محمد بن راشد يصدر قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء جهاز الرقابة المالية في دبي
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (24) لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية في دبي، على أن يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
ونصّ القانون على تعديل نُصوص المواد (34)، و(35)، و(36) من القانون الأصلي، لتحل محلها نصوص جديدة تتعلق بالتحقيق في المُخالفات وفرض الجزاءات التأديبيّة على المُوظّفين المُخالفين، بالإضافة إلى تشكيل لجنة المخالفات المركزية بالجهاز وبيان اختصاصاتها وكذلك تعديل تشكيل لجنة التظلمات بالجهاز.
التحقيق في المُخالفات
ووفقاً للنص الجديد للمادة (34) من القانون رقم (24) لسنة 2024، يكون لمدير عام جهاز الرقابة المالية أو من يُفوّضه، عند قيام الجهاز بالتحقيق في أي من المُخالفات المُرتكبة وفقاً لأحكامه، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات والتدابير، منها الطلب من الجهة الخاضعة وقف الموظف المُشتبه بارتكابه للمُخالفة عن العمل لحين اكتمال التحقيق، والتحفُّظ على الأوراق والمُستندات والسجلات التي تم استخدامها في ارتكاب المُخالفة، و كذلك له حفظ التحقيق، في حالات محددة وهي: ثبوت عدم صحّة المُخالفة، أو عدم كفاية الاستدلالات، أو عدم ثبوت ارتكاب الموظف لأي من المُخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.
كما أورد القانون بنصه الجديد أنه يكون للمدير العام حفظ التحقيق إذا كانت الأفعال المُخالِفة التي تنطوي على جريمة جزائية قليلة الأهمّية، بحيث يُمكن فرض الجزاءات التأديبيّة على الموظف المُخالف بدلاً من إحالته إلى النيابة العامّة، على أن تُحدَّد معايير وضوابط حفظ التحقيق في الأفعال المُخالِفة التي تنطوي على جريمة جزائيّة قليلة الأهمّية بقرار يصدُر عن رئيس جهاز الرقابة المالية في هذا الشأن.
كما تضمنت الإجراءات والتدابير التي نصّت عليها المادة (34) من القانون، إحالة أوراق التحقيق إلى النِّيابة العامّة إذا أسفر التحقيق في المُخالفة عن وجود جريمة جزائيّة يُعاقِب عليها القانون، وجاء بالتعديل أن لمدير عام الجهاز طلب سحب جميع القرارات المُتعلِّقة بالمُخالفة، وإلغاء ما ترتّب على هذه القرارات من آثار قانونيّة أو ماليّة، اعتباراً من تاريخ صدور تلك القرارات، وله طلب توقيع الجزاءات التأديبيّة على المُوظّف المُخالِف، وعلى مسؤول الجهة الخاضعة لرقابة الجهاز إصدار القرار الإداري بتوقيع الجزاء التأديبي المُناسب على هذا المُوظّف وإخطار جهاز الرقابة المالية بهذا القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ طلب فرض الجزاء التأديبي.
وتضمنت صلاحيات المدير العام لجهاز الرقابة المالية أو من يُفوّضه، عند قيام الجهاز بالتحقيق في أي من المُخالفات المُرتكبة، الطلب من النيابة العامّة عند الاقتضاء أو عند توفر أدلّة كافية على ارتكاب المُخالفة التي تُشكِّل جريمة جزائيّة، اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازيّة منها: منع من يُشتبه في ارتكابه لأي فعل يُشكِّل مُخالفة وفقاً لأحكام هذا القانون من السفر، لمُدّة لا تُجاوز ثلاثة أشهر لحين انتهاء التحقيقات، وله طلب تمديد هذا المنع لمُدَد مُماثِلة إذا اقتضت الضرورة ذلك، والتحفُّظ على أموال ومُمتلكات من تتوفّر في حقِّه شُبهة ارتكاب الجريمة الجزائيّة، نتيجة إتيان أي من الأفعال المُخالِفة وفقاً لأحكام هذا القانون، أو من يكون بحوزته الأموال والمُمتلكات الناتجة عن هذه الأفعال المُخالِفة، وحظر التصرُّف فيها لحين الانتهاء من التحقيق في المُخالفة.
وبحسب النص الجديد للمادة (34) الوارد في القانون رقم (24) لسنة 2024، يكون التظلُّم من قرار النيابة العامّة بالمنع من السفر أو الحجز على الأموال والمُمتلكات أمام المحكمة المُختصّة، فإذا رُفِضَ التظلُّم، فلا يجوز لِمَن رُفِضَ تظلُّمه التقدُّم بتظلُّم جديد إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلُّم، ما لم يطرأ سبب جدّي يستدعي تقديم التظلُّم قبل انقضاء تلك المُدّة، ويجوز لمدير العام جهاز الرقابة المالية بعد مُوافقة رئيس الجهاز التصالح مع الموظف الذي ارتكب أي من الأفعال التي تُشكِّل جريمة جزائيّة وفقاً لأحكام هذا القانون، مُقابل استرداد الأموال محلّ المُخالفة، مُضافاً إليها ما حصل عليه الموظف من أرباح أو فوائد أو أي منافع أخرى نتيجة استغلاله تلك الأموال، ويترتّب على هذا التصالح حفظ التحقيق وعدم إحالته للنيابة العامّة، ولا يحول التصالح في أي حال من الأحوال دون السير في إجراءات مُساءلة الموظف تأديبيّاً.
– فرض الجزاءات التأديبيّة على المُوظّفين المُخالفين
ووفق النص الجديد للمادة (35) من القانون رقم (24) لسنة 2024، والخاصة بفرض الجزاءات التأديبيّة على المُوظّفين المُخالفين، يكون للمُدير العام لجهاز الرقابة المالية إذا رأى أن الجزاء التأديبي الذي تم توقيعُه على المُوظّف المُخالِف يتناسب مع جسامة المُخالفة المُرتكبة، فإنّه يتم إخطار الجهة الخاضعة لرقابة الجهاز بالمُوافقة على القرار الصادر بشأن ذلك الجزاء التأديبي، أما إذا رأى المُدير العام للجهاز أن الجزاء التأديبي الذي تم توقيعُه على المُوظّف المُخالِف لا يتناسب مع جسامة المُخالفة المُرتكبة، فله أن يطلب من مسؤول الجهة الخاضعة تشديد الجزاء التأديبي المُوقّع على الموظف بما يجعله مُتناسِباً مع جسامة المُخالفة المُرتكبة، وإخطار جهاز الرقابة المالية بالقرار الصادر بشأن تشديد الجزاء التأديبي خلال سبعة أيّام من تاريخ طلب تشديد الجزاء التأديبي، فإذا لم يستجِب مسؤول الجهة الخاضعة لطلب الجهاز، فإنّه يتم إحالة المُخالفة إلى لجنة المُخالفات المركزيّة للنّظر والبت فيها.
لجنة المخالفات المركزية
كما نصّت المادة الجديدة من القانون، على أن تُشكّل في الجهاز بقرار من رئيس جهاز الرقابة المالية، لجنة دائمة مُستقلّة تُسمّى “لجنة المُخالفات المركزيّة”، تتولى النّظر والفصل في عدد من المُخالفات، وتشمل المُخالفات التي تمتنع فيها الجهة الخاضعة عن تنفيذ طلب جهاز الرقابة المالية بتشديد الجزاء التأديبي على الموظف المُخالِف، ويكون للجنة المُخالفات المركزيّة في هذه الحالة صلاحيّة إعادة النّظر في المُخالفة المُرتكبة والتحقيق فيها، ولها في سبيل ذلك إما تأييد الجزاء التأديبي المُوقّع من الجهة الخاضعة أو تشديده أو حفظ التحقيق في حال عدم صِحّة ارتكاب المُخالفة أو عدم كفاية الاستدلالات أو عدم ثبوت ارتكاب الموظف للمُخالفة.
كما تتولى لجنة المُخالفات المركزيّة النّظر والفصل في المُخالفات المُرتكبة من مسؤولي الجهات الخاضعة، مِمّن يشغلون درجة مُدير تنفيذي وما في حُكمِها، وفقاً لأحكام التشريعات السارية في إمارة دبي، وتوقيع الجزاء التأديبي المُناسِب بحقِّهم في حال ثبوت ارتكابهم للمُخالفة، وتسري بشأن إجراءات التصالح والتدابير المُتّخذة بحقِّهم الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، للموظف المُخالِف، ومسؤول الجهة الخاضعة الذي يشغل درجة مُدير تنفيذي، أن يعترض على قرار لجنة المُخالفات المركزيّة، بتظلُّم خطّي يُقدّم إلى لجنة التظلُّمات لدى الجهاز المنصوص عليها في هذا القانون، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المُتظلّم منه.
لجنة التظلُّمات
وتضمن النص الجديد للمادة (36) من القانون، تشكيل لجنة دائمة مُستقلّة في جهاز الرقابة المالية تُسمّى “لجنة التظلُّمات” بقرار من رئيس الجهاز، تختص بالنّظر والبت في التظلُّمات والاعتراضات التي يتقدّم بها المُوظّفون من الجزاءات الصادرة بحقهم بناء على طلب الجهاز، بالإضافة إلى الاعتراضات التي تُقدّم إليها من مسؤولي الجهات الخاضعة، على القرارات الصادرة ضدهم من لجنة المُخالفات المركزيّة.
ووفقاً للقانون، يُحدِّد القرار الصادر عن رئيس جهاز الرقابة المالية آليّة عمل لجنة التظلُّمات، وصلاحيّاتها، والإجراءات الواجب اتباعها أمامها، ويكون القرار الصادر عن لجنة التظلُّمات في شأن التظلُّم المُقدّم إليها نهائيّاً وغير قابل للطعن فيه بأي طريقٍ من طُرُق الطعن الإداريّة، بما في ذلك الاعتراض عليه أمام لجنة التظلُّمات المركزية لموظفي حكومة دبي، المُنظّمة بمُوجب قرار المجلس التنفيذي رقم (41) لسنة 2015 بشأن لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي، مع احتفاظ المُتظلِّم بحقّه في اللجوء إلى القضاء.
يُذكر أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تمكين الجهاز من مباشرة مهامه الرقابية على الوجه الأكمل وتفعيل دوره في تطبيق بدائل إنهاء بعض المخالفات المالية التي تشكل جرائم العدوان على المال العام وتحقيق أهدافه بوصفه جهازا مستقلا يهدف إلى حماية المال العام والرقابة على مشروعيته وحسن التصرف فيه وإدارته وتعزيز مبدأ المساءلة الفعالة والشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري عبر تقديم أعمال رقابية مهنية ومبتكرة ذات قيمة مضافة عالية تُعزّز الثقة وتُسْهِم في تحقيق رؤية إمارة دبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر ضوابط توفيق أوضاع شركات قطاع التأمين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 223 لسنة 2024، بشأن ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقًا لقانون التأمين الموحد، وذلك تفعيلًا لمواد قانون التأمين الذي بدأ العمل به منذ يوم الخميس الموافق 11 يوليو 2024.
ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، وهي التي تزاول أنشطة التأمين بكافة أنواعها وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة التأمين الاستشارية وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبي)، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في الأول من ديسمبر 2024.
ويشير القرار إلى نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، والذي يعني النشاط الذي تتولى بموجبه الشركات التي تزاوله مسئولية كافة الأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات التأمين وذلك كطرف ثالث بين شركة التأمين والعميل أو التي تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال.
وألزم القرار الشركات العاملة بالقطاع والتي تزاول تلك الأنشطة، بأن تنتهي من عملية توفيق أوضاعها التي تشمل تعديل النظام الأساسي والغرض الأساسي لها وفقًا لقانون التأمين الموحد، من خلال عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لإقرار تلك التعديلات والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك في السجل التجاري، قبل يوم 1/12/2024.
وسيكون على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمن كافة المستندات الخاصة بها، وكذلك ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء من التصديق على محضر الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة، ويجوز للهيئة مد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة في ضوء تقديم الشركات مبررات جدية.
كما ستستمر الشركات في التصديق على محاضر اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية واجتماعات مجالس إدارتها، فيما يخص أي تعديلات على مواد النظام الأساسي للشركة أو تشكيل مجلس إدارتها، وذلك لدى الجهة الإدارية المختصة لحين حلول موعد انتهاء مدة توفيق الأوضاع في 1/12/2024، على أن يكون ذلك مشروطا بالحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة للتصديق على تلك المحاضر.
ونص القرار على إلزام شركات التأمين الطبي المتخصصة (HMO) وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبي TPA)، أن ترفق بالملفات المقدمة منها لتوفيق الأوضاع، طلب للحصول على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط لحين توفيق أوضاعها وفقاً لقانون التأمين الموحد وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذا له، كما يعد الترخيص المؤقت
كأن لم يكن حال عدم قيام الشركة بإنهاء توفيق أوضاعها خلال المدد المنصوص عليها بالقانون أو بالقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
ويأتي ذلك في ضوء قيام الهيئة بدورها لتفعيل قانون التأمين الموحد الذي بدأ العمل به اعتبارًا من يوم 11 يوليو الماضي، حيث يعد صدور القانون بمثابة خطوة استراتيجية من شأنها تعزيز كفاءة وتنافسية نشاط التأمين في مصر ليقوم بدور محوري في دعم الاقتصاد القومي عبر استحداث وتطوير منتجات وحلول تأمينية جديدة فضلاً عن تسريع وتيرة استخدام التطبيقات التكنولوجية في تقديم خدمات التأمين المختلفة الأمر الذي من شأنه أن يدعم جهود الهيئة في تعزيز مستويات الشمول التأميني وزيادة قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية المتنوعة.
ويعد قانون التأمين الجديد أول قانون موحد لقطاع التأمين بعد أن كان ينظم القطاع 4 قوانين فيما سبق، وسيدعم إصدار القانون وتنفيذه جهود تحقيق نمو مستدام للقطاع ويعزز من قدرة صناعة التأمين على اجتذاب مزيد من الاستثمارات ويوفر تغطيات تأمينية جديدة لمختلف أفراد المجتمع.
وتستمر الهيئة العامة للرقابة المالية في إجراء سلسلة من الحوارات المجتمعية مع كافة الأطراف بقطاع التأمين، وذلك للتوافق بشأن القرارات واللوائح التنفيذية اللازمة انفاذاً لأحكام القانون الجديد، لضمان تحقيق أثر للقرارات التنفيذية والتنظيمية على الأسواق والشركات العاملة وجماعة حملة وثائق التأمين.