الخارجية الأردنية تستنكر مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون منع فتح ممثليات دبلوماسية بفلسطين
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأربعاء، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يمنع فتح ممثليات دبلوماسية لدى دولة فلسطين في القدس الشرقية المحتلة.
وأكد البيان، أن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تُعد لاغية ومنعدمة الأثر القانوني.
وأفاد السفير سفيان القضاة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال وقف جميع الانتهاكات والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة، ووقف سياسة فرض وقائع جديدة فيها، في ظل استمرار عدوانها على قطاع غزة ولبنان وتصعيد اقتحاماتها الخطيرة واعتداءاتها على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وشدد السفير القضاة، على أن جميع المحاولات والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى ضم القدس المحتلة تُعد انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والقرار الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، ولا تغير حقيقة أن الوجود الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يُعد احتلالاً غير شرعي يستوجب الإنهاء وبما يفضي إلى الوصول لحل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وجدد السفير القضاة دعوته للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بضرورة اتخاذ موقف دولي واضح وحازم يدين هذه الانتهاكات ويوقفها.
اقرأ أيضاًالخارجية الأردنية تدين مجزرة بيت لاهيا.. وتدعو مجلس الأمن للتحرك العاجل لوقف الانتهاكات
الخارجية الأردنية توصي مواطنيها بتجنب السفر إلى لبنان
الخارجية الأردنية تدين استمرار الاحتلال في استهدافه للمدنيين والمنشآت الإغاثية في غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل الأردن القضية الفلسطينية قوات الاحتلال قطاع غزة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الكنيست الشعب الفلسطيني الرئاسة الفلسطينية غزة الخارجية الأردنية حركة حماس اخبار فلسطين مدينة غزة عاصمة فلسطين وزارة الخارجية الأردنية تل ابيب عدوان إسرائيلي فلسطين اليوم غلاف غزة غزة الان العدوان الإسرائيلي على غزة قصف اسرائيل طوفان الاقصى غزة الآن احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم مستشفيات غزة حرب إسرائيل على غزة أخبار إسرائيل إسرائيل في غزة غزة الأن الخارجیة الأردنیة
إقرأ أيضاً:
حالات يجوز التعاقد فيها للضرورة مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة بالقانون
حدد قانون الخدمة المدنية الحالات التي يجوز التعاقد فيها للضرورة مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
حالات التعاقد مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرةتنص المادة (16) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصي للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءا علي عرض الوزير المختص.
وتنص المادة (17) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.
وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائــــج أعمال شاغليها.
واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم".