الحكم على المتهم بتهديد طفل وترويعه بحيوان مفترس.. غدا
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تصدر محكمة جنايات الجيزة، غدا الخميس، الحكم على عاطل، متهم بالتعدي على طفل وتهديده بحيوان مفترس فى الجيزة.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 11101 لسنة 2023 جنايات الجيزة، أن المتهم "أ.ع"، 23 سنة، عاطل، متهم بخطف الطفل "أ.ع"، 16 سنة، بالقوة والتحايل بأن قام باستدراجه إلى محل سكنه، ومن ثم احتجزه عن أعين ذويه بالإكراه عن طريق تهديده بحيوان مفترس كلب، كما تعدى على المجني عليه عنوة، مستخدما الحيوان المفترس في ترهيبه وتنفيذ كل ما يطلبه منه.
وقال المجني عليه، خلال التحقيقات، إن المتهم استدرجه إلى المنزل محل سكنه واحتجزه عن أعين ذويه، مقيدا إياه، شالا لحركته، ومهددا له بحيوان مفترس، قاصدا التعدي عليه، وسجل مقطع فيديو للواقعة مهددا له بإفشائه حال إخبار ذويه بالواقعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة محكمة جنايات متهم بالتعدي على طفل بحیوان مفترس
إقرأ أيضاً:
بعد قرار جنايات الجيزة في حادث سرقة وخطف.. اعرف العقوبة وفقًا للقانون
قرّرت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة سيدتين وكوافير حريمي و2 آخرين في اتهامهم بسرقة هاتف شخص بعد اختطافهم له في شقة سكنية في الجيزة، لجلسة 23 ديسمبر لحضور المتهمين من محبسهم.
واتهمت نيابة شمال الجيزة كلا من سهام علي ربة منزل، ونعمة حسن ربة منزل ومحمد خالد كوافير وجمعة خميس وناصر خالد، لأنهم في في يوم 16 يناير 2024 بدائرة قسم الوراق، سرقوا منقولات هاتف جوال ودراجة نارية مملكوين للمجني عليه مصطفى أحمد.
وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استدرجت المتهمتان الأولى والثانية مطلبتين إياه بالحضور إلى مسكنهما على إثر خلاف يجمعهم زاعمتان انتواء تسوية ما بينهم من خلافات فتوجه ملبيا وما أن دخل المسكن حتى كبله المتهم الثالث من يديه ورجليه باستخدام حبل ثم قاموا بسرقة هاتفه والدراجة النارية كرها عنه.
عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدّد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".