هل يجوز توزيع الميراث قبل الوفاة وحكم تقسيمه بالتساوي؟ اعرف آراء الفقهاء
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
ما حكم تقسيم الميراث حال الحياة والمفاضلة بين الأولاد ؟ يجوز للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حياته بشرط ألا يقصد الإضرار ببعض الورثة ، فيمنع بعضهم أو يعطيهم دون حقهم إضراراً بهم .
ويعتبر هذا هبة منه لأولاده.
قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن توزيع التركة بالتساوى له احتمالان الأول أن يوزع الرجل صاحب التركة ما لديه على أولاده وهو على قيد الحياة بالتساوى حال حياته فهنا كان الأمر توزيع أملاك وليس تركة وهذا جائز شرعا.
وأضاف أمين الفتوى، خلال ندوة سابقة بموقع «صدى البلد»، أن الاحتمال الثاني وهو التوزيع بعد الموت وهنا لا يكون إلا بالطريقة الشرعية وهى الميراث بالأنصبة المخصصة لكل وارث ولا يكون فيها التساوي، وعلى هذا فلا نستطيع تطبيق أحكام الميراث على الأملاك، فلا يجوز للرجل التفرقة بين أولاده توزيع الأملاك قبل موته فعليه أن يوزع بينهم بالتساوى، أما توزيع التركة بعد الموت فيطبق عليها أحكام الميراث.
وتابع: من يوزع التركة بعد وفاة والده بالتساوى لا يجوز شرعا، وذلك بأن المتحكم فى التركة كالابن الأكبر وأراد أن يوزع التركة بينه وبين أخوته بالتساوى فهذا مناقض لشرع الله، منوها أنه قد يجوز هذا الأمر بأن يتفق الأولاد الذكور والبنات على هذا التوزيع فيكون الذكور قد تنازلوا برضاهم عن جزء من أنصبتهم لأخواتهم البنات.
حكم الهبة المستترة
أفاد الدكتور علي فخر، بأن «الهبة» ما يدفعه الواهب إلى الموهوب له في حياته ويصير للموهوب له كامل التصرف.
ولفت «فخر»، إلى أن الهبة المستترة جائزة شرعًا، ضاربًا مثلاً: «كأن يكتب الأب عقد بيع لأحد أبنائه بأن اشترى من شقة وهذا الابن لم يدفع مقالاً ماديًا».
وأوضح مدير عام إدارة الحساب الشرعي، أن الهببة المستترة صحيحة شرعًا لأنها وقعت برضا الطرفين، وكان الأب على قيد الحياة فهو حر في أمواله يتصرف فيها كيفما شاء.
حكم التأخر في توزيع التركة
نوهت دار الإفتاء، بأن التركة بعد موت المُوَرِّث حقٌّ لعموم الورثة على المشاع -ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم-؛ فيستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك.
ونبهت على أنه لا يجوز لأيٍّ من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على أنصبائهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذرٍ أو رضًا من الورثة محرَّم شرعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه في "سننه"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ» رواه البيهقي في "شعب الإيمان".
آراء الفقهاء في العطية
رأى فقهاء أنه يجوز لك أن تعطي بعض أبنائك أكثر من بعض بشرطين: 1. أن يكون هذا التفضيل لسبب؛ كأن يكون أحدهم فقيرًا جدًا، أو مريضًا، أو يحتاج إلى مال للتعليم، ونحو ذلك من الأسباب.
2. أن لا يكون قصدك حرمان بعض الورثة، أو إنقاص حقهم من التركة في حال الوفاة -بعد عمر طويل على الطاعة-.
فإذا تساوى الأبناء في حاجاتهم؛ فينبغي أن تقسم المال بينهم سوية، وليس للذكر مثل حظ الأنثيين، فمذهب الشافعية ينص على أن العدل في عطية الأب -في حياته- لأبنائه يكون بالتسوية بين الذكور والإناث، وليس كقسمة الميراث.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "يسن للوالد العدل في عطية أولاده؛ بأن يُسوِّي بين الذكر والأنثى، لخبر: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم). وقيل: كقسمة الإرث، فيضعف حظ الذكر كالميراث، كما أعطاهم الله تعالى وهو خير الحاكمين.
وأجاب الأول بأن الوارث رضي بما فرض الله له، بخلاف هذا، بل قيل: إن الأولى أن تفضل الأنثى، حكاه ابن جماعة المقدسي في [شرح المفتاح]، ولأن الذكر والأنثى إنما يختلفان في الميراث بالعصوبة، فأما إذا كان بالرحم فهما سواء كالإخوة والأخوات من الأم».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الورث توزیع الترکة الترکة بعد لا یجوز
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على تعديل يمنح الورثة وولي الدم حق التصالح في جرائم القتل
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية، بإضافة مادة مستحدثة إلى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تمنح الحق لورثة المجني عليه وولي الدم في التصالح بشأن جرائم القتل، بهدف الحد من قضايا الثأر.
نص المادة المستحدثة
"مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 234، و235 من قانون العقوبات، وذلك إلى أن يصدر فيها حكم بات، ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات."
مبررات التعديل
أكد الدكتور علي جمعة أن هذه المادة تهدف إلى منح ولي الدم الحق في الصلح، مما يساهم في تقليل النزاعات الثأرية المنتشرة في بعض المجتمعات، وتحقيق التوازن بين القانون والشريعة الإسلامية، حيث يتماشى التعديل مع أحكام الصلح والعفو في الشريعة، وتقليل حالات الثأر، التي تؤثر سلبًا على الاستقرار المجتمعي وتؤدي إلى استمرار العداوات بين العائلات.
اقرأ أيضًا:
استمرار الموجة شديدة البرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة
أبرزها الدوخة والزغللة.. أعراض إذا ظهرت على مريض القلب خلال صيام رمضان يجب الإفطار فورًا
اليوم.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الزامبي بقصر الاتحادية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب منح الورثة وولي الدم حق التصالح جرائم القتل المستشار الدكتور حنفي جباليتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
مجلس النواب يوافق على تعديل يمنح الورثة وولي الدم حق التصالح في جرائم القتل
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
17 9 الرطوبة: 37% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك