«الإفتاء» تحسم جدل حكم وضع غطاء الرأس للرجال أثناء الصلاة.. ماذا قالت؟
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
حسمت دار الإفتاء الجدل حول حكم وضع غطاء للرأس أثناء الصلاة للرجال، ردًا على سؤال ورد إليها، جاء نصه: «ما هو الحكم الشرعي في وضع غطاء للرأس أثناء الصلاة؟».
وضع غطاء للرأس أثناء الصلاة للرجالوقال الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي، مفتي الجمهورية الأسبق، في الفتوى التي حملت رقم 3114، إن صلاة الرجل إمامًا كان أو مأمومًا أو منفردًا عار الرأس صحيحة في جميع المذاهب.
وأضاف «هريدي» في حكم وضع غطاء للرأس أثناء الصلاة للرجال، أن شرط صحة الصلاة ستر العورة، ورأس الرجل ليست بعورة باتفاق حتى يشترط لصحة الصلاة سترها، ولكن الأفضل تغطية الرأس في الصلاة.
ولفت المفتي الأسبق إلى أن علماء الحنفية يذهبون إلى أنه يكره صلاة الرجل حاسر الرأس للتكاسل بأن يستثقل تغطيته ولا يراه أمرًا هامًّا في الصلاة فيتركه لذلك، ويقولون بجواز ترك تغطية الرأس مع عدم الكراهة إذا كان الترك لعدم القدرة أو لعذر من الأعذار عندهم، وقالوا: إنه لا بأس بترك تغطية الرأس في الصلاة للتذلل والخشوع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صلاة الرجل
إقرأ أيضاً:
حكم قول سبوح قدوس رب الملائكة والروح في الركوع.. اعرف رأي الشرع
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عن حكم قول سبوح قدوس رب الملائكة والروح في الركوع، مشيرة إلى أن التسبيح في الركوع سنة مستحبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
وأكدت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يجوز للمصلي أن يقول في ركوعه: "سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ"، بل هو سُنَّة مُستحبة؛ لكونه نوعًا من أنواع الذِّكر الوارد في الركوع عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وأوضحت معنى التسبيح السابق بأنه "أن الله سبحانه وتعالى مُنزَّهٌ عن النقائص أبلغ تنزيه، ومُطهَّرٌ عن كل ما لا يليق أبلغ تطهير، وأنه تعالى هو الخالق المالك لهذا الكون بما فيه من أملاك وأفلاك؛ فهو وحده المستحق للتعظيم على الحقيقة".
وقالت الإفتاء إن التسبيح في الركوع والسجود سنَّة من سنن الصلاة، والأصل فيه أن يكون ثلاثًا؛ لحديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ، وَإِذَا سَجَدَ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثًا، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ» رواه أبو داود.
وتابعت: لا حرج في الزيادة على ثلاث تسبيحات، ولكن يُستحبُّ أن يختم التسبيح على وتر -أي على عدد فردي- خمس أو سبع أو تسع عند الحنفية والحنابلة، أو إحدى عشرة عند الشافعية، هذا إذا كان منفردًا، وأما الإمام فلا ينبغي له أن يطول على وجهٍ يجعل المأمومين يملُّون؛ قال الإمام النووي في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (1/ 251، ط. المكتب الإسلامي): [ثُمَّ الزِّيَادَةُ عَلَى ثَلَاثِ تَسْبِيحَاتٍ إِنَّمَا تُسْتَحَبُّ لِلْمُنْفَرِدِ، وَأَمَّا الْإِمَامُ فَلَا يَزِيدُ عَلَى ثَلَاثٍ، وَقِيلَ: خَمْسٍ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى الْمَأْمُومُونُ بِالتَّطْوِيلِ، فَيَسْتَوْفِيَ الْكَمَالَ] اهـ.
وأوضحت أنه بعد التسبيح يجوز للمسلم أن يُعظِّمُ الله تعالى بما شاء في الركوع، ويدعو في السجود، وخاصة بما ورد من أدعية، وينبغي للإمام ألَّا يطيل على المأمومين بما يحملهم به فوق طاقتهم أو بوجه يملُّون به كما سبق؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ مِنْهُمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالكَبِيرَ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ» متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
حكم الدعاء في الركوعوأشارت الإفتاء إلى أن الدعاء في الركوع مستحبٌّ، فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي» أخرجه البخاري في "صحيحه".
وقال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (1/ 366): [وَيُسْتَحَبُّ الدُّعَاءُ فِي الرُّكُوعِ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ كَانَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي»] اهـ.