ما حكم الرجوع في الهبة بدعوى جحود الموهوب له؟ الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أجابت دار الإفاء المصرية عن ما حكم الرجوع في الهبة بدعوى جحود الموهوب له ؟ حيث قال السائل ما حكم الرجوع في الهبة بعد سنوات من تمليك الواهب للموهوب له العين الموهوبة؟ فهناك صديقان أهدى أحدهما للآخر مبلغًا كبيرًا من المال اشتى به الآخر وحدة سكنية، ثم حدث بينهما شجارٌ كبير وخلافٌ أدَّى إلى تعكير صفو ما بينهما من مودَّة، فجاء الصديق الأول "الواهب" -بعد سنوات- من استقرار صديقه الآخر "الموهوب له" في البيت الذي اشتراه بمال الهبة والذي رتَّب حياته عليه، وطالبه بأن يخرج من البيت ويعيده إليه بدعوى أنَّه قد بَذَلَ هذا المال لرجلٍ كان يظنه محبًّا مخلصًا، وبعد الشجار ظهر له خلاف ما كان يأمله فيه، لذلك هو يعتبر نفسه أنه قد بذل هذا المال منخدعًا، ويحق له أن يسترجعه، فهل يجوز له أن يرجع في هبته تمسُّكًا بأنَّ السادة الحنفية يجيزون الرجوع في الهبة؟ وهل نسبةُ ذلك للحنفية صحيحة أو لا؟
أجابت الدر عبر فتوى تحمل رقم “8436” قائلة: ليس للواهب الرجوع في المال الذي وهبه لصديقه، ولا يجوز له أن يقهره على إعادة العين دون إرادته ورضاه بدعوى جـحوده؛ لأنَّ مال الهبة الذي دفعه الواهب للموهوب له قد تبدَّل من عينٍ (هي المال) إلى عينٍ أخرى (هي الوحدة السكنيَّة)، مما يترتب عليه قيام مانعٍ من موانع الرجوع في الهبة.
وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، والمفهوم ممَّا جاء في كلام الحنفية أنه يجوز للواهب أن يرجع في هبتِهِ، لكنهم نصُّوا على أنَّ ذلك مما يُستقبح ولا يستحب فعله ديانةً، ثم إنهم قيَّدوه بجملة من الموانع التي إن تحَقَّق أحدُها بطريق القضاء امتَنَع الرجوع، ومنها التغيُّر من جنسٍ إلى جنس -كما في مسألتنا-، فإنه مانعٌ من الرجوع ويقطع حقَّ التملك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإفتاء تجيب الرجوع في الهبة الفقهاء جمهور الفقهاء وحدة سكنية
إقرأ أيضاً:
ما حكم صيام الحامل والمرضع؟.. عضو الأزهر الفتوى تجيب (فيديو)
أكدت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن الشريعة الإسلامية قائمة على التيسير ورفع الحرج عن المسلمين، مشيرةً إلى أن هناك العديد من السيدات يتساءلن خلال شهر رمضان عن حكم الصيام في حالات الحمل أو الرضاعة أو عند وجود مشقة صحية.
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال حلقة برنامج «فتاوى نسائية»، المذاع على قناة الناس، اليوم الإثنين، أن الأصل في الصيام للمرأة الحامل أو المرضع هو الاستمرار فيه، ما لم يكن هناك ضرر عليها أو على جنينها أو رضيعها، وذلك وفقًا لما يقرره أهل الاختصاص من الأطباء. فإذا أكد الأطباء أن الصيام لن يسبب ضررًا، فعليها الصيام، أما إذا كان هناك خطر على صحتها أو صحة الطفل، فإن الإسلام يمنحها رخصة الإفطار، وذلك استنادًا إلى القاعدة الفقهية: «المشقة تجلب التيسير».
وأضافت أنه في حال إفطار المرأة، فإنها تقضي الأيام التي أفطرتها متى استطاعت ذلك، أما إذا كان هناك مرض يمنعها من القضاء نهائيًا، فعليها إخراج فدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته، بما يعادل وجبتين مشبعتين من أوسط ما يأكل أهلها.
ودعت الدكتورة هبة إبراهيم، أن يبارك الله في شهر رمضان، ويتقبل من الجميع صالح الأعمال، مؤكدة أن الإسلام دين يسر ورحمة، وأن التكاليف الشرعية دائمًا تراعي أحوال المكلفين وظروفهم.
اقرأ أيضاًللعام الرابع.. وكيل الأزهر يشارك الطلاب الوافدين إفطارهم بالجامع الأزهر
هل هي مؤذية؟.. أستاذ بالأزهر تحسم الجدل حول استخدام الطلاسم السحرية في الأعمال الدرامية
شيخ الأزهر يستقبل المستشار محمد عبد السَّلام