وزير المالية يستعرض خطة الدولة في تخفيف الأعباء الضريبية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
استعرض أحمد كوجك، وزير المالية، خطة الدولة في تخفيف الأعباء الضريبية على المشروعات التي تقل قيمة أعمالها عن 15 مليون جنيه.
وقال كوجك، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، إن الدولة تمكنت من وضع حلول منطقية لكل المنازعات الضريبية. أي تقديرات جزافية لم يتم حسمها أوجدنا لها قيمة مالية محددة وبعدها يحصل الممول على مخالصة لكل أنواع الضرائب، بدون غرامات أو أعباء إضافية.
وأضاف وزير المالية، أن أي غرامات ضريبية خاصة بالتأخر عن السداد لن تتجاوز اصل الضريبة، ونقدم تسهيلات للمولين كافة لإغلاق ملقات التقديرات الجزافية.
وكان مجلس الوزراء، قد وافق في اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مشروع قانون ببعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي نحو 15 مليون جنيه، على أن يجرى تطبيقه بداية شهر يناير من العام 2025.
وكشف نص مشروع القانون، عن مجموعة من المعايير يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، من بينها، بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
كما نص مشروع القانون على الاشتراطات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، ومن بينها، الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون في المواعيد القانونية، والانضمام إلى المنظومات الالكترونية لمصلحة الضرائب بما في ذلك الفاتورة الالكترونية، أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
ونوه إلى عدم سريان أحكام هذا القانون على أنشطة الاستثمارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، والمشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي، ويقع عبء إثبات ذلك على مصلحة الضرائب، ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة.
كما لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام ذلك القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبي أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بحسب الأحوال.
وبشأن الحوافز الضريبية، نص مشروع القانون على أن تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، وتٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
في الوقت ذاته، تعفي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
اقرأ أيضاًلإجراء المعاملات المالية بدون نقد أو بطاقات.. فيزا تتعاون مع البنك المركزي لتفعيل تقنية «TOKEN»
وزير المالية: تشجيع زيادة الاستثمارات المتبادلة بين مصر والبحرين والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص
15 مليون إسترليني خسائر مانشستر يونايتد المالية من إقالة تين هاج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضرائب وزير المالية التيسيرات الضريبية وزیر المالیة هذا القانون
إقرأ أيضاً:
حكم كتابة الفواتير التجارية بسعر أقل تهربًا من الضرائب.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم كتابة الفواتير التجارية بأقل من السعر الحقيقي تهربًا من الضرائب؟ حيث يقوم بعض التجار عند كتابة الفاتورة بوضع ثمن غير حقيقي للبضاعة المبيعة (أقل من ثمنها الذي بيعت به)؛ بُغْيَة تقليل قيمة الضرائب على البضاعة، فما حكم الشرع في ذلك؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا).
وقالت دار الإفتاء إن ما يقوم به بعض التجار عند كتابة الفاتورة بإضافة بعض البنود غير الحقيقية، أو بوضع ثمنٍ غير حقيقي للبضاعة المبيعة؛ تهربًا من الضرائب محرم شرعًا، فهو صورة من صور الكذب والغش، وخيانة الأمانة، كما أنَّ فيه إضرارًا بالمصلحة العامَّة التي تتمثل في جمع الدولة هذه الأموال وصرفها في مشاريعها القوميَّة، ورعاية حاجة الفقراء والمساكين ومحدودي الدخل.
وأوضحت أن الضرائب: مقدار مُحدَّد من المال تفرضه الدولة في أموال المواطنين، دون أن يقابل ذلك نفعٌ مخصوص، فتُفْرَض على المِلك والعَمَل والدَّخْل نظير خدمات والتزامات تقوم بها الدولة لصالح مجموع أفرادها.
وقد أقرَّ جماعة من الفقهاء الضرائب، لكنهم لم يطلقوا عليها اسم "الضرائب"، فسمَّاها الحنفية "النوائب" جمع نائبة، وهي اسم لما ينوب الفرد من جهة السلطان، بحق أو بباطل.
وأشارت إلى أن وعَمْد إخفاء بعض هذه البيانات بالتخفيض أو التعديل غير الواقعي -كما إذا تَمَّ كتابة السِّعر في الفاتورة أقل من سِعر السلعة الحقيقي- أَمْرٌ مَحرَّمٌ شرعًا، ومُعاقَبٌ عليه قانونًا.
أَمَّا وجه التحريم الشرعي فلأنَّه من الزُّور؛ لاشتماله على معنى مخالف لصورته الحقيقية كَذِبًا وغِشًّا، فصورة الشيء الحقيقية: هو السعر الحقيقي الـمُعلَن عنه لقيمتها، وتَعَمُّد التخفيض هو الزُّور بعينه، والنصوص الشرعية دالة على حرمة الزُّور، ومنها قوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ [الحج: 30].
كما أنَّ الإخفاء الـمُتَعمَّد لهذه البيانات فيه إضرارٌ بالمصلحة العامة التي تتمثل في جمع الدولة هذه الأموال الناتجة مِن الضرائب وصرفها في مشاريعها القومية، أو رعاية حاجة الفقراء والمساكين ومحدودي الدخل، وقد جاءت الأحكام القطعية في الشريعة الإسلامية بتحريم الإضرار بالغير؛ فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «المسلم من سَلِم المسلمون من لسانه ويده» متفق عليه.