هل يجوز أخذ دواء للحمل بتوأم؟.. اعرف شروط وضوابط تحديد نوع الجنين
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
لاشك أن ما يطرح السؤال عن هل يجوز أخذ دواء للحمل بتوأم ؟، أو بصيغة أخرى هل يجوز التدخل الطبي لتحديد نوع الجنين أو الحمل بتوأم؟، هو ذلك التقدم العلمي والطبي الكبير ، والذي حمل كثير من الأحلام للناس، إلا أنه قبل السعي خلف الأحلام لابد من الوقوف على الحكم الشرعي ومعرفة هل يجوز أخذ دواء للحمل بتوأم ؟.
هل المايكروبليدنج حرام؟.. الإفتاء: لا حرمة شرعية في رسم الحواجب بـ3 شروط أول معصية وقع فيها إبليس.. يفعلها كثيرون بسهولة وغفلة فاحذرها هل يجوز أخذ دواء للحمل بتوأم
قالت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الأصل هو الرضا بتقدير الله عز وجل، لذلك، ننصح الزوجين بترك الأمر لله، لأننا لا نعلم ماذا قد يهب الله لنا، فقد يكون ما يختاره هو الأفضل والأكثر نفعًا لنا.
وأوضحت “ محمد” في إجابتها عن سؤال : هل يجوز أخذ دواء للحمل بتوأم وهل يجوز التدخل الطبي لتحديد نوع الجنين أو الحمل بتوأم؟، أنه مع ذلك، فإن هذه المسألة تُعتبر من المسائل التي لا يجوز تعميم الحكم فيها.
وتابعت: فلا حرج على الزوجين في الاتصال بقسم الأحوال الشخصية بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لدراسة حالتهما والحصول على إجابة تناسب وضعهما الخاص، لكن من المهم أن نفهم أنه لا يمكن تعميم الفتوى في هذه المسألة.
وأضافت: أما بالنسبة لرغبة بعض السيدات في إنجاب توأم، أكدت أنه نفس القواعد تنطبق هنا، ويجب النظر في الحاجة والضرورة، والشريعة الإسلامية تراعي هذه الاعتبارات، ولكن هذه الأمور تحتاج إلى دراسة دقيقة من قبل لجان الفتوى، حيث تُقرّر كل حالة الإجابة التي تتناسب معها، لأن الفتوى تختلف من حالة إلى أخرى، خاصة في الحالات التي لا يجوز فيها التعميم.
حكم التلقيح الصناعي وتحديد نوع الجنينوأفادت دار الإفتاء المصرية ، بأن إجراء عملية الحقن المجهري جائز شرعًا؛ وذلك إذا ثبت قطعًا أنَّ البويضةَ مِن الزوجة والحيوانَ المنوي مِن زوجها، وحَصَل تفاعُلُهُما وإخصابُهُما في أنبوبٍ خارج رحم هذه الزوجة، وأُعيدت البويضة مُلَقَّحة إلى رحم تلك الزوجة دون استبدالٍ أو خلطٍ بمنيِّ رجلٍ آخَر، وكانت هناك حاجةٌ طبيةٌ داعيةٌ إلى ذلك، وأن يتم ذلك مِن خلال مركز طبي مرخَّص له مِن الجهات المختصة، ووفقًا للتقنيات الطبية والمعايير القانونية والأخلاقية المنظِّمة لهذا الأمر.
واستطردت: وتحديد جِنس الجنين جائزٌ كذلك؛ ولكن بشرط ألَّا يكون في التقنية المستخدمة ما يَضُرُّ بالمولود في قَابِلِ أيامه ومُستَقبَله، وهذا مَرَدُّه لأهل الاختصاص، فلا يُقبَل أن يكون الإنسان محلًّا للتجارب، ومحطًّا للتلاعب.
حكم التلقيح الصناعي وشروط ذلكوبينت أن الإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة خارج الرحم، ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة، لا مانع منه شرعًا إذا ثبت قطعًا أنَّ البويضةَ مِن الزوجة والحيوانَ المنوي مِن زوجها، وحَصَل تفاعُلُهُما وإخصابُهُما في أنبوبٍ خارج رحم هذه الزوجة، وأُعيدت البويضة مُلَقَّحة إلى رحم تلك الزوجة دون استبدالٍ أو خلطٍ بمنيِّ إنسانٍ آخَر، وكانت هناك حاجةٌ طبيةٌ داعيةٌ إلى ذلك، وأن يتم ذلك مِن خلال مركز طبي مرخَّص له مِن الجهات المختصة، ووفقًا للتقنيات الطبية والمعايير القانونية والأخلاقية المنظِّمة لهذا الأمر.
وأشارت إلى أنه قد خَلَق اللهُ تعالى الإنسانَ خَلْقًا مُتَوَازِنًا، فجعله زوجين: ذكرًا وأنثى، وميَّز كلًّا منهما بخصائص تتناسب مع الوظائف التي أقامه فيها، وبيَّن أن هذه هي طبيعة الخلق التي تقتضي استمراره؛ فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: 1]، وقال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى﴾ [النجم: 45-46]، وقال تعالى: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الذاريات: 49].
ولفتت إلى أن هذا التنوُّع في الخَلْق والتوازن في الطبيعة هو ما اقتضته حكمة الله تعالى العليم بكلِّ شيءٍ والقدير على كلِّ شيءٍ؛ قال تعالى: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ [الشورى: 49-50].
تحديد نوع الجنين وضوابطهوأردفت: مِن هذا المُنْطَلَق، فإنه يجوز للإنسان شرعًا أن يأخُذَ بالأسباب والوسائل التي بها يَهَبُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الوَلَدَ ذكرًا كان أو أنثى، ومِن ذلك: ما جاء على لسان سيدنا إبراهيم وسيدنا زكريا عليهما السلام، حيث جَعَلَا وسيلَتَهُمَا لهذا الطلبِ: الدعاءَ، فقال تعالى حكايةً على لسان نَبِيِّهِ سيدنا إبراهيم عليه السلام: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾ [الصافات: 100-101]، وقال على لسان نَبِيِّهِ سيدنا زكريا عليه السلام: ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾ [مريم: 5].
ومنبهت إلى أِن جملة الأسباب والوسائل التي يَنصَحُ بها الأطباءُ المختَصُّون مِن أجل زيادة نسبة اختيار نوع الجنين: اختيار نوع الغذاء، أو توقيت الجماع قبل التبويض أو أثنائه، أو غَرْبَلَة الحيوانات المنوية، أو نحو ذلك مِن الأساليب التي يعرفها أهلها، وكلها جائزٌة شرعًا، فكذلك يجوز التعامل المجهري مع الكروموسومات والمادة الوراثية (DNA) لنفس الغرض؛ لأنَّ كلَّ ما جازَ سؤالُهُ وطلبُهُ جازَ بذلُ السببِ لتحصيلِهِ.
وألمحت إلى أن مِن المعلوم أنَّ الأخذَ بالأسباب لا يتنافى مع مشيئة الله سبحانه وتعالى مِن كَوْنِهِ ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾ [الشورى: 49]؛ لأنَّ الأسباب التي قضى اللهُ تعالى أنْ تكونَ سببًا لمُسَبَّبَاتِهَا لا تَخرُجُ عن تدبيرِهِ ومشيئتِهِ، بل هي مِن جُملة خَلْقِه وإرادتِه، كما أنَّها في نَفْسها لا تَسْتَقِلُّ بالتأثيرِ، بل هي مُفْتَقِرَةٌ لأمرِ اللهِ تعالى، إذ قال سبحانه: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الإنسان: 30]، وقال عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: 96]، وقال جَلَّ شأنُه: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الزمر: 62].
وواصلت: ومِن ثَمَّ، فليس في الشرع الشريف ما يَمنع مِن تحديد نوع الجنين، لكن بشرط ألَّا يكون في التقنية المستخدمة ما يَضُرُّ بالمولود في قَابِلِ أيامه ومُستَقبَله، وهذا مَرَدُّه لأهل الاختصاص، فلا يُقبَل أن يكون الإنسان محلًّا للتجارب، ومحطًّا للتلاعب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هل يجوز تحديد نوع الجنين حكم تحديد نوع الجنين نوع الجنین
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تمييز الابنة في العطية؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على أهمية فهم الفتاوى الدينية المتعلقة بتصرفات المورثين في أموالهم أثناء حياتهم، لافتا إلى أنه من الفتاوى المهمة التي يجب أن ننتبه إليها هي حكم تصرف الأب أو الأم في أموالهما أثناء حياتهما، سواء كان ذلك بإعطاء أموال لبناتهما أو أبنائهما أو غيرهم.
وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن دار الإفتاء المصرية انحازت إلى الرأي الذي يؤكد جواز هذا التصرف، مشيراً إلى أن هذا التصرف ليس وصية بل هو هبة أو عطية، وهو عمل مشروع في الشريعة الإسلامية.
وأضاف: "الوصية تكون لغير الورثة فقط، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: 'لا وصية لوارث'، أما التصرف في المال أثناء الحياة فيعد هبة أو عطية وليست وصية، وهي مشروعة تماماً".
كما تحدث الجندي عن بعض ما فعله الصحابة رضي الله عنهم في هذا الأمر، مشيراً إلى أن الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه أعطى هدية لابنته عائشة رضي الله عنها، وكان ذلك أثناء حياته وليس بعد وفاته.
وذكر الجندي أن هذه العطايا كانت أمراً شائعاً بين الصحابة، مثلما فعل عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن عوف، حيث فضلا بعض أبنائهما في حياتهما دون أن ينكر عليهما أحد من الصحابة.
وأضاف: "فكرة تخصيص الأب أو الأم لأحد الأبناء في العطية ليست جديدة، بل هي موجودة في السنة النبوية الشريفة وسيرة الصحابة الكرام، وقد كان الصحابة يفضلون بعض أبنائهم في الهدايا أو العطايا دون أن يتعرضوا لانتقاد أو اعتراض من أحد".
وتابع: "المهم هنا هو أن هذه العطايا لا علاقة لها بالميراث، بل هي تصرفات حرة من الأب أو الأم، ولم يكن هناك أي تدخل ديني أو قانوني في مثل هذه القرارات طالما كانت تُمثل مصلحة الأبناء وتُسعدهم في حياتهم".