قرر محمد جبران وزير العمل،اليوم الأربعاء، إلغاء وإيقاف نشاط شركتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ،حيث قرر إلغاء نشاط شركة خط النجوم ترخيص رقم 1231، وإيقاف نشاط شركة مجموعة الهدى والنور العالمية ترخيص رقم 954، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له.

 
ووجه الوزير الإدارات المُختصة بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات، للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون، والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق .
وجدد "الوزير" التحذير والتنبيه إلى المواطنين بعدم التعامل مع الشركات أو الكيانات الوهمية ،وأنه لا وساطة مع الوزارة في تقديم الخدمات التي تُقدم مجانًا.
يُشار إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،حدد شروط إيقاف الترخيص أو إلغائه، حيث أنه إذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الترخيص ، أو تقاضت مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، تستحق إيقاف الترخيص، أو إلغائه .

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

احذر.. مخالفة شروط التأمين من الحرائق يعرضك للحبس

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون البناء عدد من الاشتراطات والضمانات لتأمين المبنى ضد الحريق والحوادث لحماية العقارات ضد المخاطر، منها الالتزام بعدد المصاعد الذى يتوافق مع ارتفاع المبنى وعدد الوحدات وإلا تعرض المخالف للحبس والغرامة .

ونصت المادة 49، على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووفقا للمادة 50، يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

ونصت المادة 105، من القانون ذاته، على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف، وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلًا عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.

مقالات مشابهة

  • تعرف على عقوبة مخالفة شروط الترخيص بقانون الكهرباء
  • إلغاء رخصة مزاولة نشاط انتظار المركبات في هذه الحالة.. تعرف عليها
  • رسم 10 آلاف جنيه ..شروط حددها القانون للتنازل عن ترخيص المحال العامة
  • وزير الشئون النيابية: يجوز إلغاء القانون بالكامل مع الإبقاء على بعض مواده
  • أمام وزير العمل .. شركة خاصة تتحدى القانون وتحرم موظفيها من شهادات الخبرة .. وتعلق: اشتكوا علينا
  • بعد ضبط 40 شخصا.. 6 شروط لمزاولة مهنة السايس في القانون
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يبحث دراسة لقياس أثر بعض أحكام قانون التجارة
  • احذر.. مخالفة شروط التأمين من الحرائق يعرضك للحبس
  • اليوم الجمعة.. دخول قرار إيقاف الترخيص بتفريغ الوقود بميناء الحديدة حيز التنفيذ
  • وزير التعليم العالي يصدر قرارين بغلق سنتري العهد وابنِ حلمك لمخالفتهما القانون