شهدت الساعات القليلة الماضية تداول عدد من رواد السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر خلاله مديرة مدرسة النصر الابتدائية التابعة لإدارة المرج التعليمية، وهي تقوم بضرب الطلاب في المدرسة بـ الشبشب.

كما كشفت فيديوهات متداولة عن وجود فوضى يومية داخل المدرسة المذكورة أبرز صورها قيام التلاميذ بالهروب من فوق سور المدرسة.

 

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بمجرد انتشار الفيديوهات المثيرة للجدل السابق ذكرها، تقرر استبعاد مديرة المدرسة وتم إرسال لجنة للتحقيق في المدرسة من وزارة التربية والتعليم.

وقال المصدر إن مديرة المدرسة جاري التحقيق معها بمعرفة الشئون القانونية.

"كنت بأدبه".. ماذا فعل الخال بابن شقيقته بسبب سرقة الشبشب؟ القصة الكاملة اعترافات مثيرة لقاتـ ـل «بركة» في الجيزة: خلصت عليه وأخدت الشبشب بتاعه عامل يخطف سمسارا في المرج لهذا السبب.. قرار عاجل من المحكمة تأجيل محاكمة فرارجي قـ.تل عاملا في المرج بسبب خلافات مالية عقوبة الضرب

وتنص المادة  ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن  كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن،  وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت  المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدّد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

وكان قد التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة  مانفريد فيبر رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي.

وفي مُستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب تمسك مصر بثوابت العلاقات الاستراتيجية القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكداً استعداد مجلس النواب المصري للانخراط في حوار بناء مع البرلمان الأوروبي، ومُتطلعاً لدعم مجموعة حزب الشعب الأوروبي لتعزيز علاقات الشراكة المصرية الأوروبية بما يعكس حالة الزخم والتنسيق الرفيع بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس مجلس النواب أولويات الأجندة التشريعية الحالية وفي مُقدمتها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بما يضمنه من تعزيز للحقوق والحريات، من خلال إضافة مزيد من الضمانات لتعزيز حق الدفاع وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتقليص مُدد الحبس الاحتياطي وإضفاء حماية قانونية للشهود والمُبلغين والمتهمين والمجني عليهم.

كما تناول المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجهود المصرية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مُستعرضاً جهود الدولة المصرية لتعزيز الأمن الإقليمي من خلال المحاولات المصرية الحثيثة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الانسانية إلى القطاع.

وشدد على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية والوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 دون انتقائية.

كما تناول الجهود المصرية لوقف الحرب الجارية في السودان والحفاظ على وحدة وسلامة الدولة السودانية، وشدد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن قضية الأمن المائي تأتي على رأس أولويات الأمن القومي المصري، مؤكداً الرفض المصري التام للسياسات الإثيوبية القائمة على محاولة فرض الأمر الواقع.

من جانبه، أكد مانفريد فيبر رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي على الالتزام الأوروبي التام بتعزيز علاقات الشراكة المصرية الأوروبية، مُؤكداً على ضرورة استمرار الحوار البرلماني الأوروبي – المصري، مُشيداً بالجهود المصرية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مديرة مدرسة المرج الطلاب الشبشب عقوبة الضرب المستشار الدکتور حنفی جبالی رئیس مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها

حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الحالة التي يتم فيها مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي.

وتم تعديل القانون بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.

عقوبة سرقة الكهرباء

وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

مقالات مشابهة

  • وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبات الأشخاص المتسببين في حوادث الطرق
  • الفلسطينيون شعب له تاريخ عريق.. أبرز تصريحات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
  • وزير التعليم يزور مدرسة «كومينيوس» للتعليم الأساسي في ألمانيا
  • وزير التعليم يزور مدرسة كومينيوس ببرلين للتعرف على أفضل ممارسات الدمج التعليمي
  • وزير التربية والتعليم يزور مدرسة "كومينيوس" في ألمانيا
  • وزير التعليم يزور مدرسة «كومينيوس» في برلين للتعرف على أحدث الأساليب التعليمية
  • وزير التعليم يزور مدرسة "كومينيوس" للتعرف على أحدث الأساليب والممارسات التعليمية بألمانيا
  • وزير التعليم يزور مدرسة كومينيوس في برلين لمتابعة نظام الدمج
  • مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامي بمعرض الكتاب يستقبل طلاب مدرسة الجودة "بحلايب وشلاتين"