إيداع 4 متهمين الحبس منهم مسؤولا مركب الحجار و”فوندال” ووضع شرف الدين عمارة تحت الرقابة القضائية بتهمة الفساد
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بالقطب الجزائي المالي والاقتصادي المتخصص لدى محكمة سيدي امحمد. أمسية أمس الثلاثاء. بوضع 4 متهمين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة. في القضية التي جرى التحقيق بشأنها والمتعلقة بإبرام صفقات مخالفة لقانون الصفقات العمومية التي طالت مركب الحجار وعدداً من فروعه.
وفي التفاصيل، علمت “النهار أونلاين” أن القضية التي خضع فيها المتهمون للاستجواب في جلسة سماع مطولة. تم فيها توجيه الاتهام إلى كل من المدير العام لمركب الحجار المتهم الموقوف المدعو “ب. ك” بمعية المتهم الموقوف المدعو “ص. نور الدين” الرئيس المدير العام للمؤسسة العمومية “فوندال”.
كما تم أيضا توجيه الاتهام إلى كل من المتهم الموقوف المدعو “عبد المولى ا. ن.” المدعو “نونو مانيطة”. وهو تاجر يقطن بالعاصمة، ويمارس التجارة في معدن الحديد. وتربطه علاقة صداقة بالمتهم المسمى “مهدي عون”، نجل مسؤول سامٍ بالدولة.
كما شمل التحقيق رئيس الاتحادية الجزائرية الأسبق لكرة القدم والمدير لعام لمجمع “مدار” شرف الدين عمارة الذي تم وضعه في إطار التحقيق تحت الرقابة القضائية، بعد سماع أقواله.
وانطلق التحقيق في القضية، بعد تحريات واسعة باشرتها مصالح الأمن بالعاصمة، جرَّ مسؤولين بالمجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبة “إيمتال” و مجمع” سيدار” إلى أروقة العدالة.
ووقف المحققون على تجاوزات وارتكاب خروقات بالجملة، إثر تعرض وحدات وورشات الحجار إلى التخريب والتعطيل العمدي. وهو ما تسبب في خسائر كبيرة تكبدتها الخزينة العمومية، بسبب إهدار المال العام.
كما أظهرت التحريات استغلال إمكانات المركب من طرف شركات مناولة تحصلت على ملايير من الدينارات من دون وجه حق.
وحسب مصادر مطلعة، فإن القاضي المحقق الذي عكف على ملف القضية وجه للمتهمين تهماً، من بينها جنحة منح امتيازات غير مستحقة للغير وجنحة إبرام صفقات مشبوهة من أجل تبديد الأموال، سوء استغلال الوظيفة وجنحة مخالفة التشريع والصرف الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية يقر حق التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة .. ما هي؟
يناقش مجلس النواب ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المادة (523)، التي تحدد الحالات التي يستحق فيها المتهم تعويضًا عن الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية أُلغي حكمها لاحقًا.
حالات استحقاق التعويضبحسب المادة، يستحق التعويض كل من تعرض للحبس الاحتياطي في الحالات التالية:
1. إذا كانت التهمة الموجهة إليه معاقبًا عليها بالغرامة فقط، أو جنحة تستوجب الحبس أقل من سنة، وكان له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل مصر.
2. إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بسبب عدم صحة الواقعة.
3. إذا صدر حكم نهائي بالبراءة، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أنها غير صحيحة، أو لأسباب أخرى غير متعلقة بحالات البطلان أو التشكك في الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.
تنص المادة أيضًا على أنه يحق لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي قضى بسجنه، الحصول على تعويض وفقًا لنفس الضوابط.
تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويضات المستحقة وفقًا لهذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد أمضى فترة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في قضية أخرى تساوي أو تزيد على مدة الحبس التي يطالب بتعويض عنها.
حالات الحبس الاحتياطيونصت المادة (112) إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2 - الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
المادة (113): يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون، وكذلك في الجنح الاخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1 - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة