أمين «الأعلى للجامعات»: رسوم السنة التأسيسية ستكون رمزية والتطبيق في 2025
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
كشف الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، عن الرسوم الخاصة بالسنة التأسيسية لطلاب الثانوية ستكون رمزية جداً ولن تصل إلى 35% من قيمة المصروفات الدراسية للكلية في الجامعات الخاصة والأهلية التي يرغب الطلاب في الالتحاق بها، لافتا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية سيحددها لاحقا، إذ تسري قراراته على المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.
أكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تطبيق السنة التأسيسية لطلاب الثانوية العامة من أجل الالتحاق بالجامعات الخاصة أوالأهلية للكليات التي لم يمكنهم مجموعهم في الثانوية العامة من الالتحاق بها، سيبدأ تفعيلها العام الدراسي المقبل.
أوضح أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية انتهى من المشروع كاملاً، وحصل على موافقة مجلس الوزراء.
وكان مجلس الوزراء وافق على قبول الجامعات الخاصة والأهلية للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، المدرجين في الثانوية العامة من العام الدراسي 2024-2025، الذين لم يحققوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية طبقاً لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السنة التأسيسية الجامعات التعليم العالي الطلاب المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلیة الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 6 أشهر عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة طبقا للقانون
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة.
عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصةونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.