جزائية صعدة تستعرض بقية أدلة الاثبات في قضية الـ8 المتهمين بجريمة التخابر
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
وفي الجلسة المنعقدة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف – القاضي سليمان قايد الشميري وعضوية القاضي أمير الدين ساري، والقاضي على الشجني، وبحضور رئيس النيابة القاضي إبراهيم جاحز، وعضو نيابة الاستئناف القاضي عبدالملك الانسي، استمعت المحكمة إلى رد محامي الدفاع حول ما ورد في الأدلة .
وأقرت المحكمة منح محامي الدفاع فرصة لتقديم ما تبقى لديهم من دفوع وردود، إلى الجلسة القادمة في 27 جمادى الاول 1446 هـ .
وكان الحكم الابتدائي قضى بإدانة المستأنفين بالتهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام ومعاقبتهم بالإعدام تعزيراً.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
لو المحكمة استدعتك للشهادة فى قضية لازم تروح.. اعرف عقوبة الامتناع عن الحضور
يلجأ القضاة فى كثير من القضايا التى تنظر أمامهم إلى طلب استدعاء شهود الإثبات، لسماع أقوالهم فى القضايا، فالشهود من أهم العناصر فى قائمة الثبوت، فلو تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة قد يصدر قرارا بتغريمه أو القبض عليه.
وتستخدم المحكمة إجراءاتها ضد الشاهد المتخلف عن الحضور أمامها طبقا لحقها المخول فى المادة 279 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص: إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات فى المخالفات، وثلاثين جنيهًا فى الجنح، وخمسين جنيهًا فى الجنايات.
ونصت المادة فى فقرتها الثانية: يجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره.
وفى حال حضور الشاهد المتخلف عن حضور الجلسات وأبدى عذرا مقبول يجوز للمحكمة إعفاءه من الغرامة طبقا للمادة، طبقا للمادة 280 إجراءات جنائية.
مشاركة