عقوبات بالجملة للمتورطين في أعمال السحر والشعوذةبالقانون
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات جرائم الدجل والشعوذة حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات وفقا للقانون فيما يلي:
عقوبة الدجل والشعوذة
تندرج عقوبة أعمال الدجل والشعوذة تحت نص المادة 336 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال النصب، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس ثلاث سنوات.
ويُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة، سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادي أو بدون مقابل.
ويُعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، سواء حقيقة أو تخيلا.
ويُعد من أعمال الشعوذة السيطرة على الناس أو أفئدتهم بأي وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير على عقولهم.
ويُعد أيضًا من أعمال الشعوذة ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عما في الضمير بأي وسيلة كانت بقصد استغلال الناس.
وفي جميع الأحوال، يتضمن الحكم مصادرة الأشياء المضبوطة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عقوبات أميركية على شبكة تهريب تدعم عمليات «حزب الله» المالية
نيويورك (وام)
أخبار ذات صلةأدرجت الولايات المتحدة الأميركية، أمس، شبكة تهريب لبنانية على قائمة العقوبات لدعمها الفريق المالي لـ«حزب الله»، الذي يشرف على مشاريع تجارية وشبكات تهريب نفط تدر عائدات للحزب.
وشملت العقوبات 5 أفراد وثلاث شركات مرتبطة بهم، بما في ذلك أفراد من عائلات وشركاء مقرّبين من مسؤولين بارزين في «حزب الله».
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان لها، التزام الولايات المتحدة بدعم لبنان من خلال استخدام الأدوات المتاحة كافة.
وكانت الخارجية الأميركية قد صنفت «حزب الله» سابقاً «منظمة إرهابية عالمية»، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224.