى أمره أو من سلطة أمه فى حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.

ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو متولى أمره بحسب الأحوال.

12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.

13- إذا كان مصابا بمرض بدنى أو عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى وذلك على نحو يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الاحتيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.

14- إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.

وفيما عدا الحالات المنصوص عليها فى البندين 3 و4 يعاقب كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مقالات مشابهة

  • التموين: توريد 4.2 مليون طن قصب وإنتاج 451 ألف طن سكر حتى الآن
  • حسن مالك يكشف عالم المراهنات لمحمد فرّاج في منتهي الصلاحية
  • ترامب يصدر تفويض للقادة العسكريين بتنفيذ ضربات في الشرق الأوسط
  • حالات حددها القانون تعرض الطفل للخطر وفقاً للقانون.. تعرف عليها
  • ترحيل رجل أعمال مالك مول تجاري شهير لمحكمة مدينة نصر لصدور أحكام ضده
  • فتوح يدعو المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه
  • عدالة الإمارات
  • عبد الله السعيد يوافق على التجديد للزمالك ويبلغ النادي بطلباته المادية
  • الى جبريل ومناوي .. اختوا الدرب !!
  • العواك: أتينا بمادة غير مسبوقة بالدساتير السورية وهي الالتزام باتفاقيات حقوق الإنسان