إطلاق اسم الشهيد العقيد أسامة محمد عبدالحليم على كوبري المديرية ببني سويف
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
وافق المجلس التنفيذي برئاسة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،على إطلاق اسم الشهيد العقيد أركان حرب: أسامة محمد عبد الحليم عبد الجليل "قوات مسلحة" على كوبرى المديرية بمدينة بني سويف،وذلك تقديراً لتضحيات شهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة والشرطة في سبيل الدفاع عن أمن واستقرار الوطن
كما وافق المجلس على نقل الإشراف الإداري لمبنى داخل سور مجلس قروي اهناسيا الخضراء مركز بني سويف،وكذا الموافقة على نقل الإشراف الإداري لمبنى داخل سور مجلس قروي بدهل،بغرض إقامة وحدتين للإطفاء داخلهما ، بالإضافة إلى الموافقة على تعديل قرار تخصيص لإقامة مدرسة للتعليم الإعدادي لصالح مديرية التربية والتعليم بناحية الشيخ على ببياض العرب لتصبح 1700 متراُ " وذلك بعد استقطاع الشوارع " في ضوء محضر معاينة هيئة الأبنية التعليمية، بجانب الموافقة على طلب وزارة التخطيط بتخصيص 2050 متر من ضمن 5 أفدنة أرض أملاك دولة بناحية بياض العرب لإنشاء مقر لمركز خدمات مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس،وذلك في حضور :الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،السيد بلال حبش نائب المحافظ،اللواء حازم عزت السكرتير العام،العميد أركان حرب محمد سميرالمستشار العسكري للمحافظة،الأستاذة لمياء العربي مدير المجالس واللجان،الأستاذ محمد عبد اللطيف مديرالتخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة ،ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء وزارات ومديري عموم المديريات والمصالح الحكومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف محافظ بني سويف مدينة بني سويف مركز بني سويف وزارة التخطيط بنی سویف
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة النهائية.. تفتيش دوري على المنشآت بمشروع قانون العمل
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا، على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة وفقا للأجندة التشريعية المقررة.
وألزم مشروع قانون العمل الجديد، بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (103)، حيث أشارت إلى انه يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.