وقف برنامج «شاى بالياسمين» لياسمين الخطيب وغرامة 200 ألف جنيه
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إيقاف برنامج «شاي بالياسمين» على قناة النهار لمدة ستة أشهر وتغريم القناة بمبلغ 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى توجيه إنذار للقناة بسبب مخالفتها للأكواد والمعايير الإعلامية والقيم القانونية والأخلاقية والسلوكية. وقد جاء هذا القرار استناداً إلى ما رصده المجلس من انتهاكات تتعارض مع الضوابط التي تحفظ مكانة الإعلام ودوره كقوة ناعمة تهدف إلى نشر الوعي وحماية المجتمع من مظاهر الانحراف.
وأكد المجلس في بيان أصدره اليوم أن المادة السادسة من قانونه (رقم 180 لسنة 2018) تمنحه الصلاحية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حق المواطن في إعلام حر ونزيه يتسم بمهنية عالية، ويتماشى مع الهوية الثقافية المصرية وفقاً لمعايير الجودة الدولية.
وجاء القرار بعد انتهاء التحقيقات استناداً إلى الشكاوى الواردة للمجلس وما رصدته إدارة المراقبة حول البرنامج، وكذلك الانتقادات الواسعة على وسائل التواصل الاجتماعي لمحتوى إحدى حلقات البرنامج التي استضافت ضيوفاً قدموا محتوى مخالفاً للقانون والأعراف العامة، واتضح مسؤولية القناة عن المخالفات عبر ما أقر به ممثلها القانوني وما أظهرته مراجعة الحلقة.
وأشار المجلس إلى أن البرنامج خالف المعايير التي نشرها لضبط المشهد الإعلامي، والتي تلزم المؤسسات الإعلامية بعدم تقديم محتوى يضر بالمصلحة العامة أو يسيء للمعتقدات الدينية أو يشجع على الفسق أو الفجور.
وشدد المجلس على أهمية التزام الإعلام بالأكواد التي تحظر استضافة نماذج غير ملائمة ثقافياً وتحث المجتمع على تجنب الاقتداء بها، والالتزام بالقيم المجتمعية وتجنب أي محتوى يدعو للإباحية.
كما أفاد المجلس أنه أتم مراجعة شاملة للبرامج التي تسيء للمجتمع، خاصة تلك التي تؤثر سلباً على صورة المرأة المصرية، داعياً إلى دعم ظهور المرأة في إطار يعكس دورها المجتمعي والسياسي والثقافي، والابتعاد عن تكرار المشاهد التي تُظهر العنف ضد المرأة أو تقديمها بصورة تفتقر للذكاء والخبرة.
وشدد المجلس على ضرورة التزام وسائل الإعلام المختلفة بالقانون والأكواد والمعايير الإعلامية والبعد عن الإثارة وانتهاك الأعراض والخوض في السمعة الشخصية.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة حيازة أي خدمات تخص السكة الحديد دون سند
تضمن القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.