المشدد 7 سنوات لعاطل لاتهامه وآخرين بقتل شخص بأسلحة بيضاء فى شبرا الخيمة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، ومحمود منير عبدالوهاب، ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبد المحسن، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لعاطل، لاتهامه بمساعدة آخرين بقتل شخص بأسلحة بيضاء، وذلك إثر خلاف سابق بينهما، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7891 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 3534 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمود ن ي"، لأنه وآخرين بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، سبق الحكم عليهم، قتلوا المجني عليه جلال الدين طه كامل حسين حرب عمداً مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم المصصم علي قتله واعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء "مطواة، سكين"، وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الأول بطعنه باستخدام سلاحاً أبيض "مطواة" الذي كان بحوزته، قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته الواردة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أدت لوفاته حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء "مطواة، سكين" بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية اخبار محافظة القليوبية امن القليوبية مديرية أمن القليوبية جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة السجن المشدد قتل مشاجرة أسلحة بيضاء
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات لمدرب كيك بوكسينج فى اتهامه بالتعدى على فتيات
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهم، بالسجن المشدد 10 سنوات.
وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.
وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".
كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".