وزير المالية: الإعلان قريبا عن تيسيرات جمركية وتسهيلات للضريبية العقارية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن قرب الإعلان عن مجموعة من التسهيلات الجمركية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي، إلى جانب إطلاق حزمة من التيسيرات الضريبية للعقارات، تعتمد على مبادئ التسهيل والثقة والشراكة.
وأوضح كجوك أن هذه الخطوات تأتي بتوجيه من المجتمع الضريبي، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لتحقيق فوائد للممولين والاقتصاد المصري.
وتناول كجوك مشروع قانون يخص تقديم حوافز ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، موضحًا أن القانون يوفر تيسيرات، مثل إعفاء هذه المشروعات من ضرائب الدمغة ورسم التنمية وتبسيط عملية حساب الأرباح. كما أوضح أن الانضمام إلى هذا النظام يمثل بداية جديدة لهذه المشروعات دون النظر إلى السجلات السابقة، مما يسهم في تشجيع نموها وتوسيع أعمالها.
وأضاف الوزير أن مشروع قانون جديد يسعى إلى تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، حيث سيمكن للممولين تقديم بيانات مالية عن السنوات الخمس الماضية دون فحص، مما يعزز الثقة بين الحكومة والممولين. ولفت إلى أن الهدف من هذه التعديلات هو تبسيط الإجراءات الضريبية وتقليل التكاليف.
وأشار كجوك إلى حلول مبتكرة للمشكلات والنزاعات الضريبية القديمة، مؤكدًا أن أي تقديرات جزافية لم يتم حسمها سيُغلق ملفها عبر دفع مبلغ معين يمنح الممول مخالصة ضريبية كاملة. كما أكد أن القانون الجديد يضمن ألا تتجاوز الغرامات أصل الضريبة المستحقة، ويتيح تدرجًا مناسبًا في الغرامات بناءً على مستوى التأخير.
وأخيرًا، شدد كجوك على أهمية تدرج العقوبات كجزء من الإصلاحات، مما يمنح القضاة واللجان مزيدًا من المرونة في اتخاذ القرارات بشأن العقوبات المالية، ضمن خطوات تهدف إلى تعزيز الثقة والتعاون بين الحكومة والمجتمع الضريبي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتخاذ القرارات 5 مليون جنيه أحمد كجوك وزير المالية أحمد كجوك الاقتصادي أسبوعي اقتصادي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى المشروعات المجتمع الضريبي
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن تعديل أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ونص التعديل على إضافة مادتين جديدتين برقمي (75 مكررًا)، و (75 مكررًا 1) إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز التعديل لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.
ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها.
وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة مصلحة الضرائب أو إلى من يُرخص له في ذلك من الوزير. كما نص التعديل على أنه لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها.