وزيرا المالية والسياحة: 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات العاملة في القطاع
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزيرا المالية والسياحة والآثار، في بيان مشترك، إطلاق مبادرة دعم القطاع السياحي التي تتضمن إتاحة ٥٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية، وتيسيرات في سداد الأقساط؛ بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.
قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة تساهم في تمويل دعم القطاع السياحي لإنشاء الغرف الفندقية، على أن يتم الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة لمدة ٥ سنوات من تاريخ السحب الأول لقيمة التسهيلات التمويلية، لافتًا إلى أنه يجب على الشركات العاملة فى القطاع السياحي والراغبة فى الاستفادة من هذه المبادرة، بيع ٤٠٪ من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة.
أكد كجوك، حرص الحكومة على دعم القطاع السياحي، في إطار السياسات المالية المحفزة للنمو الاقتصادي، والاستمرار في توفير السيولة النقدية لمجتمع الأعمال؛ لتعزيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
أشار شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إلى أن هذه المبادرة تُعد خطوة مهمة لمساندة وتحفيز الاستثمارات السياحية لاسيما الفندقية، لاستيعاب الزيادة في أعداد الحركة السياحية المستهدفة، موضحًا أنه سيتم السماح للراغبين في الاستفادة من هذه التسهيلات بالتقدم على مدار عام، مع الأخذ في الاعتبار ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ مليار جنيه، ومبلغ ٢ مليار جنيه في حالة «الأطراف المرتبطة».
أضاف أن الشركات المستفيدة من هذه المبادرة سوف تتحمل سعر عائد منخفض ومتناقص يبلغ ١٢٪ على ألا تتجاوز مدة السحب ١٦ شهرًا في موعد أقصاه نهاية يونيو ٢٠٢٦، لافتًا إلى أنه سيتم منح هذه الشركات مهلة ٦ أشهر بعد انتهاء مدة السحب، للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة.
أشار إلى أن عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من هذه المبادرة وصل حتى الآن، إلى ٩٦ طلبًا ممن تنطبق عليهم شروط المبادرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية وزارة السياحة والآثار القطاع السياحى الخزانة العامة وزير المالية أحمد كجوك وزير السياحة والآثار شريف فتحي القطاع السیاحی هذه المبادرة ملیار جنیه إلى أن من هذه
إقرأ أيضاً:
«الوقائع المصرية» تنشر «الرقابة المالية» بشأن ضوابط الشركات العاملة بقطاع التأمين
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 223 لسنة 2024، بشأن ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقًا لقانون التأمين الموحد، وذلك في العدد رقم 238 تابع أ في 28 أكتوبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تسري أحكام هذا القرار على الشركات القائمة وقت العمل به والتي تزاول أي من الأنشطة الآتية:
1- التأمين بكافة أنواعها.
2- الوساطة في التأمين وإعادة التأمين.
3- خبرة المعاينة وتقدير الأضرار.
4- خبرة التأمين الاستشارية.
5- إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبي (TPA).
ويقصد به النشاط الذي تتولى بموجبه الشركات التي تزاوله مسئولية كافة الأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات التأمين وذلك كطرف ثالث بين شركة التأمين والعميل أو التي تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التحويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال.
المادة الثانيةوجاء في المادة الثانية من القرار، مع عدم الإخلال بحكم المادة السابعة من القانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار التأمين الموحد، تلتزم الشركات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار في موعد غايته 1/12/2024 أن تكون انتهت من عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية التعديل نظامها الأساسي وعرضها الأساسي وفقا لقانون التأمين الموحد المشار إليه. والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك في السجل التجاري وعلى تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمنا كافة مستندات الشركة وبه ما يفيد إنماء تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء منها.
ويجوز للهيئة من المهلة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة في ضوء مبررات جدية تقدمها الشركة.
المادة الثالثةوجاء في المادة الثالثة من القرار، تستمر الشركات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار - ولحين الموعد المشار إليه بالمادة السابقة - في التصديق لدى الجهة الإدارية المختصة على محاضر اجتماعات جمعيتها العامة العادية وغير العادية واجتماعات مجالس إدارتها فيما يخص أي تعديلات على مواد النظام الأساسي للشركة أو تشكيل مجلس إدارتها بشرط الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة للتصديق على تلك المحاضر.