قال احمد كوجك وزير المالية انه سيتم تنفيذ 20 إجراءً ضمن حزمة التعديلات الضريبية في 2025 مؤكدا ان الحكومة وافقت اليوم الي عدد من القوانين التي تخص الضريبة .

واضاف في مؤتمر صحفي ان في قانون ضريبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيتم قبولهم دون فحص سابق .

وتابع أن اهم مزايا القانون الاعفاء من ضريبة الدمغة واقرار سنوي واحد لضريبة المرتبات لافتا إلى انه سيكون اول فحص ضريبي بعد خمس سنوات .

وعن مشروع قانون تسوية اوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية قال انه سيسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام المنظومات الضريبية الالكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية، تأكيداً على الحرص على تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي.

كما سيتم عدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يُعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط.

ويشترط لتطبيق الحكم السابق من القانون تقديم طلب للتسجيل بالنسبة للضريبة على الدخل، وكذا للضريبة على القيمة المضافة، وفقاً لحالات وجوب التسجيل المقررة قانوناً، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة، كما يشترط ألا يكون قد اتخذت أية إجراءات في مواجهة طالب التسجيل من جانب مصلحة الضرائب قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يتم تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الالكترونية للمصلحة وفقاً لمراحل الالزام.

ومنح مشروع القانون الحق للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أي فترة من الفترات الضريبية ۲۰۲۰ أو ۲۰۲۱ أو ۲۰۲۲ أو ۲۰۲۳ في تقديم هذه الإقرارات وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانوناً بما في ذلك المستندات المنصوص عليها في المادة (۱۲) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠.

وبشان قانون الإجراءات الضريبية الموحد قال انه أجاز التعديل لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.

ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها.

وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة مصلحة الضرائب أو إلى من يُرخص له في ذلك من الوزير.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية تحدد أهداف تعديل قانون الموازنة الثلاثية

بغداد اليوم -  

رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني خلال اجتماع اللجنة لمناقشة تعديل قانون الموازنة الثلاثية


- اللجنة المالية قطعت شوطاً طويلاً في مناقشة تعديل قانون الموازنة 


- التعديل يمثل نقطة انطلاق نحو بناء العلاقة القانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في إدارة الثروة النفطية


- هدفنا من إقرار هذا التعديل هو اخضاع تصدير نفط الاقليم لسلطة الحكومة الاتحادية وإنهاء الشبهات حول تهريبه


- حريصون على تثبيت فقرات قانونية ملزمة بحسم ملف احتساب كلف إنتاج نفط الإقليم خلال مدة زمنية محددة وإلزام حكومة أربيل بتسليم الايرادات إلى الحكومة الاتحادية

مقالات مشابهة

  • صدور مرسوم تعديل قانون المرور
  • المالية النيابية تحدد موعد مناقشة تعديل قانون التقاعد
  • قوى النواب توافق على إنهاء اتفاق العمل لعدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة
  • برلماني يكشف عن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • اللجنة المالية تصوت على مقترح تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة
  • المالية النيابية تصوت على مقترح تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة
  • المالية النيابية تناقش تعديل قانون الموازنة العامة
  • "قضايا المرأة" تقيم ورشة عمل حول صياغة مشروع قانون مقترح لمناهضة العنف
  • المالية النيابية توضح أهداف تعديل قانون الموازنة الثلاثية
  • المالية النيابية تحدد أهداف تعديل قانون الموازنة الثلاثية