قرر محمد جبران وزير العمل،اليوم الأربعاء، إلغاء وإيقاف نشاط شركتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ،حيث قرر إلغاء نشاط شركة خط النجوم ترخيص رقم 1231، وإيقاف نشاط شركة مجموعه الهدى والنور العالمية ترخيص رقم  954، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له .

.

وكان الوزير جبران قد قرر خلال  الثلاثة أشهر الماضية، إلغاء وإيقاف نشاط 13 من الشركات المماثلة، وذلك لمخالفتهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له .. وبحسب بيان صادر عن الوزارة وجه الوزير الإدارات المُختصة بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات، للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون، والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق ..وجدد "الوزير" التحذير والتنبيه إلى المواطنين بعدم التعامل مع الشركات أو الكيانات الوهمية ،وأنه لا وساطة مع الوزارة في تقديم الخدمات التي تُقدم مجانًا ..يُشار هنا إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،حدد شروط إيقاف الترخيص أو إلغاؤه ، حيث أنه إذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الترخيص ، أو تقاضت مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون،أوتقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص،تستحق إيقاف الترخيص،أوإلغائه .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محمد جبران وزير العمل إلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص

إقرأ أيضاً:

الحكومة توافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.

وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

اقرأ أيضاًقرارات جديدة لتسهيل أوضاع المزارعين وشباب الخريجين في سهل الطينة

في جولة مفاجئة.. رئيس جامعة أسيوط يثمن جهود الطاقم الطبي بمستشفى العصبية

مقالات مشابهة

  • علاوة سنوية دورية بنسبة 3% أهم مكتسبات قانون العمل الجديد
  • وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية
  • حقه في العمل والحصول على الأجر المناسب.. مزايا بالجملة للاجئين في القانون الجديد|تفاصيل
  • عمرو خليل: قانون حظر الأونروا جزء من حرب الإبادة الإسرائيلية على فلسطين
  • الحكومة توافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء
  • «اتحاد العمال»: قانون العمل الجديد يعٌالج عزوف العمال عن وظائف القطاع الخاص
  • النائب أحمد عاشور: مشروع قانون العمل عالج كافة مشكلات العمال
  • وزارة العمل تنظم ندوة حول "الاتجار بالبشر وأحكام القانون العمل" بالقاهرة
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لعرض بيان وزير التنمية المحلية
  • فرص سفر وهمية.. استمرار حبس المتهمين بالنصب والاحتيال بالعجوزة