أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (24) لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية في دبي، على أن يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
ونصّ القانون على تعديل نُصوص المواد (34)، (35)، و(36) من القانون الأصلي، لتحل محلها نصوص جديدة تتعلق بالتحقيق في المُخالفات وفرض الجزاءات التأديبيّة على المُوظّفين المُخالفين، بالإضافة إلى تشكيل لجنة المخالفات المركزية بالجهاز وبيان اختصاصاتها وكذلك تعديل تشكيل لجنة التظلمات بالجهاز.

التحقيق في المُخالفات
ووفقاً للنص الجديد للمادة (34) من القانون رقم (24) لسنة 2024، يكون لمدير عام جهاز الرقابة المالية أو من يُفوّضه، عند قيام الجهاز بالتحقيق في أي من المُخالفات المُرتكبة وفقاً لأحكامه، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات والتدابير، منها الطلب من الجهة الخاضعة وقف
الموظف المُشتبه بارتكابه للمُخالفة عن العمل لحين اكتمال التحقيق، والتحفُّظ على الأوراق والمُستندات والسجلات التي تم استخدامها في ارتكاب المُخالفة، و كذلك له حفظ التحقيق، في حالات محددة وهي: ثبوت عدم صحّة المُخالفة، أو عدم كفاية الاستدلالات، أو عدم ثبوت ارتكاب الموظف لأي من المُخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.

كما أورد القانون بنصه الجديد أنه يكون للمدير العام حفظ التحقيق إذا كانت الأفعال المُخالِفة التي تنطوي على جريمة جزائية قليلة الأهمّية، بحيث يُمكن فرض الجزاءات التأديبيّة على الموظف المُخالف بدلاً من إحالته إلى النيابة العامّة، على أن تُحدَّد معايير وضوابط حفظ التحقيق في الأفعال المُخالِفة التي تنطوي على جريمة جزائيّة قليلة الأهمّية بقرار يصدُر عن رئيس جهاز الرقابة المالية في هذا الشأن.

كما تضمنت الإجراءات والتدابير التي نصّت عليها المادة (34) من القانون، إحالة أوراق التحقيق إلى النِّيابة العامّة إذا أسفر التحقيق في المُخالفة عن وجود جريمة جزائيّة يُعاقِب عليها القانون، وجاء بالتعديل أن لمدير عام الجهاز طلب سحب جميع القرارات المُتعلِّقة بالمُخالفة، وإلغاء ما ترتّب على هذه القرارات من آثار قانونيّة أو ماليّة، اعتباراً من تاريخ صدور تلك القرارات، وله طلب توقيع الجزاءات التأديبيّة على المُوظّف المُخالِف، وعلى مسؤول الجهة الخاضعة لرقابة الجهاز إصدار القرار الإداري بتوقيع الجزاء التأديبي المُناسب على هذا المُوظّف وإخطار جهاز الرقابة المالية بهذا القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ طلب فرض الجزاء التأديبي.
وتضمنت صلاحيات المدير العام لجهاز الرقابة المالية أو من يُفوّضه، عند قيام الجهاز بالتحقيق في أي من المُخالفات المُرتكبة، الطلب من النيابة العامّة عند الاقتضاء أو عند توفر أدلّة كافية على ارتكاب
المُخالفة التي تُشكِّل جريمة جزائيّة، اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازيّة منها: منع من يُشتبه في ارتكابه لأي فعل يُشكِّل مُخالفة وفقاً لأحكام هذا القانون من السفر، لمُدّة لا تُجاوز ثلاثة أشهر لحين انتهاء التحقيقات، وله طلب تمديد هذا المنع لمُدَد مُماثِلة إذا اقتضت الضرورة ذلك، والتحفُّظ على أموال ومُمتلكات من تتوفّر في حقِّه شُبهة ارتكاب الجريمة الجزائيّة، نتيجة إتيان أي من الأفعال المُخالِفة وفقاً لأحكام هذا القانون، أو من يكون بحوزته الأموال والمُمتلكات الناتجة عن هذه الأفعال المُخالِفة، وحظر التصرُّف فيها لحين الانتهاء من التحقيق في المُخالفة.

وبحسب النص الجديد للمادة (34) الوارد في القانون رقم (24) لسنة 2024، يكون التظلُّم من قرار النيابة العامّة بالمنع من السفر أو الحجز على الأموال والمُمتلكات أمام المحكمة المُختصّة، فإذا رُفِضَ التظلُّم، فلا يجوز لِمَن رُفِضَ تظلُّمه التقدُّم بتظلُّم جديد إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلُّم، ما لم يطرأ سبب جدّي يستدعي تقديم التظلُّم قبل انقضاء تلك المُدّة، ويجوز لمدير العام جهاز الرقابة المالية بعد مُوافقة رئيس الجهاز التصالح مع الموظف الذي ارتكب أي من الأفعال التي تُشكِّل جريمة جزائيّة وفقاً لأحكام هذا القانون، مُقابل استرداد الأموال محلّ المُخالفة، مُضافاً إليها ما حصل عليه الموظف من أرباح أو فوائد أو أي منافع أخرى نتيجة استغلاله تلك الأموال، ويترتّب على هذا التصالح حفظ التحقيق وعدم إحالته للنيابة العامّة، ولا يحول التصالح في أي حال من الأحوال دون السير في إجراءات مُساءلة الموظف تأديبيّاً.

فرض الجزاءات التأديبيّة على المُوظّفين المُخالفين
ووفق النص الجديد للمادة (35) من القانون رقم (24) لسنة 2024، والخاصة بفرض الجزاءات التأديبيّة على المُوظّفين المُخالفين، يكون للمُدير العام لجهاز الرقابة المالية إذ رأى أن الجزاء التأديبي الذي تم
توقيعُه على المُوظّف المُخالِف يتناسب مع جسامة المُخالفة المُرتكبة، فإنّه يتم إخطار الجهة الخاضعة لرقابة الجهاز بالمُوافقة على القرار الصادر بشأن ذلك الجزاء التأديبي، أما إذا رأى المُدير العام للجهاز أن الجزاء التأديبي الذي تم توقيعُه على المُوظّف المُخالِف لا يتناسب مع جسامة المُخالفة المُرتكبة، فله أن يطلب من مسؤول الجهة الخاضعة تشديد الجزاء التأديبي المُوقّع على الموظف بما يجعله مُتناسِباً مع جسامة المُخالفة المُرتكبة، وإخطار جهاز الرقابة المالية بالقرار الصادر بشأن تشديد الجزاء التأديبي خلال سبعة أيّام من تاريخ طلب تشديد الجزاء التأديبي، فإذا لم يستجِب مسؤول الجهة الخاضعة لطلب الجهاز، فإنّه يتم إحالة المُخالفة إلى لجنة المُخالفات المركزيّة للنّظر والبت فيها.

لجنة المخالفات المركزية
كما نصّت المادة الجديدة من القانون، على أن تُشكّل في الجهاز بقرار من رئيس جهاز الرقابة المالية، لجنة دائمة مُستقلّة تُسمّى “لجنة المُخالفات المركزيّة”، تتولى النّظر والفصل في عدد من المُخالفات، وتشمل
1-المُخالفات التي تمتنع فيها الجهة الخاضعة عن تنفيذ طلب جهاز الرقابة المالية بتشديد الجزاء التأديبي على الموظف المُخالِف، ويكون للجنة المُخالفات المركزيّة في هذه الحالة صلاحيّة إعادة النّظر في المُخالفة المُرتكبة والتحقيق فيها، ولها في سبيل ذلك إما تأييد الجزاء التأديبي المُوقّع من الجهة الخاضعة أو تشديده أو حفظ التحقيق في حال عدم صِحّة ارتكاب المُخالفة أو عدم كفاية الاستدلالات أو عدم ثبوت ارتكاب الموظف للمُخالفة.

كما تتولى لجنة المُخالفات المركزيّة النّظر والفصل في المُخالفات المُرتكبة من مسؤولي الجهات الخاضعة، مِمّن يشغلون درجة مُدير تنفيذي وما في حُكمِها، وفقاً لأحكام التشريعات السارية في إمارة
دبي، وتوقيع الجزاء التأديبي المُناسِب بحقِّهم في حال ثبوت ارتكابهم للمُخالفة، وتسري بشأن إجراءات التصالح والتدابير المُتّخذة بحقِّهم الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

وفي جميع الأحوال، للموظف المُخالِف، ومسؤول الجهة الخاضعة الذي يشغل درجة مُدير تنفيذي، أن يعترض على قرار لجنة المُخالفات المركزيّة، بتظلُّم خطّي يُقدّم إلى لجنة التظلُّمات لدى الجهاز المنصوص عليها في هذا القانون، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المُتظلّم منه.

لجنة التظلُّمات
وتضمن النص الجديد للمادة (36) من القانون، تشكيل لجنة دائمة مُستقلّة في جهاز الرقابة المالية تُسمّى “لجنة التظلُّمات” بقرار من رئيس الجهاز، تختص بالنّظر والبت في التظلُّمات والاعتراضات التي يتقدّم بها المُوظّفون من الجزاءات الصادرة بحقهم بناء على طلب الجهاز، بالإضافة إلى الاعتراضات التي تُقدّم إليها من مسؤولي الجهات الخاضعة على القرارات الصادرة ضدهم من لجنة المُخالفات المركزيّة.

ووفقاً للقانون، يُحدِّد القرار الصادر عن رئيس جهاز الرقابة المالية آليّة عمل لجنة التظلُّمات، وصلاحيّاتها، والإجراءات الواجب اتباعها أمامها، ويكون القرار الصادر عن لجنة التظلُّمات في شأن التظلُّم المُقدّم إليها نهائيّاً وغير قابل للطعن فيه بأي طريقٍ من طُرُق الطعن الإداريّة، بما في ذلك الاعتراض عليه أمام لجنة التظلُّمات المركزية لموظفي حكومة دبي، المُنظّمة بمُوجب قرار المجلس التنفيذي رقم (41) لسنة 2015 بشأن لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي، مع احتفاظ المُتظلِّم بحقّه في اللجوء إلى القضاء.

يُذكر أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تمكين الجهاز من مباشرة مهامه الرقابية على الوجه الأكمل وتفعيل دوره في تطبيق بدائل إنهاء بعض المخالفات المالية التي تشكل جرائم العدوان على المال العام وتحقيق أهدافه بوصفه جهاز مستقل يهدف إلى حماية المال العام والرقابة على مشروعيته وحسن التصرف فيه وإدارته وتعزيز مبدأ المساءلة الفعالة والشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري عبر تقديم أعمال رقابية مهنية ومبتكرة ذات قيمة مضافة عالية تُعزّز الثقة وتُسْهِم في تحقيق رؤية إمارة دبي.

لجنة التظلُّمات
وتضمن النص الجديد للمادة (36) من القانون، تشكيل لجنة دائمة مُستقلّة في جهاز الرقابة المالية تُسمّى “لجنة التظلُّمات” بقرار من رئيس الجهاز، تختص بالنّظر والبت في التظلُّمات والاعتراضات التي يتقدّم بها المُوظّفون من الجزاءات الصادرة بحقهم بناء على طلب الجهاز، بالإضافة إلى الاعتراضات التي تُقدّم إليها من مسؤولي الجهات الخاضعة على القرارات الصادرة ضدهم من لجنة المُخالفات المركزيّة.

ووفقاً للقانون، يُحدِّد القرار الصادر عن رئيس جهاز الرقابة المالية آليّة عمل لجنة التظلُّمات، وصلاحيّاتها، والإجراءات الواجب اتباعها أمامها، ويكون القرار الصادر عن لجنة التظلُّمات في شأن التظلُّم المُقدّم إليها نهائيّاً وغير قابل للطعن فيه بأي طريقٍ من طُرُق الطعن الإداريّة، بما في ذلك الاعتراض عليه أمام لجنة التظلُّمات المركزية لموظفي حكومة دبي، المُنظّمة بمُوجب قرار المجلس التنفيذي رقم (41) لسنة 2015 بشأن لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي، مع احتفاظ المُتظلِّم بحقّه في اللجوء إلى القضاء.

يُذكر أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تمكين الجهاز من مباشرة مهامه الرقابية على الوجه الأكمل وتفعيل دوره في تطبيق بدائل إنهاء بعض المخالفات المالية التي تشكل جرائم العدوان على المال العام وتحقيق أهدافه بوصفه جهاز مستقل يهدف إلى حماية المال العام والرقابة على مشروعيته وحسن التصرف فيه وإدارته وتعزيز مبدأ المساءلة الفعالة والشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري عبر تقديم أعمال رقابية مهنية ومبتكرة ذات قيمة مضافة عالية تُعزّز الثقة وتُسْهِم في تحقيق رؤية إمارة دبي.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تتخذ أكثر من 20 إجراء خلال عام 2024 لتطوير سوق المال

ذكر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التحسن في مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية، جاء نتيجة استجابة القطاع للقرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة الماضية على المستوى التشريعي والتنظيمي والرقابي في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية، وسلط الضوء على تدشين أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، وتسجيل نحو 21 مشروعاً لخفض الانبعاثات الكربونية، في السوق التي تم إطلاقها في أغسطس 2024، إلى جانب تسجيل ما يعادل 145 ألف شهادة كربون طوعية، في عدد من القطاعات المختلفة منها قطاع الزراعة، ومشروعات خفض في كل من الهند ونيبال وبنجلاديش، إضافة إلى مصر.

الرقابة المالية: 119 مليار جنيه عقود نشاط التأجير التمويلي خلال 2024الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية المنتهية حتى نهاية أبريل

وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار في الذهب، أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، على الجهد المتواصل لهيئة الرقابة المالية من أجل توفير منتجات استثمارية متنوعة ومبتكرة تلبي احتياجات المصريين وتعزز من مستويات الادخار، فوضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شامل لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، ما نتج عنه إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، ويستثمر نحو 166 ألف مواطن حالياً فيها بقيمة استثمارات بنحو 1.3 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر 2024.

أضاف أن هيئة الرقابة المالية تلقت طلبات للموافقة على إطلاق صناديق معادن جديدة بعد نجاح إطلاق أول 3 صناديق استثمار بالذهب خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن المشوار مازال طويلاً في سبيل تطوير أسواق المال وزيادة الوعي بأهمية الاستثمار والادخار التراكمي، لخلق قيمة أكبر لهذه المدخرات وزيادة قاعدة المستفيدين منها.

تعزيز التنافسية

وبالنسبة لتعزيز تنافسية نشاط التصنيف الائتماني، قال الدكتور فريد إن هيئة الرقابة المالية فتحت المجال أمام رخصة جديدة بدلاً من رخصة واحدة للجهات الراغبة في مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، ما نتج عنه تقدّم عدة تحالفات تضم جهات محلية ودولية ضمن أفضل 3 كيانات عالمياً في هذا المجال واختارت تحالف منهم ويجري العمل في إجراءات التأسيس والترخيص، بما سيحسّن من كفاءة وتنافسية وجودة النشاط.

وفي ظل حرص الهيئة على تطوير السوق، بما في ذلك شركات رأس المال المخاطر ذات غرض الاستحواذ SPAC، لفت الدكتور محمد فريد، إلى إصدار الهيئة لقرارات تنظيمية تهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات تأسيس وقيد أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ مع العمل على زيادة جاذبية السوق وإتاحة كافة البدائل الاستثمارية أمام المتعاملين تطوير قواعد عمل هذه الشركات، وتم ذلك عبر إصدار قرارات بشأن تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، ما نتج عنه تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ وفقاً للقرار رقم 2323 لسنة 2024 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة.

ثم تلقت الهيئة بعد ذلك أول طلب لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC)، كشركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات، وتمت الموافقة عليه بالفعل، كما صرح أنه الهيئة تلقت طلب جديد وبلغ مراحل متقدمة  لتأسيس شركة بغرض الاستحواذ.

كما عملت هيئة الرقابة المالية على تطوير قواعد القيد والشطب وقواعد الأنشطة المتخصصة، فقال الدكتور فريد إن الهيئة تعمل دوماً على تعزيز دور الأسواق المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي، فطوّرت قواعد القيد بهدف تيسير إجراءات زيادة رؤوس الأموال اللازمة للتوسع وتطوير الأعمال، وتسهيل إجراءات التعامل على أسهم الخزينة، والسماح بالتسجيل اللاحق بدلاً من التسجيل المسبق، وإتاحة قيد وتداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية وأدوات الدين التي تصدرها الدولة، علاوة على السماح بالقيد المؤقت لأسهم رأس مال الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس، وإجازة قيد أسهم الشركات المصرية التي تأسست بطرح أسهمها في اكتتاب عام أو خاص أو طُرِحَت لاحقاً بعد القيد المؤقت، وكذلك وضع الشروط الخاصة بقيد السندات والصكوك الصادرة دون تصنيف ائتماني، وقواعد إجراءات توزيع أسهم الخزينة كأسهم مجانية، والسماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الاستحواذ على شركات غير مقيدة دون أن تستوفي الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ كافة معايير ومتطلبات القيد.

وألقى الدكتور فريد، الضوء على تطوير قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، نبعاً من الأهمية التي توليها هيئة الرقابة المالية لتعزيز مستويات الحوكمة والإفصاح والشفافية، وحماية حقوق المتعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية، فأصدرت قرارات تهدف إلى تنمية القطاع المالي غير المصرفي واستكملت تطوير الإطار المؤسسي للقطاع.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة أصدرت القرار رقم 68 لسنة 2024 بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات وذلك بتطوير آلية ضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة والتسويات الناتجة عن تلك العمليات وضمان مخاطر الطرف المقابل.

وقال إن الهيئة واصلت العمل على تطوير الأسواق المالية غير المصرفية، فطوّرت قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة وإجراءات نقل ملكيتها، وعدّلت معايير الملاءة المالية وكيفية احتساب صافي رأس المال السائل لشركات الأوراق المالية، ومنعت الهيئة أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كافة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، ونظمت التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، وطورت الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الانشطة المالية غير المصرفية.

مقالات مشابهة

  • قانون تنظيم إدارة المخلفات يحظر إدارة أي منشآت بغرض التداول إلا بعد الحصول على ترخيص.. تفاصيل
  • الرقابة المالية: 3 تريليون قيمة الاشهارات المنقولة بنهاية ديسمبر 2024
  • سعود بن صقر يصدر مرسوماً بتعيين مدير عام دائرة المالية في رأس الخيمة
  • وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ المرافق والطرق بالمنطقة البديلة شمس الحكمة
  • الرقابة المالية: 34% نموا في قيمة أقساط التأمين خلال عام 2024
  • الرقابة المالية تتخذ أكثر من 20 إجراء خلال عام 2024 لتطوير سوق المال
  • أحكام صارمة بحق مئات المدخنين في قصر العدل
  • القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام بما لا يخالف أحكام القانون
  • إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد 
  • «جهاز دعم الاستقرار» يُساهم في فعالية تأمين احتفالات «ثورة 17 فبراير»