وزير المالية: تدرج الغرامات في تعديلات قانون الإجراءات الضريبية لتتناسب مع العقوبات
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، العمل على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، موضحًا أنه كانت هناك غرامات في القانون السابق على الممولين، لكن تم عمل تدرج في الغرامات لكي تكون مناسبة مع العقوبات.
وشدد «كجوك»، خلال مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أنه تم تسهيل الأمور على الممولين بشأن الغرامات، مؤكدًا أن اليوم هو البداية بشأن مشروع القانون، وسيتم الحصول على موافقة مجلس الوزراء وبعدها عرضه على مجلس النواب.
وأوضح وزير المالية عرض مشروعات القوانين على لجنة الخطة والموازنة وسيتم إقراره وتفعليه على الفور، مؤكدًا أن هذه الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، متابعًا: «سيكون في الحزمة الأولى تسهيلات خاصة بالضريبة العقارية وهو ما يعود بالنفع على الجميع».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحكام قانون الإجراءات الضريبية مجلس النواب النواب مجلس الوزراء التعاون الاقتصادي وزير المالية لجنة الخطة والموازنة فرص التعاون مشروعات القوانين خلال مؤتمر صحفي الاجراءات الضريبية التسهيلات الضريبية موافقة مجلس الوزراء وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل أمام «النواب»: نقل وبث المحاكمات مسؤولية رئيس الدائرة القضائية
أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أن هناك حالة من الخلط بين علانية الجلسات والنشر، وذلك خلال جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة المادة 266 المنظمة لإجراءات علنية الجلسات الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن قرار بث الجلساتوأوضح وزير العدل أن نقل الوقائع والبث يرجع لرئيس الدائرة القضائية فهو الذي يقرر نقل وبث وقائع الجلسات من عدمها، بعد أخذ رأي النيابة العامة.
مجلس النواب يوافق على المادة 266 في مشروع قانون الإجراءات الجنائيةووافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة على المادة 266 المنظمة لإجراءات علنية الجلسة والواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 266على: «يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها، ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة».
جاء ذلك بعد حالة الجدل التى شهدتها مناقشات هذة المادة حول ضرورة علانية الجلسات القضائية ونشر أخبارها في وسائل الإعلام.
وطالب عدد من النواب بتعديل المادة بحذف كلمة البث، وشرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: «هناك خلط بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، والعلانية تعني إتاحة دخول الأفراد وخروجهم وليس نقلها أو بثها».
وأكد الهنيدي أن المادة اشترطت موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا.
مجلس النواب يقر حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائيةفيما أقر مجلس النواب حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي كانت تنص على «لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 168 مكرراً من قانون العقوبات».
يأتى حذف المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.