الحكومة تعلن تفاصيل تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وجاء من بينها:
ووفق بيان صحفي صادر عن الحكومة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة.
ويأتي مشروع القانون في إطار الجهود المبذولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، وذلك بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام المنظومات الضريبية الالكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية، تأكيداً على الحرص على تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي.
ونص مشروع القانون على عدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يُعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكماً في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦.
ويشترط لتطبيق الحكم السابق من القانون تقديم طلب للتسجيل بالنسبة للضريبة على الدخل، وكذا للضريبة على القيمة المضافة، وفقاً لحالات وجوب التسجيل المقررة قانوناً، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة، كما يشترط ألا يكون قد اتخذت أية إجراءات في مواجهة طالب التسجيل من جانب مصلحة الضرائب قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يتم تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الالكترونية للمصلحة وفقاً لمراحل الالزام.
ومنح مشروع القانون الحق للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أي فترة من الفترات الضريبية ۲۰۲۰ أو ۲۰۲۱ أو ۲۰۲۲ أو ۲۰۲۳ في تقديم هذه الإقرارات وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانوناً بما في ذلك المستندات المنصوص عليها في المادة (۱۲) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠.
كما منح الحق للممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات المعدلة، ويسري حكم هذه الفقرة على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
واتصالا بالسباق، لا تسري العقوبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة، والجزاءات المالية المقررة بموجب أي قانون ضريبي آخر، بشرط تقديم الإقرارات المنصوص عليها سابقا، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونص مشروع القانون على أنه للممولين أو المكلفين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020، طلب إنهاء المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، وذلك وفقاً للآتي: أداء ضريبة تعادل نسبة (٣٠%) من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع دون الاخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار، وكذا أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الاداء من واقع آخر اتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافاً اليها نسبة (٤٠%)، وذلك في الحالات الآتية: عدم تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع، أو تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع بدون ضريبة مستحقة، أو تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهياً إلى خسائر ضريبية.
واجاز مشروع القانون للممول أو المكلف سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على أقساط.
كما نص مشروع القانون على أنه للممولين أو المكلفين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020، بناء على دفاتر وحسابات منتظمة، طلب إنهاء المنازعات القائمة عن هذه الفترات، والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، وذلك بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة.
ويلتزم الممولون أو المكلفون الراغبون في الاستفادة من أحكام المادتين السابقتين من مشروع القانون بتقديم طلب إلى مصلحة الضرائب لإنهاء المنازعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، يتضمن اسم الممول أو المكلف، ورقم التسجيل ورقم الدعوى أو الطعن، وأنواع الضرائب، وفترات النزاع المطلوب إنهاءها وفقاً لأحكام، وغير ذلك من البيانات اللازمة على النموذج المعد لذلك، وعلى المصلحة فور تلقى الطلب وقيده إخطار قلم كتاب المحكمة المختصة أو أمانة سر لجنة الطعن أو لجنة التظلمات أو اللجنة الداخلية، بطلب الانهاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاستلام، ويترتب على الإخطار المنصوص عليه وقف نظر النزاع بقوة القانون لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانقضاء مدة الخمس أيام المشار إليها، كما يترتب على إخطار اللجنة أو المحكمة المنظور أمامها النزاع بسداد الضريبة المستحقة انهاء النزاع بقوة القانون.
ونص مشروع القانون على أنه للأشخاص الطبيعيين الذين قاموا خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بتصرف عقاري، أو تصرف في أوراق مالية غير مقيدة في بورصة الأوراق المالية ولا يزاولون أنشطة أخرى خاضعة للضريبة على الدخل، طلب المحاسبة عن الضريبة على التصرفات العقارية أو ضريبة الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية المشار إليها المستحقة على هذا التصرف، ويترتب على سداد الضريبة المستحقة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون التجاوز عن 100% من مقابل التأخير.
وفي جميع الأحوال لا يجوز لمصلحة الضرائب المحاسبة عن التصرفات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والتي مضى على التصرف فيها خمس سنوات.
كما يجوز للأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم تقديم طلب لمصلحة الضرائب لإنهاء المنازعة القائمة في شأن الضريبة على التصرفات العقارية أو الضريبة على الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة في أي مرحلة من مراحل النزاع، وذلك على النموذج المعد لذلك مقابل سداد الضريبة المستحقة على التصرف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة، ويترتب على ذلك التجاوز عن 100% من مقابل التأخير.
في جميع الأحوال لا يترتب على انتهاء المنازعة بين الممول أو المكلف ومصلحة الضرائب وفقاً لأحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف في استرداد ما سبق سداده.
وفيما يتعلق بتطبيق أحكام القوانين الضريبية التي تطبقها مصلحة الضرائب، لا يجوز أن يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحق عليها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.
مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المنازعات الضريبية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: الحكومة: حوافز وتيسيرات ضريبية لهذه المشروعات الأخبار المتعلقةإعلان
أخبار مهرجان الجونة
المزيد بالصور| أسماء جلال تحضر جلسة "توجيه الممثلين" لـ تامر محسن بـ"الجونة مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكشف عن أعمال "رؤى البحر الأحمر" و"مسلسلاتإعلان
الحكومة تعلن تفاصيل تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي حسن يوسف ثلاثي الزمالك أسعار البنزين سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني يحيى السنوار طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء فانتازي مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المنازعات الضريبية قراءة المزید أخبار مصر أخبار مهرجان الجونة المنازعات الضریبیة المنصوص علیها فی إنهاء المنازعات تقدیم الإقرار مصلحة الضرائب صور وفیدیوهات على التصرف عن الفترة تقدیم طلب طلب إنهاء
إقرأ أيضاً:
دعاوى قضائية بالمليارات تمنع الدول من التخلي عن الوقود الأحفوري
يكشف تحقيق لصحيفة الغارديان البريطانية، أن حكومات دفعت نحو 84 مليار دولار لشركات الوقود الأحفوري في قضية تسوية منازعات، كما دفع أكثر من 120 مليار دولار من الأموال العامة لمستثمرين من القطاع الخاص في جميع القطاعات منذ عام 1976. وبلغ متوسط التعويضات المدفوعة لمطالبات الوقود الأحفوري 1.2 مليار دولار.
ودفع هذا النظام الدول إلى التخلي عن سياساتها البيئية أحيانا أو تعديلها. ويكشف تقرير الأمم المتحدة لعام 2023، أن الدنمارك ونيوزيلندا وفرنسا قد حدّت من سياساتها المناخية بسبب تهديد آلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، بينما صرّحت الحكومة الإسبانية بأنها أبطأت من وتيرة تحولها عن الوقود الأحفوري "خوفًا من مقاضاتها من مستثمر أجنبي". وذكر التقرير، أن هذا التهديد أصبح "عائقا رئيسيا" أمام الدول التي تسعى إلى معالجة أزمة المناخ.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تايمز: تفاصيل اصطدام سفينتين ببحر الشمال وتفادي كارثة بيئيةlist 2 of 2هل أخطأ العلماء في حساب معدل الاحترار العالمي؟end of listوفي مارس/آذار الماضي، صرّحت الرئيسة الأيرلندية السابقة، ماري روبنسون، بوجود "عدد متزايد من الدعاوى القضائية التي رفعتها شركات الوقود الأحفوري على الحكومات الراغبة في اتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة المناخ"، مشيرة إلى أن هذه الشركات تسعى إلى الحصول على تعويضات مالية من الدول التي قررت معالجة أزمة الطبيعة والمناخ.
إعلانوصرح وزير المناخ، آنذاك، دان يورغنسن، أن الحكومة الدانماركية حددت موعدا نهائيا لوقف استكشاف الوقود الأحفوري بحلول عام 2050، بدلا من عامي 2030 أو 2040، لأنها كانت ستضطر إلى دفع "تعويضات باهظة للغاية" للشركات، إضافة إلى خسائر في إيرادات الخزانة.
وضمن القضايا التي بلغت أكثر من 1400 قضية، حللتها صحيفة الغارديان من داخل نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول (ISDS) -وهو مجموعة من المحاكم الخاصة التي تتيح للشركات مقاضاة الدول بمليارات الدولارات- تسود المخاوف من أن يُحدث نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول "تخويفا تنظيميا"، إذ تُخيف المخاطر القانونية الحكومات من اتخاذ إجراءات تتعلق بحماية الطبيعة وأزمة المناخ.
ويشير تحقيق الغارديان إلى أن بعض القضايا تكلف الدول جزءا كبيرا من ميزانياتها السنوية الإجمالية. على سبيل المثال، في عام 2015، تلقت شركة "أوكسيدنتال بتروليوم" تعويضًا قدره 1.1 مليار دولار من الحكومة الإكوادورية. وفي عام 2016، بلغت ميزانية البلاد 29.8 مليار دولار. وتواجه البلاد 11 دعوى قضائية، تطالب إحداها بتعويضات تعادل 30% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ويقول توبي لاندو، المحامي الرائد في مجال التحكيم منذ 30 عاما لغارديان، إن العمل وفقًا لاتفاقية باريس قد يُسفر عن مطالبات جسيمة للدول، مضيفا أن "هذا الأمر بالغ الأهمية نظرا لحالة الطوارئ المناخية التي نمر بها، فنحن مُلزمون بموجب اتفاقية باريس بالتحرك بسرعة وحزم".
ويشير لاندو إلى وجود نظامين متعارضين، وهما اتفاقية باريس التي تشترط (عموما) التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، ونظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول والذي يوفر ضمانات للمستثمرين تحمي استثماراتهم حتى لو كانت في الوقود الأحفوري.
من جهته، يقول مانويل دياز-غالياس، المدعي العام لهندوراس، التي رفعت دعاوى قضائية تُطالب فيها بتعويضات بـ 18 مليار دولار، "التحكيم الدولي مُكلف للغاية.. آلاف الملايين من الدولارات المُطالب بها كتعويضات أمر مبالغ فيه".
إعلانويؤكد غالياس، أن تأثيرات مطالبات آلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول كبيرة خاصة بالنسبة لدول مثل هندوراس التي تعاني من معدلات فقر مرتفعة وميزانيات محدودة.
من جهته يقول روب ديفيس، وزير التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا، بين عامي 2009 و2019، إن جنوب أفريقيا انسحبت من عدد من المعاهدات التي تتضمن بنودا تتعلق بآلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول ابتداء من عام 2013، مؤكدا أن "هذه الآلية تُشكل خطرا كبيرا على التشريعات الحكومية".
ويعتقد ديفيس، أن شركات الوقود الأحفوري تستغل أخيرا أحكام آلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول "لإحباط اللوائح المتعلقة بالتحول الأخضر". مشيرا إلى أن ذلك أثر سلبا، لا سيما على الدول النامية.
وذكر تقرير الهيئة الدولية لسياسات حماية البيئة لعام 2022 بشأن تغير المناخ. "أشار العديد من الباحثين إلى إمكانية استخدام شركات الوقود الأحفوري لآلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول لعرقلة التشريعات الوطنية التي تهدف إلى التخلص التدريجي من استخدام أصولها". وقد أثارت الأمم المتحدة ومجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي مخاوف مماثلة عن تأخير أو إضعاف العمل المناخي بسبب آلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
تقول كايلا تيينهارا، الأستاذة المشاركة في كلية الدراسات البيئية بجامعة كوينز في كندا: "قد تكون هناك تكاليف باهظة مرتبطة بهذه القضايا". وتضيف تيينهارا أن الدول تخشى تطبيق سياسات صديقة للبيئة لعدم قدرتها على تحمل تكلفة نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. وتضيف: "الحكومات لا تملك حتى التمويل اللازم للتعامل مع هذه القضية من الأساس".
وأنشأ البنك الدولي نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول في ستينيات القرن الماضي لمساعدة الشركات على حماية استثماراتها في الخارج. ويتيح هذا النظام للشركات مقاضاة الدول عن الأرباح المفقودة الناجمة عن إجراءات حكومية، بما فيها الفساد، أو مصادرة الأصول، أو تطبيق سياسات صحية وبيئية. وكان الهدف منه منح الشركات الثقة للاستثمار في الدول الفقيرة، لكن هذا النظام تحول إلى مشكلة للدول التي تريد التخلي عن مشاريع مضرة بالبيئة والمناخ.