لعل ما يطرح السؤال عن هل يجوز الصلاة جالسا بسبب التعب ؟، هو ذلك الإرهاق والتعب الذي يشعر به البعض فيدفعهم إلى التكاسل عن الصلاة فيضطرون إلى الصلاة من وضع الجلوس، وهو الأمر الذي ينبغي معه معرفة هل يجوز الصلاة جالسا بسبب التعب ؟.

هل صلاة الفجر بعد الشروق حرام؟.. احذره للنجاة من 20 مصيبة هل يجب الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة في الصلاة؟.

. حكم تكرارها بكل ركعة هل يجوز الصلاة جالسا بسبب التعب

قالت الدكتور إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الصلاة جالسًا تتوقف على قدرة الشخص على القيام.

وأوضحت “ محمد” في إجابتها عن سؤال :  هل يجوز الصلاة جالسا بسبب التعب ؟، أن من يؤدي الفريضة جالسًا وهو قادر على القيام، فإن صلاته لا تصح، بينما إذا كان لديه عذر شرعي، مثل كبر السن أو مشقة طبية، فإنه يجوز له الصلاة جالسًا ويحصل على كامل الأجر.

وأشارت إلى أن هناك بعض المفاهيم المغلوطة حول الصلاة جالسا، حيث يُعتقد أن الصلاة جالسًا تعطي نفس الأجر دائمًا، وهو ما لا ينطبق على من لديه القدرة على القيام، منوهة بأنه بالنسبة لصلاة النفل، يجوز أن تُصلى جالسًا، لكن الأجر ينقص في هذه الحالة، مشددة على أهمية التأكد من المعلومات المتعلقة بأحكام الصلاة، لضمان أداء العبادة بشكل صحيح وللحصول على الأجر الكامل.

حكم الصلاة جالسا

وبينت دار الإفتاء المصرية ، أن الصلاة بالقعود على الكرسي لها نفس أحكام الصلاة بالقعود على الأرض بلا فرق؛ حيث لم يأتِ في الشرع تخصيصٌ للقعود بكونه على الأرض، ولا جاء هذا عن أحدٍ من علماء المسلمين، وليس في الشرع ما يتعارض معه، وتضييقُ الواسع ابتداعٌ في الشرع ما أنزل الله به من سلطان.

وأوصت من ابتُلي بهذا أن يبذل الوُسع في الأكمل لصلاته، وأن يراعيَ ما يستطيع أداءه من هيئتي الركوع والسجود على ما ذكرنا؛ بحيث إن الصلاة على الكرسي تحرم عليه إن كانت تمنعه من السجود الذي يستطيعه إذا جلس على الأرض، كما ينبغي أن يُراعَى في ذلك استواءُ الصفوف بحيث يُجعَل لأصحاب الكراسي صفٌّ مستقل أو مواضعُ محددةٌ على طرفي الصف، وأن يكون حجم الكراسيِّ متناسبًا مع مساحة المسجد والمسافة بين الصفوف، مما لا يضيِّق على المصلين صلاتهم.

وأكدت أن القيام ركنٌ في صلاة الفريضة لمن يقدر عليه؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238]. فإذا لم يستطع المصلي القيامَ أو شقَّ عليه مشقَّةً شديدةً جاز له الصلاة قاعدًا، وكذلك الحال في حقِّ الصحيح في صلاة النافلة مع نقص أجرها بالنسبة له، وسواءٌ جلس القاعد على الأرض أم جلس على شيء مرتفع عنها، فكل ذلك جائزٌ له شرعًا؛ إذْ إنَّ الشرعَ الشريف لم يفرِّق في هذا المقام بين الجلوس على الأرض والجلوسِ على شيءٍ مرتفعٍ عنها، والقعودُ في الصلاة لمن يُرَخَّصُ له فيه يستوي فيه الأمرانِ، ولم يَقُل بالتفريق بينهما أحدٌ من علماء المسلمين على مرِّ العصور والدهور.

ولفتت إلى أن الحديث المبيح للصلاة حال القعود -لمن له عذرٌ مطلقًا، أو لمن ليس له عذرٌ في صلاة النافلة- هو حديثٌ صحيح، أخرجه البخاري في "صحيحه" عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»، فإباحة القعود للمُصَلِّي جاءت مطلقةً في الحديث النبوي الشريف، والمطلق يحتمل كل الأحوال والهيئات، فلا يجوز تخصيصه بحالٍ دون حال إلا بدليلٍ شرعيٍّ، والقعودُ في اللغة يكون عن قيام، وليس من ماهيته أن يكون على الأرض؛ قال العلامة اللغوي أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا في معجم "مقاييس اللغة" (مادة: جلس): [إِذَا كَانَ قَائِمًا كَانَتِ الْحَالُ الَّتِي تُخَالِفُهَا الْقُعُودَ] اهـ.

واستطردت: ولفظ القَعود يستخدم وضعًا في لغة العرب اسمًا للمركوب عليه من الإبل على وجه التعيين، والجِلْسة عليه لا تختلف في هيئتها عن جِلْسة الكرسي؛ قال العلامة الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتاب العين (مادة: قعد): [والقُعْدَةُ: ما يَقْتَعِدُهُ الرجُلُ من الدَّوابِّ للرُّكُوِبِ خاصة. والقَعُود والقَعُودَةُ من الإبلِ: ما يَقْتَعِدُها الراعي فَيْركَبُها ويَحْمِلُ عليها زاده. ويُجْمَعُ على القِعْدانِ] اهـ.

وذكرت أنه قد أباح الشرع الشريف الصلاة بالقعود على الراحلة في نفس موضع إباحة صلاة القاعد، وهو التنفُّل مطلقًا، فهذا قعودٌ وهذا قعود، ولا فرق بينهما؛ فقد أخرج البخاري في "صحيحه" عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: "رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ".
وأخرج عَنْ نَافِعٍ قَالَ: "وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ".

واستندت لما أخرج عن عَامِر بْن رَبِيعَةَ رضي الله عنه قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ يُسَبِّحُ، يُومِئُ بِرَأْسِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ". وأخرج مسلم في "صحيحه" عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ"، ونقل الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (2/ 574، ط. دار المعرفة) قول ابن التين: [قوله: "حيث توجهت به" مفهومُه أنه يجلس عليها على هيئته التي يركبها عليها، ويستقبل بوجهه ما استقبلته الراحلة] اهـ.

ودللت بما قال العلامة بدر الدين العيني في "شرح سنن أبي داود" (5/ 92-93، ط. مكتبة الرشد): [وقال صاحب "المحيط": الصلاة على الراحلة أنواعٌ ثلاثة: فريضة، وواجب، وتطوُّع، أما الفرض لا يجوز على الدابة إلا من ضرورة، وهو تعذُّر النزول لخوف زيادة مرض، أو خوف العدو والسبع، فيجوز أن يصلي على الراحلة خارج المصر إيماءً، ويجعل السجود أخفضَ من الركوع، وكذلك الصلاة الواجبة؛ كصلاة الجنازة، والتطوُّع الذي وجب قضاؤه بالإفساد، وكالوتر عند أبي حنيفة، وكذلك الصلاة المنذورة، ... وأما التطوع فيجوز على الدابة خارج المصر مسافرًا كان أو مقيمًا، يومئ حيثما توجهت الدابة، ولا يمنعه نجاسة السرج والركابين، ونجاسة الدابة مطلقًا، وأما المصر فلا يجوز فيه عند أبي حنيفة، وعند محمد يجوز ويكره، وعند أبي يوسف يجوز ولا يكره، وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي، وهو محكيٌّ عن أنس بن مالك رضي الله عنه] اهـ.

ونوهت بأن الهيئة التي يتحقق بها القعود هي قيام النصف الأعلى من الإنسان، فإن الفرق بين القيام والقعود في الصلاة أن القيام المطلق إنما يكون باستواء الشق الأعلى والأسفل، والشق الأعلى أصل؛ لأن الآدمي لا يعيش إلا به، والشق الأسفل تبع؛ لأنه يعيش بدونه، ولذا تكون صلاة التطوع مشروعةً عند قيام النصف الأعلى فقط وهو هيئة القعود، فإذا صلى الشخص قاعدًا فقد صلى؛ لتحقُّق قيام النصف الأعلى -كما في الصلاة على الراحلة- وهو الشرط، فأجزأه. صرَّح بهذا الفرق العلامة أبو المعالي برهان الدين البخاري الحنفي في "المحيط البرهاني في الفقه النعماني" (1/ 296، ط. دار الكتب العلمية) وهو يذكر وجه مشروعية تكبيرة الإحرام للمصلي قاعدًا حال قعوده، مع أن الأصل فيها اشتراطُ القيام لها. ولقد فهم العلماء هذا المعنى بداهةً؛ فإن وصف القعود صدق على المصلي القاعد على الراحلة كما صدق على المصلي القاعد على الأرض، وهو يصدق على المصلي القاعد على الكرسي.

وواصلت: ولذلك فإن كبار فقهاء المذاهب المتبوعة نصُّوا على إباحة القعود في الصلاة في مواضعه على أيِّة هيئةٍ كانت، ما دام قد تحقق القعود في أصله، وهو مذهب السادة الحنفية، وعلَّلوا ذلك بأنه لما جاز للمُصَلِّي تركُ أصل القيام فترك صفة القعود أولى، وبأن العذر يُسقط عنه الأركان، فلأن تسقط عنه الهيئات أولى. وقال العلامة شمس الأئمة السرخسي الحنفي في "المبسوط" (1/ 210، ط. دار المعرفة): [والمصلي قاعدًا تطوعًا أو فريضةً بعذر يتربع ويقعد كيف شاء من غير كراهة؛ إن شاء محتبيًا، وإن شاء متربعًا؛ لأنه لما جاز له تَرْكُ أصل القيام فَتَرْكُ صفة القعود أولى] اهـ.

وألمحت إلى أنه قال العلامة بدر الدين العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (2/ 637، ط. دار الكتب العلمية): [قلت: قال صاحب "الدراية" و"التحفة": اختلفت الروايات عن أصحابنا في أنه كيف يقعد، فروى محمد عن أبي حنيفة أنه يجلس كيفما شاء، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه إذا افتتح الصلاة يتربع، وإذا ركع يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها، وعن أبي يوسف أنه يتربع في جميع صلاته، وعن زفر رَحِمَهُ اللَّهُ أنه يفترش رجله اليسرى في جميع صلواته، والصحيح رواية محمد؛ لأن عذر المرض يسقط عنه الأركان، فلأن تسقط عنه الهيئات أولى] اهـ.

واستشهدت بما قال الشيخ شهاب الدين الشِّلبي في "حاشيته على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" (1/ 176، ط. المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق): [ووجه مَن قال يجلس كيف شاء؛ لأنه لما سقط القيام سقطت هيئته] اهـ. وقرَّر ذلك الحافظ ابن حجر في "فتح الباري شرح صحيح البخاري" (2/ 586، ط. دار المعرفة) ونسبه إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه، فقال: [لم يبين كيفية القعود، فيؤخذ من إطلاقه جوازُه على أي صفة شاء المصلي، وهو قضية كلام الشافعي في "البويطي"] اهـ. وقال الإمام أبو زكريا محيي الدين النووي الشافعي في "شرح صحيح مسلم" (6/ 15، ط. دار إحياء التراث العربي): [وكيف قعد جاز، لكن الخلاف في الأفضل] اهـ.
 

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: هل يجوز الصلاة جالسا حكم الصلاة جالسا رضی الله عنه على الراحلة قال العلامة على المصلی فی الصلاة أبی حنیفة على الأرض ی الله ع جالس ا ى الله قاعد ا

إقرأ أيضاً:

أذكار ختم الصلاة.. احرص عليها في شهر رمضان

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه:"ما حكم الشرع الشريف في ختم الصلاة بقول: أستغفر الله العظيم (3 مرات). يا أرحم الراحمين ارحمنا (3 مرات).قراءة آية الكرسي. قراءة سورة الإخلاص (3 مرات).قراءة سورة الفلق. قراءة سورة الناس. سبحان الله (33 مرة). الحمد لله (33 مرة). الله أكبر (33 مرة). ثم الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الدعاء وقراءة سورة الفاتحة.؟"

لترد دار الإفتاء المصرية، موضحة، انه وَرَدَ الأمرُ الرباني في الذكر عقب الصلاة مطلقًا في قول الله سبحانه وتعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾ [النساء: 103].

العشر الأواخر من رمضان.. متى تبدأ وأهم أعمالهاحكم الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان.. كل ما تريد معرفته عن هذه العبادةأفضل أعمال العشر الأواخر من رمضان.. اغتنم الفرصةاعرف علامات ليلة القدر.. موعد الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان 2025

قال الإمام علاء الدين السَّمَرْقَنْدِي في "تفسيره" (1/ 384، ط. دار الكتب العلمية): [﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ﴾ قال بعضهم: فإذا فرغتم من الصلاة ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾ بالقلب واللسان على أي حال كنتم ﴿قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾ إن لم تستطيعوا القيام] اهـ.

وكذلك دلت ظواهر الأحاديث الشريفة على التسبيح والأذكار المطلوبة بعد الصلوات، ومن أصرحها حديث ثَوْبَان رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".

وأما بخصوص قراءة آية الكرسي فإن فَضْلها عظيم، ونَفْعها عميم، وهي لِمَن قرأها حِصنٌ حَصِين، وقراءتها بعد كلِّ صلاة سببٌ مِن أسباب دخول جنات النعيم، كما أخبر بذلك سيد الأوَّلِين والآخِرين، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم.

فعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثَ مِرَارٍ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلَّا الْمَوْتُ» أخرجه الأئمة: الرُّويَانِي في "المسند"، والنسائي في "السنن الكبرى"، وابن السُّنِّي في "عمل اليوم والليلة"، والطبراني في مُعجَمَيه "الكبير" و"الأوسط".

وفي الباب عن الحسن بن علي رضي الله عنهما، عن أبيه رضي الله عنه، عن جده سيدنا رسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قال: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ فِي ذِمَّةِ اللهِ إِلَى الصَّلَاةِ الْأُخْرَى» أخرجه الإمام الطبراني في "المعجم الكبير"، وقال الحافظ الهَيْثَمِي في "مجمع الزوائد" (10/ 102، ط. مكتبة القدسي): إسناده حسن.

وفي خصوص قراءة المعوذتين (سورَتَي الفلق والناس) والإخلاص، وجميعها مِن أعظَم سُوَر القرآن الكريم، وتتضمن معاني عدة مِن التوحيد والإخلاص لله تعالى، والتعوُّذ به من الشرور، والالتجاء وتفويض الأمر إليه سبحانه، وحُسن التوكُّل عليه، وقراءتُها دُبُر كلِّ صلاة وارِدٌ في السُّنَّة، فعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قال: «أمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند"، وأبو داود والترمذي والنَّسَائِي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.

وقد ذكر الإمام النووي جملة مما يُقال من الذكر والأدعية وقراءة القرآن بعد الصلاة وعلق على الحديث بعد ذكره بأنه ينبغي أن يقرأ بعد كل صلاة: قل هو الله أحد مع المعوذتين، كما في "المجموع" (3/ 486، ط. دار الفكر).

كما أنَّ ذكر الله بعد الصلاة أو ما يطلق عليه "ختم الصلاة" مِن تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل وغير ذلك من الأذكار له فضل عظيم، حيثُ يكفِّر الذنوب، ويغفر الخطايا ولو كانت مثل زبد البحر، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قال: «مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ الله ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ الله ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ: لَا إلَهَ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الملْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".

وأما بخصوص الصلاة على النبي صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بعد الصلاة فإنها من أفضل القربات، وأعظم الطاعات، وأَجَلِّ العبادات، وهي مفتاح لكلِّ خير، وفيها امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].

وخِتامُ كلِّ ما سَبَق بالدعاء كطلب الرحمة بقول: "يا أرحم الراحمين ارحمنا" أو غيره من الدعوات مشفوعًا بقراءة الفاتحة لا مانع منه شرعًا، ولا يخفى أن أفضل الأدعية ما يكون في أفضل الأوقات، ومِن أفضل الأوقات أدبارُ الصلوات، وقراءةُ الفاتحة بعد الدعاء أَرْجَى لقَبُوله، فقد نصَّ أكثرُ الفقهاء على أن قراءة الفاتحة أَرْجَى لقَبُول الدعوات؛ لِمَا قد تعارَف الناسُ عليه من قراءتها لقضاء الحاجات، وحصول المُهِمَّات، وإقالة العَثَرات، وتفريج الكُرُبات، إضافةً إلى أنَّ سورةَ الفاتحة يُتَعَلَّمُ منها كيفيةُ التضرُّع إلى الله عَزَّ وَجَلَّ بالدعاء، وذلك بالثناء عليه سبحانه أوَّلًا، وإظهار الانقياد له، ثم يلي ذلك سؤالُه تبارك وتعالى والطلبُ منه.

وقد رجَّحَ الإمام أبو سعيد الخَادِمِي في "بريقة محمودية" (1/ 98، ط. مطبعة الحلبي) مشروعيةَ قراءة الفاتحة بعد الدعاء أدبار الصلوات؛ لكثرة القائل بذلك مِن الفقهاء، ونَفَى كونَ ذلك مِن البِدَع الممنوعة، بل هي بدعة مستحسَنة، حيث إن المنع إنما هو فيما لا يكون له إِذْنٌ مِن إشارة أو دلالة، فقال: [وأما قراءة الفاتحة أدبار المكتوبات: فكثير فيها أقاويل الفقهاء، فعن "معراج الدراية" أنها بدعة، لكنها مستحسَنةٌ؛ للعادة، ولا يجوز المنع.. وفي "فصول الأُسْرُوشَنِي": وقراءة الفاتحة أَوْلَى مِن الأدعية المأثورة في أوقاتها، وفي "هامش الوسيلة" وفي كتاب "الثواب" لأبي الشيخ ابن حِبَّان عن عطاء قال: إذا أَرَدْتَ حاجةً فاقرأ الفاتحةَ حتى تَخْتِمَها تُقضى إن شاء الله تعالى. انتهى. وهذا أصلٌ لِمَا تعارَف الناسُ عليه مِن قراءة الفاتحة لقضاء الحاجات وحصول المُهِمَّات كما في "موضوعات" عليٍّ القَارِي انتهى. والذي تَحَرَّر مِن هذه النُّقول: ترجيح جانب الجواز؛ لكثرة قائله، وإنَّ البدعة الممنوعة ما لا يكون لها إِذْنُ إشارةٍ ودلالةٍ، وسورةُ الفاتحة سورةُ تعليمِ طريقِ الدعاء، وسورةُ المسألة، وسورةٌ نَزَلَت لبيان طريق الأفضل مِن الدعاء، فأفضلُ الأدعية إنما يليق ويجري في أفضل الأوقات، ومِن أفضل الأوقات أدبارُ الصلوات] اهـ.

مقالات مشابهة

  • هل يجوز للمعتكف الخروج للعمل والعودة مرة أخرى؟.. أمين الفتوى يجيب
  • أذكار ختم الصلاة.. احرص عليها في شهر رمضان
  • أنصار العصر
  • أحمد عمر هاشم يوضح مكانة سورة الفاتحة عند الله
  • كيف تصل للخشوع في الصلاة؟.. ادركه بـ 6 أمور
  • طلب إحاطة حول شكاوى فصل موظفين بسبب تحاليل إيجابية خاطئة
  • هل يجوز تأخير صلاة التراويح إلى قبل الفجر؟ أمين الفتوى يوضح
  • ما فضل التسبيح بعد الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب
  • فياض من كفركلا: على الدولة القيام بالمهام الكاملة لحماية الأرض والشعب والوطن
  • حكم الدعاء بقضاء حوائج الدنيا في الصلاة.. علي جمعة يوضح