تزايدت التساؤلات حول مصير صاحب فتوى إباحة سرقة التيار الكهربائي والمياه والغاز، وذلك بعد أن قررت النيابة العامة إحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة. وقد وُجهت إليه تهم تتعلق بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشر وإذاعة مقطع مصور يحتوي على فتوى تبيح سرقة خدمات المرافق العامة، وتحريض المواطنين على القيام بذلك.

أكد المستشار هيثم عباس، الرئيس السابق بمحكمة الاستئناف والمحامي بالنقض والدستورية العليا، أن المشرع المصري عند وضع قانون العقوبات قد نص على عقوبات مشددة لمحاربة مثل هذه الجرائم. وأضاف أن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات يتضمن عقوبات للجرائم التي تتعلق بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع على الإنترنت، موضحًا أن هذا النوع من القضايا قد برز مؤخرًا في ظل استخدام المتهمين للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

كما أوضح المستشار هيثم عباس بشأن عقوبات التعدي على المبادئ والقيم المجتمعية أن المادة 26 من القانون تنص على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تعمد استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية لمعالجة معطيات شخصية للغير، بما يظهرها بطريقة تسيء إلى الآداب العامة أو تمس بشرف أو اعتبار الشخص المعني.

وأشار أيضًا إلى أن المادة 25 من القانون تنص على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو قام بإرسال رسائل إلكترونية بكثافة لشخص معين دون موافقته، أو أتاح بيانات شخصية لنظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون إذن، أو نشر معلومات أو أخبارًا أو صورًا عبر الإنترنت أو باستخدام تقنية معلوماتية تنتهك خصوصية شخص ما دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التيار الكهربائي القيم المجتمعية النيابة العامة حرمة الحياة الخاصة سرقة التيار الكهربائي عقوبات مشددة عقوبات قانونية فتوى سرقة الكهرباء قانون العقوبات محكمة الجنايات المختصة لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

احذر ..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة مخالفة إجراءات حماية الشواطئ

تضمن قانون الموارد المائية والري، عدة ضوابط لحماية الشواطيء، وأقر القانون عقوبات رادعة للمخالفين تصل للحبس والغرامة .


في هذا الصدد، نصت المادة 87 من القانون على أنه يحظر إقامة أية منشآت أو أعمال على الشواطئ البحرية للدولة لمسافة مائتي متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة إلا بعد موافقة الوزارة، على أن تقوم بالتنسيق مع وزارة البيئة لتحديد خط الحظر النهائي من واقع الدراسات في هذا الشأن والذي يحظر تجاوزه بإقامة أية منشآت أو أعمال.


كما يحظر إجراء أي عمل يؤثر على طبيعة الشاطئ أو يعدل من مساره دخولاً في مياه البحر أو انحسار عنه إلا بعد موافقة الوزارة وبناءً على توصية من اللجنة العليا المختصة، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب إتباعها في هذه الشأن.

ويعاقب كل من يخالف المواد المنظمة لحماية الشواطئ، طبقا لنص القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حال التكرار.


 

مقالات مشابهة

  • عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
  • بعد تصريحات وزيرة التضامن.. ضمانات قانونية لـ حقوق كبار السن
  • بعد سرقة كابلات الكهرباء في بلدة جربتا.. نائب يتحرّك
  • بعد تصريحات الوزير.. الحبس سنتين وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء
  • مستشار قانوني يوضح هل تغيير المهنة في العمل يعتبر تحايل على القانون .. فيديو
  • احذر ..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة مخالفة إجراءات حماية الشواطئ
  • مجدي أفشة حرر بلاغا ضده.. عقوبات تواجه صاحب شركة عقارات بتهمة النصب
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 5 ملايين جنيه
  • 750 ألف جنيه وتكييف وشاشة.. حل لغز سرقة مصنع بالصف
  • احذر لو بتشحن ب100 جنيه ..حملات تفتيش على عداد الكهرباء مسبوق الدفع