سفر وهمي للخارج.. قرار قضائي ضد عصابة النصب والاحتيال بمدينة نصر
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس تشكيل عصابى، تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل خارج البلاد بمدينة نصر، 15 يوما علي ذمة التحقيق
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتصاريح العمل قيام (مالكة شركة لإلحاق العمالة بالخارج، المدير المسئول بالشركة "لهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع النصب والاحتيال على المواطنين راغبى العمل خارج البلاد والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بتوفير فرص عمل لهم بالخارج على خلاف الحقيقة من خلال إنشاء شركة " دون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج كائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، والترويج لنشاطهما الإجرامى على مواقع التواصل الإجتماعى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشركة وضبطهما وعثر بداخل الشركة على (عدد من جوازات السفر - عدد من العقود وطلبات التوظيف لراغبى العمل بالخارج – 2 أكلاشيه – 4 دفتر إستلام نقدية – عدد من الإعلانات الخاصة بالشركة – 2 هاتف محمول "للتواصل مع العملاء"- مبلغ مالى "من متحصلات النشاط الإجرامى")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة..
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتيال على المواطنين إلحاق العمالة بالخارج الحاق العمالة التحقيق العمل بالخارج العمالة بالخارج النصب والاحتيال على المواطنين النصب والاحتيال النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
موظفون وهميون .. عصابة النصب على المواطنين في دمياط تواجه الحبس والغرامة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بدمياط لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، عن طريق إيهامهم بتعطل محافظهم الإلكترونية وحساباتهم البنكية وانتحالهم صفة موظفين بالبنوك والاستيلاء على ما بها من مبالغ مالية متخذين من شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
و عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافعم،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة انتحال الصفة
نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما يعاقب "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التى لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.