قرر محمد جبران وزير العمل، اليوم الأربعاء، إلغاء وإيقاف نشاط شركتين لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، حيث قرر إلغاء نشاط شركة خط النجوم ترخيص رقم 1231، وشركة مجموعه الهدى والنور العالمية ترخيص رقم 954، لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له.

إلغاء وإيقاف نشاط 13 شركة لإلحاق العمالة بالخارج

وكان الوزير محمد جبران، قد قرر خلال الثلاثة أشهر الماضية، إلغاء وإيقاف نشاط 13 من شركات إلحاق العمالة بالخارج، لمخالفتهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له.

وأكد بيان صحفي صادر عن وزارة العمل، أن الوزير وجه الإدارات المُختصة بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات، للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون، والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق.

التحذير من التعامل مع الكيانات الوهمية

وجدد الوزير التحذير والتنبيه على المواطنين بعدم التعامل مع الشركات أو الكيانات الوهمية، وأنه لا وساطة مع الوزارة في تقديم الخدمات التي تُقدم مجانًا.

يُشار إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حدد شروط إيقاف الترخيص أو إلغاؤه، حيث إنه إذا فقدت الشركة شرطًا من شروط الترخيص، أو تقاضت مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، أو قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، تستحق إيقاف الترخيص، أو إلغائه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزير العمل شركات إلحاق العمالة بالخارج

إقرأ أيضاً:

كيف واجه القانون الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 

اعتبر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية جريمة يعاقب عليها.

خصص القانون المادة 21 منه لمواجهة جريمة الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، ونصت بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب متعمدا فى إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها، أو الحد من كفاءة عملها، أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو اعتراض عملها، أو أجرى بدون وجه حق معالجة الكترونية للبيانات الخاصة بها.
 
ويعاقب كل من تسبب بخطأه فى ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث شهور، وبغرامة لاتقل عن خمسون ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تدار بمعرفتها أو تملتلكها، تكون العقوبة السجن المشدد وبغرامة لاتقل عن خمسمائة ألف جنيه ولاتجاوز مليون جنيه.

ووافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة التي انعقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج" تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا. 

 

مقالات مشابهة

  • عمرو خليل: قانون حظر الأونروا جزء من حرب الإبادة الإسرائيلية على فلسطين
  • ضبط مستريح تسفير العمالة للخارج في القاهرة
  • الداخلية تضبط "مستريح" تسفير العمالة للخارج في القاهرة
  • بيكي يلغي مشاركة إلياس المالكي في دوري الملوك بعد إدانته بالسجن
  • لماذا تغيرت معاملة الأردن للسوريين؟
  • كيف واجه القانون الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية؟
  • وزارة العمل تنظم ندوة حول "الاتجار بالبشر وأحكام القانون العمل" بالقاهرة
  • فرص سفر وهمية.. استمرار حبس المتهمين بالنصب والاحتيال بالعجوزة
  • قصور الثقافة بالغربية تواصل احتفالاتها بـ«عيد الطفولة»
  • مشروع قانون إسرائيلي يلغي تشريعا أردنيا في الضفة