بلاغ للنائب العام ضد هدير عبد الرازق.. تربحت الملايين وتهربت من دفع الضرائب
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تقدم المحامي صبرة القاسمي، ببلاغ للنائب العام المستشار محمد شوقي، ضد البلوجر الشهيرة هدير عبدالرازق، يتهمها بالتهرب الضريبي من تربحها من الإعلانات المباشرة وغير المباشرة عبر الفيديوهات التي تقدمها عبر منصة التيك توك ومنصات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقال "القاسمي" في البلاغ الذي حمل رقم 964881 لسنة 2024، عرائض النائب العام، إن البلوجر هدير عبدالرازق اعترفت في لقائها التلفزيوني مع الإعلامية ياسمين الخطيب، في برنامجها "شاي بالياسمين" المذاع على قناة النهار، في حلقة الخميس الموافق 24 أكتوبر 2024م، بأنها تقدم إعلانات لمستحضرات تجميل ولوازم نسائية وملابس لماركات عالمية ومحلية.
وجاء في البلاغ أن “عبدالرازق”، تستخدم "التيك توك" ومنصات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في تسويق مستحضرات التجميل واللوازم النسائية والملابس لماركات عالمية ومحلية بهدف التربح، الأمر الذي يدر أرباح ضخمة تتجاوز الملايين، دون تسديد أي ضرائب أو تقديم إقرار ضريبي، مما يعتبر تغولًا على حق الدولة.
وتابع "البلاغ"، إن الإعلانات المباشرة وغير المباشرة التي تقدمها هدير عبدالرازق، وتستخدم فيها كافة الوسائل المقبولة وغير المقبولة بهدف التربح، أكسبتها ملايين الجنيهات دون تسديد أي ضرائب أو تقديم أي إقرارات ضريبية، مما يعتبر تهربًا ضريبيًا صريحًا، وتضيع حق الدولة من الضرائب والمال العام، ما يُعد جريمة في حق الوطن، وإخلالًا بالمواد 11 و 14 و53 من الدستور المصري، التي تؤكد على مبدأ المساوة بين المصريين بشكل عام وفي تسديد مستحقات الدولة التي توجهها للصالح العام، مما يُعتبر إهدارًا للمال العام.
وأكد أن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، المعدل بقانونون 7 لسنة 2024، تشدد جميع مواده دون استثناء على أحقية الدولة في الضرائب وفقًا للأعمال المدرة للربح، ومنها الإعلانات بجميع أشكالها، وتُجرم التهرب الضريبي وعدم تقديم إقرارات ضريبية عن التربح من جميع الأعمال لا سيما مجال الإعلانات.
واتهم المحامي البلوجر الشهيرة هدير عبدالرازق بأن استخدامها منصة التيك توك ومنصات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي في الإعلان عن منتجات عالمية ومحلية، يهدد الوسائل الرسمية المشروعة للإعلانات مثل التلفزيون المصري والصحف القومية والخاصة التابعة لنقابة الصحفيين، مما يُعد إهدارًا للمال العام وتدميرًا للمؤسسات الإعلامية الوطنية الرسمية.
وطالب مقدم البلاغ التحقيق مع البلوجر الشهيرة هدير عبدالرازق، واتخاذ اللازم قانونيًا ضدها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هدير عبدالرازق التهرب الضريبي البلوجر هدير عبدالرازق الإعلامية ياسمين الخطيب هدیر عبدالرازق
إقرأ أيضاً:
المحاكمة بعد أيام بتهمة نشر الفسق والفجور.. عقوبات تنتظر هدير عبد الرازق
بعد إحالة البلوجر هدير عبدالرازق للمحكمة لاتهامها بنشر الفسق والفجور، وتحديد جلسة محاكمة لها في 30 نوفمبر الجاري، يتساءل العديد من المواطنين عن عقوبة التهم الموجهة لها.
وعلى مدار الأيام الماضية، تصدرت البلوجر هدير عبد الرازق محركات البحث سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو تريند جوجل بعد تسريب فيديو لها خادش للحياء.
عقوبة نشر الفسق والفجورنصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على أن كل من حرّض شخصًا، ذكرًا كان أو أنثى، على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهّله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه.
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
تبعية التحريض على الفسق والفجورنصت المادة 15 من قانون الدعارة على أنه يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين. وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام. وقد تناول القانون جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرّم كل فعل يخل بحياء الغير، وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح:
الجريمة الأولى: نشر مواد إباحيةويندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء".
الجريمة الثانية: الفعل الفاضح العلنينصت المادة 269 مكررًا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق".
ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة، لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنًا، عالمًا بأن من شأنه أن يخدش الحياء.