تفاصيل صادمة في قضية الطبيب المعتدي جنسيًا على بناته
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
خاص
أفادت تقارير مصرية عن تفاصيل جديدة بشأن طبيب يحمل جنسية أجنبية، اعتدى جنسيًا على بناته الثلاث بمعاشرتهن غصبًا عنهن.
وكشفت التحقيقات، تفاصيل صادمة مع الفتيات المجني عليهن، وذكرت الضحية الأولى بأن المتهم واقعها بغير رضاها مستغلًا انفراده بها بمسكنهما وجردها من ملابسها عنوة ولم تفلح مقاومتها له لاستقوائه عليها وقام باغتصابها.
وأضافت: بأن المتهم في عديد من المرات أقدم على هتك عرضها بالقوة بأن استطالت يده مواطن عفتها ونزع ملابسها .
وأكدت الضحية الثانية على أقوال شقيقتها، مضيفة بأن المتهم واقعها بغير رضاها، وأنه كرر إتيانها عدة مرات بغير رضاها في فترات مختلفة بذات النمط، فضلًا عن هتكه لعرضها بالقوة في العديد من المرات.
وأما عن الضحية الثالث فقدت شهدت بمضمون أقوال شقيتيها، مشيرة إلى أن المتهم واقعها بغير رضاها في العديد من المرات بأن قام بهتك عرضها وإنها انصاعت له خشية من تهديده المستمر معها بمعاودة حبسها في حجرتها وحرمانها من التعليم وأن الواقعة المصورة كانت هي المرة الأخيرة من مواقعة المتهم لها.
وكانت جهات التحقيق قررت إحالة الطبيب المتهم بالتعدي على بناته الثلاثة إلى محكمة الجنايات، وتحديد جلسة عاجلة لنظر أولى جلسات محاكمته بتهمة التعدي جنسيًا على بناته تحت التهديد، ومعاشرتهن كرها عنهن وتهديده بحبسهن في غرف خاصة داخل فيلته، ومنعهن من أي تواصل مع الآخرين .
اقرأ أيضًا :
طبيب يحبس بناته الثلاث ويغتصـبهن
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اغتصاب طبيب مصر بغیر رضاها على بناته
إقرأ أيضاً:
التعليم تُقيل مديرة مدرسة الكرمة للغات بدمنهور بسبب قضية الطفل "ياسين"
قررت وزارة التربية والتعليم إقالة مديرة مدرسة الكرمة للغات بدمنهور، وذلك بالتنسيق مع محافظة البحيرة، بعد صدور حكم محكمة الجنايات اليوم في قضية الطفل ياسين. كما تم تشكيل لجنة لمراجعة كافة أعمال المدرسة وإعداد تقرير لعرضه على الجهات المعنية.
وكانت محكمة جنايات دمنهور قد أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد على المتهم في القضية، بعد تعديل التهمة من "الاعتداء على الطفل" إلى "الاعتداء بالقوة تحت التهديد".
وبحسب ما جاء في بيان وزارة التربية والتعليم: “بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظة البحيرة، وبعد صدور حكم محكمة الجنايات اليوم، تقرر انعقاد لجنة التعليم الخاص بالوزارة ومديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إقالة مديرة مدرسة الكرمة للغات الخاصة بمدينة دمنهور”.
كما تم التوجيه بتشكيل لجنة لمراجعة كافة أعمال المدرسة، على أن يتم إعداد تقرير عاجل لعرضه على الجهات المعنية.
وكانت قد اهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي وكافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره حول الواقعة التي تم تداولها مؤخرًا داخل احدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة، وفي هذا الإطار توضح الوزارة أن الواقعة تعود إلى شهر فبراير عام ٢٠٢٤ وأنها حاليا قيد التحقيقات بالنيابة العامة والجهات القضائية.
وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة ستتخذ مع الممثل القانوني والجهة المالكة للمدرسة كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة فور صدور حكم نهائي بشأن القضية.
وتشدد وزارة التربية والتعليم على حرصها على تحقيق الانضباط داخل المدارس واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه أي وقائع من شأنها الإضرار أو المساس بأبنائنا الطلاب.
وكانت قد أصدرت محكمة جنايات دمنهور حكما بالسجن المؤبد على المتهم بالتعدى على الطفل ياسين، فى أولى جلساتها.
وقررت محكمة جنايات دمنهور، منذ قليل، الاستجابة لطلبات الدفاع عن الطفل ياسين، بـ تعديل القيد والوصف فى القضية، وتغيير قرار الإحالة من الاعتداء على الطفل بغير قوة، إلى الاعتداء بالقوة تحت التهديد.
كانت قد استمعت محكمة جنايات دمنهور، قد استمعت إلى أقوال والده الطفل ياسين، وأيضا أقوال المتهم فى القضية، والذى نفى جميع التهم الموجهة إليه.
كانت محكمة جنايات دمنهور، رفعت منذ قليل أولى جلسات قضية طفل البحيرة بمحكمة جنايات دمنهور بحضور المتهم، وأسرة المجنى عليه فى قضية طفل دمنهور وسط إجراءات أمنية مشددة.
ونظرت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود في محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، أولي جلسات محاكمة صبري. ك.ج.ا، 79 عاما، مراقب مالى بمدرسة خاصة للغات بمدينة دمنهور، وذلك لاتهامه بـ التعدى على طفل داخل أسوار المدرسة.
كان المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، قرر إحالة المتهم لمحكمة جنايات دمنهور، بتهمة هتك عرض الطفل ياسين.م.ع، 5 سنوات، فى القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، وبناءا علي ذلك، يكون المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمادة 261 / 201 من قانون العقوبات.