ما حكم الرجوع في الهبة بدعوى جحود الموهوب له؟ الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أجابت دار الإفاء المصرية عن ما حكم الرجوع في الهبة بدعوى جحود الموهوب له ؟ حيث قال السائل ما حكم الرجوع في الهبة بعد سنوات من تمليك الواهب للموهوب له العين الموهوبة؟ فهناك صديقان أهدى أحدهما للآخر مبلغًا كبيرًا من المال اشتى به الآخر وحدة سكنية، ثم حدث بينهما شجارٌ كبير وخلافٌ أدَّى إلى تعكير صفو ما بينهما من مودَّة، فجاء الصديق الأول "الواهب" -بعد سنوات- من استقرار صديقه الآخر "الموهوب له" في البيت الذي اشتراه بمال الهبة والذي رتَّب حياته عليه، وطالبه بأن يخرج من البيت ويعيده إليه بدعوى أنَّه قد بَذَلَ هذا المال لرجلٍ كان يظنه محبًّا مخلصًا، وبعد الشجار ظهر له خلاف ما كان يأمله فيه، لذلك هو يعتبر نفسه أنه قد بذل هذا المال منخدعًا، ويحق له أن يسترجعه، فهل يجوز له أن يرجع في هبته تمسُّكًا بأنَّ السادة الحنفية يجيزون الرجوع في الهبة؟ وهل نسبةُ ذلك للحنفية صحيحة أو لا؟
أجابت الدر عبر فتوى تحمل رقم “8436” قائلة: ليس للواهب الرجوع في المال الذي وهبه لصديقه، ولا يجوز له أن يقهره على إعادة العين دون إرادته ورضاه بدعوى جـحوده؛ لأنَّ مال الهبة الذي دفعه الواهب للموهوب له قد تبدَّل من عينٍ (هي المال) إلى عينٍ أخرى (هي الوحدة السكنيَّة)، مما يترتب عليه قيام مانعٍ من موانع الرجوع في الهبة.
وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، والمفهوم ممَّا جاء في كلام الحنفية أنه يجوز للواهب أن يرجع في هبتِهِ، لكنهم نصُّوا على أنَّ ذلك مما يُستقبح ولا يستحب فعله ديانةً، ثم إنهم قيَّدوه بجملة من الموانع التي إن تحَقَّق أحدُها بطريق القضاء امتَنَع الرجوع، ومنها التغيُّر من جنسٍ إلى جنس -كما في مسألتنا-، فإنه مانعٌ من الرجوع ويقطع حقَّ التملك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإفتاء تجيب الرجوع في الهبة الفقهاء جمهور الفقهاء وحدة سكنية
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الحج عن الوالدين المتوفيين في حجه واحدة.. الموقف الشرعي
أجابت دار الإفتاء عن سؤال شخص حول رغبته في أداء فريضة الحج عن والديه المتوفيين، بعدما سبق له أداء الحج عن نفسه، وتساءل عن الحكم الشرعي لذلك، وعن أولوية الحج، وهل يمكن أن يحج عنهما في نفس العام.
أوضحت دار الإفتاء أنه يجوز أداء الحج عن المتوفى الذي لم يحج في حياته رغم استطاعته، ويُرجى أن يُجزئه هذا الحج، استنادًا لحديث ورد عن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن والدتها التي توفيت دون أن تحج، فقال لها: «نعم، حُجِّي عنها»، كما رواه الترمذي.
واشترطت الإفتاء لجواز النيابة أن يتحمل النائب نفقات الحج من مال من أنابه، وأن ينوي صراحة الحج عن المتوفى.
وبالنسبة للسائل، فإن أراد أداء الحج عن والديه بنفسه، فيتعين عليه أن يؤدي الحج عن كل منهما في عام منفصل، ولا يصح أن يحج عن الاثنين معًا في عام واحد. كما يجوز أن يُنيب شخصًا آخر للحج عن أحد الوالدين، بشرط أن يتحمل النفقات كاملة من ماله، وأن ينوي النائب بوضوح الحج عن الشخص الذي وكّله الابن بالحج عنه.
ونصحت دار الإفتاء السائل بأن يبدأ بالحج عن والدته، تأسِّيًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أولوية الأم في البر، حينما سئل: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال: «أمك»، ثلاث مرات، ثم قال: «ثم أبوك»، كما أخرجه الشيخان.
كما ورد في كتاب "الجوهرة" في باب النفقات أنه إذا كان الشخص لا يستطيع إلا النفقة على أحد والديه، فالأم مقدّمة.