الأسبوع:
2025-04-30@03:34:50 GMT

المصرف المتحد يطرح حساب «الصفوة» بفائدة 30% سنويا

تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT

المصرف المتحد يطرح حساب «الصفوة» بفائدة 30% سنويا

أعلن المصرف المتحد، عن طرح حساب «الصفوة» بفائدة تصل إلى 30% سنويا، مع أربع دوريات صرف مختلفة.

وقال المصرف المتحد، إن حساب «الصفوة» يتيح للعميل حرية الاختيار ما بين فتح الحساب بالنظام التقليدي أو المتوافق مع أحكام الشريعة، علي أن يتم احتساب العائد على أقل رصيد خلال الشهر.

وأشار إلى أن الحد الأدنى لفتح حساب «الصفوة» يبلغ 500 ألف جنيه، مع دوريات صرف مختلفة ومتنوعة، سواء شهرية، ربع سنوية، نصف سنوية، سنوية، وفقاً لاحتياجات العملاء، وذلك بهدف تلبية احتياجات العملاء المختلفة.

ومن الجدير بالذكر أن حساب «الصفوة» المتوافق مع أحكام الشرعية يستند إلى صيغة المضاربة الإسلامية وتصرف عوائده الدورية من تحت الحساب لحين التسوية النهائية.

اقرأ أيضاًلإجراء المعاملات المالية بدون نقد أو بطاقات.. فيزا تتعاون مع البنك المركزي لتفعيل تقنية «TOKEN»

السبت المقبل.. فتح فروع بنك ناصر الاجتماعي لصرف معاشات نوفمبر

البنك المركزي يسحب فائض سيولة من القطاع المصرفي بقيمة 1.133 تريليون جنيه

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المصرف المتحد

إقرأ أيضاً:

تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.

ويتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة"107"من قانون الموارد المائية والري  الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 ، النص الآتي:

مادة (107)

"يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين

ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والمواد (76، 78 ، 90 ، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.

وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها

في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضى المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.

المادة الثانية)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون :أن  المادة (29) من الدستور اعتبرت الزراعة مقوماً أساسياً للإقتصاد الوطني، وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الإعتداء عليها، وتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، والعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.

وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 - حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحدده.

ورصدت المادة (107) من هذا القانون عقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لمن يخالف هذا الحظر، وضاعفت العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها؛ ونظراً لأن مشكلة حفر الآبار العشوائية للمياه الجوفية قد تفاقمت خلال فترة زمنية طويلة أثرت سلباً على الأراضي الزراعية في بعض المناطق؛ حيث كان تدهور التربة في زيادة مستمرة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة ولما كان التطبيق العملي في الوقت الحالي لقانون الموارد المائية والري سالف الذكر قد أظهر الحاجة إلى مراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لأحكامه؛ وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزاماً على الدولة أن تسارع إلى تشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون؛ لتتناسب مع الجرم المرتكب.

وأشارت المذكرة إلي الحاجة  لإدخال التعديل المقترح على قانون الموارد المائية والري المشار إليه، وذلك بإستبدال نص المادة (107) المشار ذكرها؛ فشدد الغرامة المقررة بموجبه لمن يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) من ذات القانون، وأضاف عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر وجعلها عقوبة تخييرية.

طباعة شارك لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي الحكومة تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري المحكمة

مقالات مشابهة

  • 102 مليون درهم أرباح «العربي المتحد» خلال الربع الأول بنمو 49%
  • البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 740.85 مليار جنيه
  • جائزة سنوية باسميهما.. الصحة تكرم شهيدي الواجب الدكتور علي صلاح وصلاح صفوت
  • "ممكن رقمك".. تامر حسني يطرح برومو الأغنية الدعائية لفيلم ريستارت
  • تحديث خدمة "زيادة مبلغ القرض الشخصي" عبر تطبيق البنك الوطني العُماني
  • حبس وغرامة كبيرة.. أحكام قاسية ضد وزير كويتي | تفاصيل
  • 30 يوم إجازة سنوية لكل موظف أمضى 10 سنوات في الخدمة بالقانون
  • تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
  • فؤاد عبد الواحد يطرح أحدث أغانيه.. غيابك يوم
  • البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 950 مليون دولار الإثنين