الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على توسيع منع ترشح العرب لعضويته
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
صادقت الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، الأربعاء، على مشروع قانون يوسع دائرة منع ترشح العرب للكنيست، في إطار مساعي اليمين المتطرف لتقليل التمثيل العربي.
ومشروع القرار يوسع منع ترشح العرب من خلال سحب صلاحية المحكمة العليا بإلغاء قرار تتخذه لجنة الانتخابات بشطب قائمة أو شخص من الترشح للكنيست، وأن يتحول إجراء شطب المرشح في المحكمة العليا إلى استئناف عادي "بهدف تقليص تدخلها "بالقرار".
ويوسع مشروع القانون البند "7أ" في قانون أساس: الكنيست، الذي يتعلق بذرائع شطب الترشيح للكنيست، وقدمه أوفير كاتس، من حزب الليكود، بادعاء أن المحكمة العليا رفضت قرارات بشأن شطب حزب أو مرشح.
ويقضي القانون الحالي بمنع الترشح لمن يدعم بشكل واضح وممنهج "الكفاح المسلح" من قبل أي دولة أو منظمة "إرهابية" ضد "إسرائيل"، في حين أن مشروع القانون الذي صودق عليه اليوم، يوسع دائرة منع الترشح ليصبح التماهي مع "حدث واحد" أو "عملية واحدة" ضد "إسرائيل" كافيا لمنع الترشح.
وينص بند آخر في مشروع القانون على أن حزبا داخل قائمة لن يكون محميا، وأشير في هذا الصدد إلى حزب التجمع العربي.
بدوره، قال مدير مركز "عدالة" الحقوقي، المحامي حسن جبارين، إن "اقتراح القانون عمليا هو جزء من الملاحقة لأعضاء الكنيست من قبل اليمين، وهي عملية مستمرة منذ بداية عام 2000 يحاول من خلالها اليمين المتطرف إحراج العرب وإبعادهم عن الكنيست"، مشيرا إلى أن "تصويت العرب أصبح إشكالية وعقبة بالنسبة لليمين لكي ينجح بنيامين نتنياهو وتكون له حكومة يمينية ليكودية مع المستوطنين، فهناك ضرورة لإقصاء العرب وألا يكون العربي في الكنيست".
وأضاف المحامي جبارين أن "اقتراح القانون عمليا سوف يسهل إمكانية شطب أعضاء كنيست أو قائمة عربية. وفق ما قاله لموقع "عرب 48".
وشدد على أن "هذا الاقتراح هي أنه تمييزي ويتطرق فقط لحالة واحدة ألا وهي دعم كفاح مسلح لدولة عدو أو منظمة معرفة بأنها إرهابية، ولكنه لا يتطرق لشطب قائمة تحت علة دعمها للعنصرية، فلذلك إذا كان سيسري هذا القانون وتكون له شرعية يجب أن يطبق على كل العلل الأخرى".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الكنيست منع الترشح الكنيست دولة الاحتلال النواب العرب منع الترشح المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
يصبح مستقيلا.. ماذا يحدث حال غياب العامل أكثر من 20 يوما بدون مبرر
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحذر مشروع القانون العمل في مواده العامل من الغياب بدون مبرر أكثر من 20 يومًا.
ضوابط إنهاء العقدونص مشروع القانون أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ونصت مادة (166) أنه يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.