صدى البلد:
2024-11-24@05:20:30 GMT

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي

تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT

في خدمة مميزة نقدم بثا مباشرا لـ المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للحديث عن أبرز الموضوعات الأسبوعية.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي.

ونص مشروع القرار على أن تكون اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: محافظ البنك المركزيّ، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (وتكون مقررة اللجنة)، ووزير المالية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثل عن جهاز المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

ووفقا لمشروع القرار، تختص اللجنة بإدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل يشمل جميع أدواته، مع وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويا، يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية، ولا يجوز الخروج عليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبموافقة مجلس الوزراء.

كما تختص اللجنة بمناقشة بدائل سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية من المصادر الخارجية، وتحديد حجم الاقتراض الخارجي المطلوب، من خلال المصادر التمويلية المختلفة، بما لا يتخطى الحد الأقصى للاقتراض الخارجي (سقف الدين)، إضافة إلى تطبيق نظام حوكمة دقيق لتنظيم الحصول على سائر أدوات الدين الخارجي، طبقا لإطار مؤسسي متكامل، أسوة بالنظام المتبع في القروض التنموية الميسرة.

وبموجب مشروع القرار، فإنه يجب على الوزارات والهيئات وغيرها من الجهات العامة الراغبة في الحصول على تمويل أي مشروع إخطار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بذلك، وتعد الوزارة ـ دون غيرها ـ تصنيفا يحدث دوريا يتضمن أولوية المشروعات وتعرضه على اللجنة.

وحدد مشروع القرار عددا من الشروط قبل التوقيع على القروض الخارجية، من بينها الحصول على موافقة اللجنة لأي مشروع يتطلب الاقتراض من الخارج، وذلك قبل عرض المشروع على رئاسة مجلس الوزراء، أو رئاسة الجمهورية، مع ترتيب أولويات المشروعات التي تحتاج إلى قروض خارجية.

كما يشترط عدم التعاقد مع شركات أجنبية أو محلية لتنفيذ المشروعات التي تحتاج إلى مكون أجنبي قبل الحصول على موافقة اللجنة، مع ضرورة وجود دراسة جدوى تنموية مكتملة للمشروع، مع بيان قدرة الجهة على سداد القرض.

ومن بين الشروط أيضا أن يقتصر الاقتراض الخارجي بالنسبة للمشروعات على تمويل المكون الأجنبي غير المتوافر محليا لهذه المشروعات، ويستثنى من ذلك الحالات الضرورية التي توافق عليها اللجنة، وأن تكون الأولوية لتمويل الاحتياجات الاستراتيجية في حال الظروف الاقتصادية الطارئة، مع مراجعة هذه الظروف بشكل دوريّ ربع سنوي، والاتجاه إلى القروض التنموية التي تدعم السيولة وتقلل من الفجوة الدولارية، وذلك بشروط ميسرة وبآجال سداد طويلة وبفترات سماح مناسبة.

وتضمن مشروع القرار أسلوب تقديم طلبات الحصول على القروض الخارجية، الذي يكون من خلال النظام المُميكن المعد من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لهذا الغرض.

ويكون للجنة أمانة فنية برئاسة مقرر اللجنة، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة، وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويجوز للأمانة الفنية أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من الوزارات والجهات المعنية، أو غيرها، على أن تعد هذه الأمانة تقريرا ربع سنوي حول موقف الدين الخارجي ومؤشراته واستدامته، وفوائده، ويتم عرضه على اللجنة؛ تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 200 فدان تقريبا، ناحية مركز ومدينة ببا، لصالح محافظة بني سويف؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مشروع استزراع غابات شجرية وزراعات جوجوبا، عن طريق استخدام مياه الصرف الصناعي الناتجة من محطة كهرباء بني سويف بمعدل حوالي 3000 م3/ يوم، وفقا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها في هذا الشأن.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدین الخارجی مجلس الوزراء مشروع القرار الحصول على

إقرأ أيضاً:

قانون تنظيم لجوء الأجانب.. تعرف على موارد اللجنة المختصة بشئون اللاجئين

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.

 

ونص مشروع القانون على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقًا للمادة (2) والتي نصت على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.

 


موارد اللجنة المختصة لشئون اللاجئين


وقد نصت المادة 5 من مشروع قانون لجوء الأجانب على أن: تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:

 

1- الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.

 

2- المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.

 

ونصت المادة (6) على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

 

مقالات مشابهة

  • انعقاد مؤتمر السفراء الثامن في بغداد خلال الفترة 25 - 26 /11
  • هل مشروع القرار البريطاني فيه أي مكاسب استراتيجية لسيادة الدولة؟!
  • مجلس الشيوخ يناقش "سجل المستوردين " وتسجيل السفن " ..غدا
  • قانون تنظيم لجوء الأجانب.. تعرف على موارد اللجنة المختصة بشئون اللاجئين
  • مصطفى بكري: جيشنا دائما جاهز.. وما يتحمله الرئيس لا يتوقف عند حدود الأزمة الاقتصادية (فيديو)
  • مدبولي يستمع إلى مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الوادي الجديد
  • عاجل - لقاء جماهيرى لرئيس الوزراء بعمد ومشايخ الوادى الجديد (تفاصيل)
  • لقاء جماهيرى لرئيس الوزراء بعمد ومشايخ الوادى الجديد
  • مدبولي يشهد افتتاح نادي الفروسية بالوادي الجديد: الرياضة أولوية لدى الدولة
  • بقائي: القرار المناهض لإيران في اللجنة الثالثة للجمعية العامة إجراء سياسي وغير مشروع