شروط تقديم طلبات دعم «صندوق حماية البيئة».. أبرزها توافر الحد الأدنى للتمويل
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أتاحت وزارة البيئة، من خلال صندوق حماية البيئة، تقديم الدعم المالي للمشروعات التي تختص بالحفاظ على البيئة، من خلال عدد من الشروط والإجراءات التي يجب توافرها لدى الجهة المتقدمة لطلب الحصول على الدعم من قبل الصندوق.
تقديم الطلب برنامج القروض إلى مكتب الالتزام البيئيووفقا للمعلن على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة وصندوق حماية البيئة، يجري الحصول على ملف المعلومات الخاص بالقروض والذي يُنشر بوسائل مختلفة أو عن طريق استلامه من مكتب الالتزام البيئي، إذ يقدم طلب برنامج القروض إلى مكتب الالتزام البيئي، وفي حالة عدم استيفاء شروط الصلاحية، يجري الاعتذار للمتقدم وعدم حصوله على الدعم المالي، سواء المنح أو القروض الميسرة التي يتيحها الصندوق بالتعاون مع البنوك.
وجاءت معايير التقييم والاختيار طبقا لمعاير البروتوكول الموقع بين صندوق حماية البيئة ومكتب الالتزام البيئي والبنك الأهلي المصري.
شروط تقديم طلبات دعم «صندوق حماية البيئة»أما شروط الصلاحية الخاصة بالمقتدم للحصول على دعم صندوق حماية البيئية، جاءت كالتالي:
- توافر الحد الأدنى للتمويل الذاتي طبقا لنوع آلية الصرف.
- عدم وجود موانع مثل مشاكل قائمة بالنسبة للنشاط الجاري أو للعلاقات مع البنوك (إن وجدت).
- الالتزام باستخدام التمويل المتاح في الغرض المخصص من أجله.
- يشترط أن تتضمن بيانات المشروع المطلوب تمويله بيان بفرص العمل المتاحة التي يوفرها المشروع.
- يتعلق المشروع بواحد أو أكثر من المجالات البيئية طبقا للأولويات البيئية.
- وجود الشكل القانوني المسجل محلياً أو الإطار القانونى للنشاط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة صندوق حماية البيئة تمويل مشروعات البيئة صندوق حمایة البیئة الالتزام البیئی
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية»: زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
وألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
شركات تأمينات الممتلكات والمسئولياتكما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
شركات التأمين متناهي الصغرفيما ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حدًا أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق.
شركات تزاول مهنا وأنشطة مرتبطة بالتأميننص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الاكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال كافة الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعًا بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
كذلك ألزم القرار كافة الشركات بإعداد جدول زمني موضحًا به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقًا لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.