وافق مجلس الوزراء، اليوم، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، على أن يُعمل به من أول يناير عام 2025.

ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الإلكتروني.

كما نص على الاشتراطات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، والتي من بينها: الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون في المواعيد القانونية، والانضمام إلى المنظومات الالكترونية لمصلحة الضرائب بما في ذلك الفاتورة الالكترونية، أو الإيصال الإلكتروني طبقًا لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.

ولا تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية: أنشطة الاستثمارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، والمشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي، ويقع عبء اثبات ذلك على مصلحة الضرائب، ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة.

ولا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة.

ويُعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبي أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، حسب الأحوال.

وعن الحوافز الضريبية، نص مشروع القانون على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.

ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقًا للقانون المنظم للضريبة على الدخل.

وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005.

ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترنًا بسداد الضريبة.

ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترنًا بسداد الضريبة.

ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.

كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الوزراء مجلس الوزراء مشروع قانون الحوافز الضريبية التيسيرات الضريبية المشروعات الصغيرة رقم الأعمال مصلحة الضرائب الفاتورة الالكترونية الايصال الالكتروني الضريبة على الدخل قانون الاجراءات الضريبية الموحد اعفاءات ضريبية تسجيل الأراضي الأرباح الرأسمالية توزيعات الارباح الحكومة قانون الإجراءات الضریبیة الموحد مصلحة الضرائب مشروع القانون المنصوص علیها الضریبة على القانون على على الدخل فی قانون الموحد ا ضریبی ا

إقرأ أيضاً:

قانونية الشورى: نشاط تشريعي مرتقب لمواكبة حركة التنمية

قال سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي ممثل ولاية بدبد نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ان الفترة القادمة ستشهد نشاطا تشريعيا لمواكبة التطور وحركة التنمية التي تشهدها سلطنة عمان في كافة المجالات.

وأوضح سعادته أن المجلس عمل خلال الفترة الماضية من دور الإنعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة على دراسة (9) مشروعات قوانين ، (6) منها محالة من الحكومة و(3) ثلاثة تم اقتراحها من قبل المجلس .

واشار سعادته إلى ان الحكومة أحالت مشروعات قوانين، المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والتنظيم العقاري، والإتجار بالبشر، وتنظيم الاتصالات، وتحصيل مستحقات الدولة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

فيما قام مجلس الشورى من خلال لجانه المختصة بدراسة كافة المشروعات المحالة إليه وإقتراح التعديلات المناسبة عليها، لإقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لتستكمل دورتها التشريعية.

وقال المحاربي ان بعض تلك المشروعات قد تم مناقشتها في الجلستين المشتركتين لمجلسي الشورى والدولة المنعقدتين في 28 – 29 يناير 2025 م وتم إقرارها ورفعها إلى جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تطبيقا لأحكام قانون مجلس عمان تمهيدأ لإصدارها ومن تلك المشروعات مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ، الذي نوقش ضمن مجموعه أخرى من المشروعات عددها (6) مشروعات تم إحالتها من قبل مجلس الشورى إلى مجلس الدولة قبل انتهاء دور الإنعقاد العادي الأول من الفترة العاشرة وهي مشروع قانون الصحة العامة ، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ، ومشروع قانون المعاملات الإلكترونية ، ومشروع القانون المالي ، ومشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد.

و اوضح بان مجلس الشورى أقترح (3) مشروعات قوانين وقد تم استعراضها من قبل اللجان المختصة بالمجلس وتم إقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لتكمل دورتها التشريعية وفق أحكام قانون مجلس عمان وتلك المشاريع هي مقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية ، ومشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2007) ، ومشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته .

و اشار سعادة الدكتور نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى إلى انه أحيل إلى المجلس قبل أيام مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/1997) ، وقد تم إحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى وجاري العمل على دراسته.

مقالات مشابهة

  • إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
  • باسل رحمي: ملتزمون بمواصلة دعمنا للمشروعات الصغيرة في قنا
  • الوزراء: جهود حكومية مستمرة لتعزيز الشمول المالي للشباب ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
  • تحمل كلى أو جزئى لقيمة الاشتراك فى المعارض.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانون
  • الوزراء: جهود حكومية لتعزيز الشمول المالي للشباب ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
  • أستاذ قانون دولي عن الحكومة الموازية السودانية: تعكس تحديات قانونية وسياسية
  • الضرائب توجه الممولين بإصدار الفاتورة والإيصال الإلكتروني .. تفاصيل
  • قانونية الشورى: نشاط تشريعي مرتقب لمواكبة حركة التنمية
  • “جمعية الخبراء” تطلق مبادرة مجانية لتوفيق الأوضاع الضريبية لـ1000 شركة ناشئة
  • جمعية الخبراء تطلق مبادرة مجانية لتوفيق الأوضاع الضريبية لـ1000 شركة ناشئة