عضو اتحاد الكرة: الإخلال بنظام دوري الكرة النسائية يقابله عقوبات ياللوائح
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكدت الدكتورة دينا الرفاعى، عضو الاتحاد المصرى لكرة القدم والمكلف بملف الكرة النسائية، أن الإخلال بنظام دوري الكرة النسائية سيقابله عقوبات متوافقة مع اللوائح وانه لن يتم الرجوع إلى الوراء وهذا ما أكدته في كل حديث عن الكرة النسائية.
وأضافت: "تكاتف منظومة الكرة النسائية هو هدفنا لإنجاح مشروع نبنيه منذ ٣ سنوات وما أنجزناه معا في مدة بسيطة لم يحدث في الكرة النسائية منذ ربع قرن".
وتابعت: "سأدافع عن منظومة الكرة النسائية وسأدعم تطبيق اللوائح بالمساواة على الجميع لنصل في النهاية إلى مسابقة منتظمة ومستقرة يستمر فيها من يتحمل مسئولية المشاركة باحترافية في نشاط الكرة النسائية المصرية".
واختتمت: "لا تهاون ولا تخاذل في الدفاع عن نجاح الكرة النسائية".
جاء ذلك عقب إعلان نادى دلفى انسحابه من مسابقة دورى الكرة النسائية بعد انتهاء الجولة الرابعة وتوقيع اتحاد الكرة عقوبات عليه وهى دفع غرامة مالية قدرها عشرون الف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد وتطبيق لائحة شئون اللاعبين فى هذا الشأن وحرمان نادى دلفى من المشاركة لمدة موسم واحد قادم مع بدء المشاركة فى الدرجة الاخيرة للمسابقات التى ينظمها الاتحاد للفريق الاول .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الکرة النسائیة
إقرأ أيضاً:
مع بداية موسم امتحانات الفصل الدراسي الأول.. تعرف على عقوبات الغش
ض فرض قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 ،عقوبات مغلظة على جرائم الغش أو الشروع فيه.
نستعرض أبرز العقوبات مع بداية موسم الامتحانات وخاصة امتحانات الفصل الدراسي الأول.
محامي كروان مشاكل يطالب ببراءة موكله أمام المحكمة في نشر فيديوهات فاضحةبدء التحقيق فى واقعة مشاجرة فتيات بمدرسة شهيرة بالتجمعوفرض القانون، عقوبات على كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، أو الشروع فيها.
ونصت المادة الأولى من القانون، "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ،ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية ،بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد ،وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.
وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
ونصت المادة الثانية من القانون يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه،وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
و نصت المادة الثالثة من القانون على ان يلغي القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.