أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (24) لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية في دبي، على أن يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
ونصّ القانون على تعديل نُصوص المواد (34)، (35)، و(36) من القانون الأصلي، لتحل محلها نصوص جديدة تتعلق بالتحقيق في المُخالفات وفرض الجزاءات التأديبيّة على المُوظّفين المُخالفين، بالإضافة إلى تشكيل لجنة المخالفات المركزية بالجهاز وبيان اختصاصاتها وكذلك تعديل تشكيل لجنة التظلمات بالجهاز.

التحقيق في المُخالفات
ووفقاً للنص الجديد للمادة (34) من القانون رقم (24) لسنة 2024، يكون لمدير عام جهاز الرقابة المالية أو من يُفوّضه، عند قيام الجهاز بالتحقيق في أي من المُخالفات المُرتكبة وفقاً لأحكامه، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات والتدابير، منها الطلب من الجهة الخاضعة وقف
الموظف المُشتبه بارتكابه للمُخالفة عن العمل لحين اكتمال التحقيق، والتحفُّظ على الأوراق والمُستندات والسجلات التي تم استخدامها في ارتكاب المُخالفة، و كذلك له حفظ التحقيق، في حالات محددة وهي: ثبوت عدم صحّة المُخالفة، أو عدم كفاية الاستدلالات، أو عدم ثبوت ارتكاب الموظف لأي من المُخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.

كما أورد القانون بنصه الجديد أنه يكون للمدير العام حفظ التحقيق إذا كانت الأفعال المُخالِفة التي تنطوي على جريمة جزائية قليلة الأهمّية، بحيث يُمكن فرض الجزاءات التأديبيّة على الموظف المُخالف بدلاً من إحالته إلى النيابة العامّة، على أن تُحدَّد معايير وضوابط حفظ التحقيق في الأفعال المُخالِفة التي تنطوي على جريمة جزائيّة قليلة الأهمّية بقرار يصدُر عن رئيس جهاز الرقابة المالية في هذا الشأن.

كما تضمنت الإجراءات والتدابير التي نصّت عليها المادة (34) من القانون، إحالة أوراق التحقيق إلى النِّيابة العامّة إذا أسفر التحقيق في المُخالفة عن وجود جريمة جزائيّة يُعاقِب عليها القانون، وجاء بالتعديل أن لمدير عام الجهاز طلب سحب جميع القرارات المُتعلِّقة بالمُخالفة، وإلغاء ما ترتّب على هذه القرارات من آثار قانونيّة أو ماليّة، اعتباراً من تاريخ صدور تلك القرارات، وله طلب توقيع الجزاءات التأديبيّة على المُوظّف المُخالِف، وعلى مسؤول الجهة الخاضعة لرقابة الجهاز إصدار القرار الإداري بتوقيع الجزاء التأديبي المُناسب على هذا المُوظّف وإخطار جهاز الرقابة المالية بهذا القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ طلب فرض الجزاء التأديبي.
وتضمنت صلاحيات المدير العام لجهاز الرقابة المالية أو من يُفوّضه، عند قيام الجهاز بالتحقيق في أي من المُخالفات المُرتكبة، الطلب من النيابة العامّة عند الاقتضاء أو عند توفر أدلّة كافية على ارتكاب
المُخالفة التي تُشكِّل جريمة جزائيّة، اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازيّة منها: منع من يُشتبه في ارتكابه لأي فعل يُشكِّل مُخالفة وفقاً لأحكام هذا القانون من السفر، لمُدّة لا تُجاوز ثلاثة أشهر لحين انتهاء التحقيقات، وله طلب تمديد هذا المنع لمُدَد مُماثِلة إذا اقتضت الضرورة ذلك، والتحفُّظ على أموال ومُمتلكات من تتوفّر في حقِّه شُبهة ارتكاب الجريمة الجزائيّة، نتيجة إتيان أي من الأفعال المُخالِفة وفقاً لأحكام هذا القانون، أو من يكون بحوزته الأموال والمُمتلكات الناتجة عن هذه الأفعال المُخالِفة، وحظر التصرُّف فيها لحين الانتهاء من التحقيق في المُخالفة.

وبحسب النص الجديد للمادة (34) الوارد في القانون رقم (24) لسنة 2024، يكون التظلُّم من قرار النيابة العامّة بالمنع من السفر أو الحجز على الأموال والمُمتلكات أمام المحكمة المُختصّة، فإذا رُفِضَ التظلُّم، فلا يجوز لِمَن رُفِضَ تظلُّمه التقدُّم بتظلُّم جديد إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلُّم، ما لم يطرأ سبب جدّي يستدعي تقديم التظلُّم قبل انقضاء تلك المُدّة، ويجوز لمدير العام جهاز الرقابة المالية بعد مُوافقة رئيس الجهاز التصالح مع الموظف الذي ارتكب أي من الأفعال التي تُشكِّل جريمة جزائيّة وفقاً لأحكام هذا القانون، مُقابل استرداد الأموال محلّ المُخالفة، مُضافاً إليها ما حصل عليه الموظف من أرباح أو فوائد أو أي منافع أخرى نتيجة استغلاله تلك الأموال، ويترتّب على هذا التصالح حفظ التحقيق وعدم إحالته للنيابة العامّة، ولا يحول التصالح في أي حال من الأحوال دون السير في إجراءات مُساءلة الموظف تأديبيّاً.

فرض الجزاءات التأديبيّة على المُوظّفين المُخالفين
ووفق النص الجديد للمادة (35) من القانون رقم (24) لسنة 2024، والخاصة بفرض الجزاءات التأديبيّة على المُوظّفين المُخالفين، يكون للمُدير العام لجهاز الرقابة المالية إذ رأى أن الجزاء التأديبي الذي تم
توقيعُه على المُوظّف المُخالِف يتناسب مع جسامة المُخالفة المُرتكبة، فإنّه يتم إخطار الجهة الخاضعة لرقابة الجهاز بالمُوافقة على القرار الصادر بشأن ذلك الجزاء التأديبي، أما إذا رأى المُدير العام للجهاز أن الجزاء التأديبي الذي تم توقيعُه على المُوظّف المُخالِف لا يتناسب مع جسامة المُخالفة المُرتكبة، فله أن يطلب من مسؤول الجهة الخاضعة تشديد الجزاء التأديبي المُوقّع على الموظف بما يجعله مُتناسِباً مع جسامة المُخالفة المُرتكبة، وإخطار جهاز الرقابة المالية بالقرار الصادر بشأن تشديد الجزاء التأديبي خلال سبعة أيّام من تاريخ طلب تشديد الجزاء التأديبي، فإذا لم يستجِب مسؤول الجهة الخاضعة لطلب الجهاز، فإنّه يتم إحالة المُخالفة إلى لجنة المُخالفات المركزيّة للنّظر والبت فيها.

لجنة المخالفات المركزية
كما نصّت المادة الجديدة من القانون، على أن تُشكّل في الجهاز بقرار من رئيس جهاز الرقابة المالية، لجنة دائمة مُستقلّة تُسمّى “لجنة المُخالفات المركزيّة”، تتولى النّظر والفصل في عدد من المُخالفات، وتشمل
1-المُخالفات التي تمتنع فيها الجهة الخاضعة عن تنفيذ طلب جهاز الرقابة المالية بتشديد الجزاء التأديبي على الموظف المُخالِف، ويكون للجنة المُخالفات المركزيّة في هذه الحالة صلاحيّة إعادة النّظر في المُخالفة المُرتكبة والتحقيق فيها، ولها في سبيل ذلك إما تأييد الجزاء التأديبي المُوقّع من الجهة الخاضعة أو تشديده أو حفظ التحقيق في حال عدم صِحّة ارتكاب المُخالفة أو عدم كفاية الاستدلالات أو عدم ثبوت ارتكاب الموظف للمُخالفة.

كما تتولى لجنة المُخالفات المركزيّة النّظر والفصل في المُخالفات المُرتكبة من مسؤولي الجهات الخاضعة، مِمّن يشغلون درجة مُدير تنفيذي وما في حُكمِها، وفقاً لأحكام التشريعات السارية في إمارة
دبي، وتوقيع الجزاء التأديبي المُناسِب بحقِّهم في حال ثبوت ارتكابهم للمُخالفة، وتسري بشأن إجراءات التصالح والتدابير المُتّخذة بحقِّهم الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

وفي جميع الأحوال، للموظف المُخالِف، ومسؤول الجهة الخاضعة الذي يشغل درجة مُدير تنفيذي، أن يعترض على قرار لجنة المُخالفات المركزيّة، بتظلُّم خطّي يُقدّم إلى لجنة التظلُّمات لدى الجهاز المنصوص عليها في هذا القانون، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المُتظلّم منه.

لجنة التظلُّمات
وتضمن النص الجديد للمادة (36) من القانون، تشكيل لجنة دائمة مُستقلّة في جهاز الرقابة المالية تُسمّى “لجنة التظلُّمات” بقرار من رئيس الجهاز، تختص بالنّظر والبت في التظلُّمات والاعتراضات التي يتقدّم بها المُوظّفون من الجزاءات الصادرة بحقهم بناء على طلب الجهاز، بالإضافة إلى الاعتراضات التي تُقدّم إليها من مسؤولي الجهات الخاضعة على القرارات الصادرة ضدهم من لجنة المُخالفات المركزيّة.

ووفقاً للقانون، يُحدِّد القرار الصادر عن رئيس جهاز الرقابة المالية آليّة عمل لجنة التظلُّمات، وصلاحيّاتها، والإجراءات الواجب اتباعها أمامها، ويكون القرار الصادر عن لجنة التظلُّمات في شأن التظلُّم المُقدّم إليها نهائيّاً وغير قابل للطعن فيه بأي طريقٍ من طُرُق الطعن الإداريّة، بما في ذلك الاعتراض عليه أمام لجنة التظلُّمات المركزية لموظفي حكومة دبي، المُنظّمة بمُوجب قرار المجلس التنفيذي رقم (41) لسنة 2015 بشأن لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي، مع احتفاظ المُتظلِّم بحقّه في اللجوء إلى القضاء.

يُذكر أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تمكين الجهاز من مباشرة مهامه الرقابية على الوجه الأكمل وتفعيل دوره في تطبيق بدائل إنهاء بعض المخالفات المالية التي تشكل جرائم العدوان على المال العام وتحقيق أهدافه بوصفه جهاز مستقل يهدف إلى حماية المال العام والرقابة على مشروعيته وحسن التصرف فيه وإدارته وتعزيز مبدأ المساءلة الفعالة والشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري عبر تقديم أعمال رقابية مهنية ومبتكرة ذات قيمة مضافة عالية تُعزّز الثقة وتُسْهِم في تحقيق رؤية إمارة دبي.

لجنة التظلُّمات
وتضمن النص الجديد للمادة (36) من القانون، تشكيل لجنة دائمة مُستقلّة في جهاز الرقابة المالية تُسمّى “لجنة التظلُّمات” بقرار من رئيس الجهاز، تختص بالنّظر والبت في التظلُّمات والاعتراضات التي يتقدّم بها المُوظّفون من الجزاءات الصادرة بحقهم بناء على طلب الجهاز، بالإضافة إلى الاعتراضات التي تُقدّم إليها من مسؤولي الجهات الخاضعة على القرارات الصادرة ضدهم من لجنة المُخالفات المركزيّة.

ووفقاً للقانون، يُحدِّد القرار الصادر عن رئيس جهاز الرقابة المالية آليّة عمل لجنة التظلُّمات، وصلاحيّاتها، والإجراءات الواجب اتباعها أمامها، ويكون القرار الصادر عن لجنة التظلُّمات في شأن التظلُّم المُقدّم إليها نهائيّاً وغير قابل للطعن فيه بأي طريقٍ من طُرُق الطعن الإداريّة، بما في ذلك الاعتراض عليه أمام لجنة التظلُّمات المركزية لموظفي حكومة دبي، المُنظّمة بمُوجب قرار المجلس التنفيذي رقم (41) لسنة 2015 بشأن لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي، مع احتفاظ المُتظلِّم بحقّه في اللجوء إلى القضاء.

يُذكر أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تمكين الجهاز من مباشرة مهامه الرقابية على الوجه الأكمل وتفعيل دوره في تطبيق بدائل إنهاء بعض المخالفات المالية التي تشكل جرائم العدوان على المال العام وتحقيق أهدافه بوصفه جهاز مستقل يهدف إلى حماية المال العام والرقابة على مشروعيته وحسن التصرف فيه وإدارته وتعزيز مبدأ المساءلة الفعالة والشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري عبر تقديم أعمال رقابية مهنية ومبتكرة ذات قيمة مضافة عالية تُعزّز الثقة وتُسْهِم في تحقيق رؤية إمارة دبي.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

جهاز الاستثمار العُماني يستثمر في مجال البوليمرات الحيوية

العُمانية: أعلن جهاز الاستثمار العُماني عن استثماره في شركة "تايدل فيجين" الأمريكية (إحدى الشركات الرائدة والمبتكرة في مجال البوليمرات الحيوية)، وذلك خلال مشاركته في الجولة التمويلية من السلسلة "بي" التي أجرتها الشركة ونجحت من خلالها في جذب مستثمرين استراتيجيين بقيمة إجمالية تجاوزت 140 مليون دولار أمريكي؛ حسب ما أعلنته الشركة مؤخرًا.

ويسعى الجهاز من خلال استثماراته الخارجية إلى توطين الحلول المبتكرة لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وقد تأسست الشركة الأمريكية في عام 2014م، وتُعدّ إحدى الشركات الرائدة والمبتكرة في مجال البوليمرات الحيوية، حيث تركّز على تحويل الموارد الطبيعية المتجددة إلى مواد مُستدامة وصديقة للبيئة عبر تصنيع وتطوير حلول تقنية تعتمد على مادة "الكيتوسان"، وهي بوليمر حيوي طبيعي غير سام وقابل للتحلل البيولوجي يتم استخراجه من قشور القشريات مثل الروبيان وسرطان البحر لتطوير العديد من الصناعات.

ونجحت الشركة في إنتاج هذا البوليمر على نطاق تجاري باستخدام عملية استخراج خالية من النفايات، وتقديمه بجودة عالية وتكلفة منخفضة مقارنة بالمنافسين، كما تركز على الاستدامة من خلال إعادة تدوير المنتجات الثانوية للمصايد؛ مما يسهم في تقليل النفايات وتعزيز الاقتصاد الدائري.

ويمكن استخدام مادة (الكيتوسان) في تطوير حلول مبتكرة للعديد من الصناعات وتحديات التلوث والانبعاثات المناخية، خصوصًا في قطاعات المياه والزراعة؛ إذ يمكن استخدامها في تطبيقات متنوعة مثل الأقمشة، والأسمدة، ومعالجة المياه، لكونها بديلًا طبيعيًا للمواد الكيميائية التقليدية التي تُستخدم في هذه الصناعات مثل كبريتات الألمنيوم والفحم النشط والمبيدات والأفلام البلاستيكية وغيرها، بالإضافة إلى استخدامها في قطاع النفط والغاز لمعالجة المياه عالية الملوحة، خصوصًا أن العمليات الصناعية في هذا المجال تنتج حوالي 9 براميل من المياه عالية الملوحة لكل برميل نفط؛ ما يشكِّل تحديًا يتطلب معالجته بيولوجيًا، والتخلص منه بصورة آمنة، كما تمثل المادة فرصة للشركات الزراعية لتوفير حلول مبتكرة في مجال تغطية البذور والمبيدات الحيوية ما يُعزز الاستدامة في القطاع الزراعي.

يذكر أن الجهاز يستثمر عبر محفظة الأجيال في تقنيات ومنتجات عالمية مبتكرة وصديقة للبيئة، ويسعى من خلال استثماراته الدولية إلى توطين الحلول المبتكرة لتلبية احتياجات السوق المحلي، كما يحرص الجهاز على الاستثمار في شركات واعدة اقتصاديًا لتعزيز إيرادات المحفظة، بما يضمن تحقيق عوائد مستدامة تفيد الأجيال الحالية والقادمة.

مقالات مشابهة

  • لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تعتمد تقرير قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • جهاز الاستثمار العُماني يستثمر في مجال البوليمرات الحيوية
  • محمد بن راشد يصدر قانونا بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي
  • محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي
  • محمد بن راشد يصدر قانوناً حول محاكم مركز دبي المالي العالمي
  • محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن محاكم «دبي المالي العالمي»
  • الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الـ11 شهر الأول من العام 2024
  • محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل
  • الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين ترتفع لـ24.5 مليار جينه خلال 11 شهرا
  • 5 أجهزة تساعدك في التخلص من إدمان الهواتف الذكية