المغرب..إطلاق قنوات رياضية تأهبا لـ”كان 2025″ ومونديال 2030
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أعلنت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عن مصادقة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري على مشروع تتميم دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المتعلق بإحداث أربع قنوات تلفزية عمومية موضوعاتية تعنى بالرياضة.
وأوضحت، نقلا عن بلاغ صادر عقب اجتماع للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المنعقد بتاريخ 28 أكتوبر الجاري، أن هذا المشروع المحال من طرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري “الهاكا” قصد المصادقة طبقا لمقتضيات المادة 49 من القانون رقم 77.
وأبرز البلاغ أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ثمن المجهودات المبذولة من طرف الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي في مجال تعزيز ولوج المواطن المغربي إلى الخبر والترفيه الرياضيين، سيما من خلال نقل منافسات رياضية وطنية ودولية متنوعة.
ودعا المجلس الأعلى، استنادا لمبادئ الانتداب المؤسسي للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، إلى تقوية العرض الإعلامي الوطني الرياضي، بما يواكب الأحداث الرياضية الكبرة الت سيستضيفها المغرب بدءا بكأس أمم إفريقيا 2025 ثم كأس العالم 2030، إضافة إلى 5 نسخ لكأس العالم لكرة القدم للسيدات لأقل من 17.
وعّد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن القنوات التلفزية الجديدة من شأنها أن تمكن الخدمة العمومية للإعلام السمعي البصري من تحسين عملها كما وكيفا، في مجال إبراز وإشعاع الرياضة الوطنية على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي.
وجدد المجلس الأعلى دعوته إلى مضاعفة الجهود في تأمين معالجة إعلامية أوسع وأعمق لموضوع الرياضة النسائية وضمان تمثيل إعلامي منصف للخبرة النسائية في هذا المجال، معتبرا أن قدرة الرياضة على التوحيد والتنشئة تعزز بطبيعتها ثقافة المناصفة والمساواة بين الرجال والنساء داخل المجتمع المغربي، وذلك أخذا بعين الاعتبار المكتسبات المسجلة على مستوى إبراز حضور النساء في الفضاء العمومي الرياضي.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: المجلس الأعلى
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.