وكيل تعليم القليوبية الجديد: مكتبي مفتوح أمام الجميع وأعمل بروح الفريق الواحد
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية الجديد اليوم، حوارا مع العاملين في ديوان عام المديرية لمعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم والمشاكل والمعوقات التي تواجه العمل، مؤكدا على التعاون والعمل بروح الفريق الواحد، وأن مكتبه مفتوح أمام الجميع والعمل على توفير بيئة جيدة لإنجاز العمل.
ووجه عبده خلال تفقده ديوان عام مديرية التربية والتعليم يرافقه تامر القلا مدير إدارة الأمن ومحمد حسن جاد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، بتوفير كافة الإمكانات المتاحة للعاملين لدفع عجلة العمل، مشددا على ضرورة تيسير الإجراءات على المواطنين والابتعاد عن الروتين والعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الجماهير في التعامل مع كافة الإدارات النوعيه بديوان عام المديرية.
وتعرف وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية على جميع الأقسام بالمديرية متمنيا للجميع الانجاز في العمل خلال الفترة القادمة والاستمرار في تقديم أعلى خدمة للجمهور.
كان محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم بالقليوبية، قد أصدر حركة تعيينات أمس بين جميع وكلاء الوزارة على مستوى الجمهورية، شملت تعيين مصطفى عبده وكيلًا لوزارة التربية والتعليم بالقليوبية.
وكيل ةوارة التعليم بالقليوبية 824cf3e7-7853-4374-ae52-babb8c217d19 fbbcbe36-fea2-4998-ace1-e018cb2549ac 49f3e334-3064-490f-8a15-1f43d91350d4 0f0d19eb-d2c3-4e5f-8e3d-8ba38c9cbfc9
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تعليم القليوبية محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وزارة التربية والتعليم بالقليوبية التربیة والتعلیم بالقلیوبیة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.