مفوض «أونروا»: إنهاء أنشطة الوكالة في غزة يعني موت المزيد من السكان
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد المفوض العام لوكالة «أونروا» فيليب لازاريني، أنه إذا جرى تطبيق «القوانين الإسرائيلية» بشأن حظر الوكالة من العمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن هذا سيكون كارثة كاملة وسيخلق فراغا ويغذي مزيد من عدم الاستقرار، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».
أوضح أن إنهاء أنشطة الوكالة خلال 3 أشهر يعني أن المزيد من الأشخاص سيموتون في قطاع غزة.
وكان وافق الكنيست الإسرائيلي، الاثنين الماضي، على قانون حظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «أونروا»، من العمل داخل إسرائيل بعد عملية تصويت صوت أغلبها بالموافقة على تطبيق القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فيليب لازاريني الأونروا وكالة أونروا القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بالنواب توافق على إنهاء اتفاق عمل المتدرب حال عدم صلاحيته لتعلم المهنة
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل على جميع مواد الباب الأول الخاص بالتدريب في مشروع قانون العمل، مع استمرار أرجاء النظر في المادة 26 من مشروع القانون، لعدم التوافق على الصياغة النهائية والخاصة بإجراءات منح الترخيص.
مشروع قانون العمل الجديدووافقت اللجنة على المواد من 27 إلى 30 من مشروع قانون العمل الجديد مع إجراء تعديل في الصياغات، وجاءت النصوص كالتالي
مادة 27: يشترط في المتدرج ألا يقل سنه عن 14 عاماً، ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل.
وأجرت اللجنة تعديلًا على نص المادة 28 من مشروع قانون العمل الجديد وذلك بإضافة الحرف.
وتنص المادة 28 على أنَّه يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبًا، وتحدد فيه على الأخص مدة تعلم المهنة، أو الصنعة، أو الحرفة ومراحلها المتتابعة والمكافأة التي يحصل عليها المتدرج في كل مرحلة بصورة تصاعدية على ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة أو الحرفة التي يتدرج فيها.
كما أجرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تعديلًا على صياغة 29 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نصها كالتالي: لصاحب العمل أن ينهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج، أو عدم استعداده لتعلم المهنة، أو الصنعة أو الحرفة بصورة حسنة كما يجوز للمتدرج أن ينهي الاتفاق، ويشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الآخر آخر بذلك قبل الإنهاء بـ3 أيام عمل فعلية على الأقل.
ووافقت اللجنة على المادة 30 من مشروع القانون والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الرابع من الباب الثاني في هذا الكتاب، تسري على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات، وساعات العمل، وفترات الراحة المنصوص عليها في هذا القانون.