المشدد 10 سنوات لعاطل لاستعراض القوة بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لعاطل، والحبس سنة لعامل، لاتهامهما بحيازة سلاح ناري وفرد خرطوش دون ترخيص، واستعراضهما القوة والعنف ضد أحد المواطنين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليويية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 17287 لسنة 2024 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1754 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "أدهم ح س"، مقيم شبرا البلد دائرة قسم أول شبرا الخيمة، عاطل، و"أحمد ا م "، 17 سنة، عامل، ومقيم الوحدة العربية شبرا الخيمة ثان، لأنهما في يوم 19 / 6 / 2024، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة القليويية، حال كون المتهم الثاني طفل جاوز الـ17 عاما ولم يبلغ الـ18 عام ميلادي كامل، أحرزا سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" بدون ترخيص.
وكان أمر الإحالة، أنه حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى محل الاتهام السابق بدون ترخيص، كما أنهما استعرضا القوة ولوحا بالعنف قبل المجني عليها "نجلاء ف ع س"، والأهالي قاطني المنطقة محل الواقعة، بقصد ترويعهم وكان من شأن تلك الأفعال إلقاء الرعب في أنفسهم وتكدير أمنهم وسلامتهم وتعريض حياتهم للخطر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قسم أول شبرا الخيمة السجن المشدد أمر الإحالة شبرا الخيمة استعراض القوة المجنى عليه جنايات شبرا محكمة جنايات شبرا شبرا الخيمة ثان شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات لنجار مسلح لاتجاره في الهيروين بالخصوص
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد 6 سنوات ضد نجار مسلح لاتجاره في الهيروين بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "محمود.ي.س.ع" ٢٧ سنة - نجار مسلح - ومقيم في شارع صبحى الصعيدي - الأمير - الخصوص - القليوبية، في القضية رقم ١٦٧٦٩ لسنة ٢٠٢٤ قسم الخصوص والمقيدة برقم - ٣٧٦ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لانه بدائرة قسم الخصوص محافظة القليوبية، احرز جوهرا مخدرا (هيروين) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.