ضوابط حكومية جديدة لتنظيم الاقتراض الخارجي.. وضع حد أقصى سنويا
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي.
ونص مشروع القرار على أن تكون اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: محافظ البنك المركزيّ، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (وتكون مقررة اللجنة)، ووزير المالية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثل عن جهاز المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
ووفقا لمشروع القرار، تختص اللجنة بإدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل يشمل جميع أدواته، مع وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويا، يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية، ولا يجوز الخروج عليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبموافقة مجلس الوزراء.
كما تختص اللجنة بمناقشة بدائل سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية من المصادر الخارجية، وتحديد حجم الاقتراض الخارجي المطلوب، من خلال المصادر التمويلية المختلفة، بما لا يتخطى الحد الأقصى للاقتراض الخارجي (سقف الدين)، إضافة إلى تطبيق نظام حوكمة دقيق لتنظيم الحصول على سائر أدوات الدين الخارجي، طبقا لإطار مؤسسي متكامل، أسوة بالنظام المتبع في القروض التنموية الميسرة.
وبموجب مشروع القرار، فإنه يجب على الوزارات والهيئات وغيرها من الجهات العامة الراغبة في الحصول على تمويل أي مشروع إخطار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بذلك، وتعد الوزارة ـ دون غيرها ـ تصنيفا يحدث دوريا يتضمن أولوية المشروعات وتعرضه على اللجنة.
وحدد مشروع القرار عددا من الشروط قبل التوقيع على القروض الخارجية، من بينها الحصول على موافقة اللجنة لأي مشروع يتطلب الاقتراض من الخارج، وذلك قبل عرض المشروع على رئاسة مجلس الوزراء، أو رئاسة الجمهورية، مع ترتيب أولويات المشروعات التي تحتاج إلى قروض خارجية.
كما يشترط عدم التعاقد مع شركات أجنبية أو محلية لتنفيذ المشروعات التي تحتاج إلى مكون أجنبي قبل الحصول على موافقة اللجنة، مع ضرورة وجود دراسة جدوى تنموية مكتملة للمشروع، مع بيان قدرة الجهة على سداد القرض.
ومن بين الشروط أيضا أن يقتصر الاقتراض الخارجي بالنسبة للمشروعات على تمويل المكون الأجنبي غير المتوافر محليا لهذه المشروعات، ويستثنى من ذلك الحالات الضرورية التي توافق عليها اللجنة، وأن تكون الأولوية لتمويل الاحتياجات الاستراتيجية في حال الظروف الاقتصادية الطارئة، مع مراجعة هذه الظروف بشكل دوريّ ربع سنوي، والاتجاه إلى القروض التنموية التي تدعم السيولة وتقلل من الفجوة الدولارية، وذلك بشروط ميسرة وبآجال سداد طويلة وبفترات سماح مناسبة.
وتضمن مشروع القرار أسلوب تقديم طلبات الحصول على القروض الخارجية، الذي يكون من خلال النظام المُميكن المعد من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لهذا الغرض.
ويكون للجنة أمانة فنية برئاسة مقرر اللجنة، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة، وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويجوز للأمانة الفنية أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من الوزارات والجهات المعنية، أو غيرها، على أن تعد هذه الأمانة تقريرا ربع سنوي حول موقف الدين الخارجي ومؤشراته واستدامته، وفوائده، ويتم عرضه على اللجنة؛ تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة قرارات الحكومة مجلس الوزراء اجتماع الحكومة الاقتراض الخارجی الدین الخارجی مجلس الوزراء مشروع القرار الحصول على
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يضع قواعد صارمة لتنظيم تشغيل الأجانب .. تعرف عليها
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن تفاصيل تنظيم عمل الأجانب في مصر خاصة بعد حسم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي المواد التي تنظم عمل الأجانب في مصر، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد فيما يلي:
تنظيم عمل الأجانب في مصر
وافق النواب على المادة 69 التي تنص على: يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
كما وافق النواب على المادة 70 من مشروع قانون العمل الجديد ونصها: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
تحديد نسبة تشغيل الأجانب في مصر
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص
ووافق مجلس النواب على المادة 71 من مشروع قانون العمل والتي تنص على: لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط الاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
ووافق النواب على المادة (72) ونصها: يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة عن غياب العامل الأجنبي عن العمل لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني يجيز ذلك، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط والشروط والإجراءات المنظمة لذلك.
فيما وافق مجلس النواب على المادة (73) ونصها كالتالي: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷، يجوز للوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الاستثمار، وضع القواعد والضوابط اللازمة للترخيص بالعمل للأجانب المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه.
إعادة العامل الأجنبي إلى دولته على نفقة صاحب العمل
وتنص المادة 74 من مشروع قانون العمل على: يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.