عقوبة حيازة الأسلحة النارية دون ترخيص
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.
وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق، البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الاسلحة الأسلحة الأسلحة النارية المسدسات وغرامة لا تجاوز جنیه لحیازة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
«حماية المستهلك»: غرامة مليوني جنيه عقوبة المخالفات في «الجمعة البيضاء»
أعلن جهاز حماية المستهلك أنه خلال شهر نوفمبر، وبالتزامن مع موسم تخفيضات الجمعة البيضاء، سيطلق حملات توعوية لتوعية المستهلكين بحقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز في حالة وجود شكاوى أو بلاغات في هذا الشأن، مناشدًا المواطنين بعدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المضللة وعدم التعامل مع المنصات التجارية الإلكترونية غير المعتمدة من الصفحات المنتشرة على كافة وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية عبر الإنترنت.
نصائح الشراء في تخفيضات الجمعة البيضاءوشدد المهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، في بيان منذ قليل، على ضرورة تعامل المستهلكين مع الموردين والمنافذ التجارية الملتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك، والمنصات الإلكترونية المعتمدة التي لها مقار داخل جمهورية مصر العربية. ووجه نصائحه لجموع المستهلكين عند الشراء عبر الإنترنت بضرورة مراجعة عدة شروط لتفادي عمليات النصب والاحتيال.
تعليمات جهاز حماية المستهلكونوه رئيس جهاز حماية المستهلك، بضرورة اتباع بعض التعليمات عند الشراء، كالتالي:
- عدم الاشتراك في المسابقات إلا بعد التأكد من رقم إخطار جهاز حماية المستهلك وفقًا لقانون 181 لسنة 2018.
- توافر بيانات التاجر، وتشمل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
- بيانات المنتج محل العرض، بما فيها مصدره وخصائصه وكيفية استعماله، والمخاطر التي قد تنتج عن هذا الاستعمال.
- ثمن المنتج وكافة المبالغ التي قد تضاف إلى الثمن (الرسوم/ الضرائب/ مصاريف الشحن).
- تاريخ التسليم ومكانه.
- أحكام الرجوع في العقد، وخاصة المدة التي يجوز خلالها للمستهلك الرجوع فيه.
- بيانات التعاقد التي سترسل إليك في حالة إتمام عملية التعاقد.
- التسوق عبر موقع آمن (Secure website) يحافظ على البيانات وأرقام بطاقتك الائتمانية التي تستعملها في الشراء.
- ضرورة الاحتفاظ بنسخة من أمر الشراء في كل مرة تشتري بها من خلال المنصات الإلكترونية، وقم بطباعته مع الاحتفاظ بنسخة منه.
وأضاف «السجيني» أن إدارة الإعلانات المضللة والمرصد الإعلامي بالجهاز تقوم بمتابعة دورية ورصد لكافة الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وأيضًا وسائل التواصل الاجتماعي، وتتلقى الشكاوى من المواطنين في هذا الشأن وتبدأ في التحقيق في الشكاوى الخاصة بالشراء عن بعد.
الالتزام بأحكام القانونوناشد رئيس الجهاز التجار والموردين بضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك، بإعطاء المستهلك فاتورة ضريبية موضحًا بها كافة بيانات السلعة وخصائصها، والالتزام بالإعلان عن تخفيضات حقيقية في الجمعة البيضاء، والالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع الموضحة في القانون، وعدم الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل.
ولفت إلى أنه في حالة وجود مخالفات تتعلق بإعلانات مضللة أو سلوك خادع للمستهلك، سيتم تطبيق أحكام القانون وإحالة المخالفين للنيابة العامة، وتوقيع الغرامات التي تصل العقوبة لمليوني جنيه.
بلاغ لحماية المستهلكجدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك أتاح العديد من الوسائل لتلقي الشكاوى والبلاغات، ومنها الاتصال بالخط الساخن (19588) من خلال الخط الأرضي، أو إرسال الشكوى عبر تطبيق جهاز حماية المستهلك.