تزايدت التساؤلات حول مصير صاحب فتوى إباحة سرقة التيار الكهربائي والمياه والغاز، وذلك بعد أن قررت النيابة العامة إحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة. وقد وُجهت إليه تهم تتعلق بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشر وإذاعة مقطع مصور يحتوي على فتوى تبيح سرقة خدمات المرافق العامة، وتحريض المواطنين على القيام بذلك.

أكد المستشار هيثم عباس، الرئيس السابق بمحكمة الاستئناف والمحامي بالنقض والدستورية العليا، أن المشرع المصري عند وضع قانون العقوبات قد نص على عقوبات مشددة لمحاربة مثل هذه الجرائم. وأضاف أن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات يتضمن عقوبات للجرائم التي تتعلق بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع على الإنترنت، موضحًا أن هذا النوع من القضايا قد برز مؤخرًا في ظل استخدام المتهمين للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

كما أوضح المستشار هيثم عباس بشأن عقوبات التعدي على المبادئ والقيم المجتمعية أن المادة 26 من القانون تنص على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تعمد استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية لمعالجة معطيات شخصية للغير، بما يظهرها بطريقة تسيء إلى الآداب العامة أو تمس بشرف أو اعتبار الشخص المعني.

وأشار أيضًا إلى أن المادة 25 من القانون تنص على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو قام بإرسال رسائل إلكترونية بكثافة لشخص معين دون موافقته، أو أتاح بيانات شخصية لنظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون إذن، أو نشر معلومات أو أخبارًا أو صورًا عبر الإنترنت أو باستخدام تقنية معلوماتية تنتهك خصوصية شخص ما دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التيار الكهربائي القيم المجتمعية النيابة العامة حرمة الحياة الخاصة سرقة التيار الكهربائي عقوبات مشددة عقوبات قانونية فتوى سرقة الكهرباء قانون العقوبات محكمة الجنايات المختصة لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة بيع الأدوية المغشوشة

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات بيع الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية خاصة بعد صدور قرار رئيس هيئة الدواء المصرية، رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن سحب المستحضرات حال انتهاء صلاحيتها.

عقوبات بيع الادوية المغشوشة 

ونظرا لخطورة الترويج وبيع الأدوية المغشوشة، تصدى القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش وذلك بفرض عقوبات رادعة على كل من تسول له نفسه الاشتراك في هذا الأمر


ونرصد في التقرير التالي العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والتي جاءت كالتالي:-


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

مقالات مشابهة

  • أحمد السقا يوضح حقيقة سرقة صفحته الخاصة على «فيس بوك»
  • «تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون منصة الزكاة
  • وزير الكهرباء: تحرير 1.9 مليون محضر سرقة تيار بقيمة 4.2 مليار جنيه
  • وزير الكهرباء: تركيب 4.6 مليون عداد كودي وتحرير 1.9 مليون محضر سرقة تيار
  • وزير الكهرباء: تركيب 4,6 مليون عداد كودي وتحرير 1,9 مليون محضر سرقة
  • وزير الكهرباء: تركيب 4,6 مليون عداد كودى وتحرير 1,9 مليون محضر سرقة تيار
  • تحذير قانوني.. غرامات تعادل ضعف الأموال المغسولة لهذه الجرائم
  • النمسا تتخذ إجراءات قانونية مشددة ضد جماعة الإخوان الإرهابية
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة بيع الأدوية المغشوشة
  • نائب: سرقة (40) مليار ديناراً من قبل إدارة محافظة ديالى دون اتخاذ إجراء قانوني وحكومي بذلك