لا تتجاوز أعمالها السنوية 15 مليون جنيه..الوزراء يوافق على قانون الحوافز الضريبية لبعض المشروعات
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، على أن يُعمل به من أول يناير عام 2025.
ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
كما نص على الاشتراطات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، والتي من بينها: الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون في المواعيد القانونية، والانضمام إلى المنظومات الالكترونية لمصلحة الضرائب بما في ذلك الفاتورة الالكترونية، أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
ولا تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية: أنشطة الاستثمارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، والمشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي، ويقع عبء اثبات ذلك على مصلحة الضرائب، ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة.
ولا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة.
ويُعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبي أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بحسب الأحوال.
وعن الحوافز الضريبية، نص مشروع القانون على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل.
وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع القانون مصلحة الضرائب المنصوص علیها القانون على الضریبة على على الدخل فی قانون
إقرأ أيضاً:
بجوائز تتجاوز 24 مليون يورو| انطلاق “جولة الرياض” من جولات الجياد العربية الأربعاء
الرياض – هاني البشر
ستكون الرياض، المحطة الرابعة في النسخة الثانية من جولات الجياد العربية عندما يستضيف الاتحاد السعودي للفروسية “جولة الرياض”، وذلك بين الـ 9 والـ 12 من شهر أبريل الجاري على أرض ميدان “قفز السعودية” في الجنادرية، بمشاركة أرقى مرابط الخيل العربية الأصيلة على مستوى العالم ومجموع جوائز مالية تتجاوز الـ 24 مليون يورو. وتستضيف الرياض هذا الحدث الرياضي؛ بهدف الارتقاء بمستوى عروض الخيل العربية إلى آفاق جديدة، وصناعة حدث تنافسي على مستوى عالٍ والالتقاء بمختلف الثقافات، وتوفير فرص تنافسية، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع. وانطلقت جولات النسخة الحالية من عجمان الإماراتية مطلع يناير الماضي، فيما أقيمت الجولة الثانية في الدوحة القطرية فبراير الماضي، واستضافت مسقط العمانية الجولة الثالثة مارس الماضي. وتشهد النسخة الثانية زيادة محطات البطولة من 7 إلى 9 جولات، حيث تستضيف الجولات المقبلة كل من كان الفرنسية “الخامسة”، وفالكنسوارد الهولندية “السادسة”، ولندن البريطانية “السابعة”، وروما الإيطالية “الثامنة”، على أن تختتم جولات النسخة الثانية في ديسمبر المقبل في الدوحة. وستقوم لجنة تضمّ مجموعة من أبرز الحكّام بهذا المجال من مختلف أنحاء العالم بتقييم الجياد؛ وفقاً لخمسة معايير، هي: النوع، والرأس والعنق، والجسم وخط الظهر، والأرجل والحركة، حيث يتم منح 20 نقطة عن كل معيار، ما يسمح بكسب عدد أقصى من النقاط يبلغ 100 نقطة. وستتمكّن الجياد التي تحصل على التصنيف الأعلى ضمن كل فئة من جمع النقاط طوال الموسم، مع جمع نقاط إضافية عند الفوز بألقاب البطولة. وتستقبل قرية الفعاليات المصاحبة بمقر البطولة الزوَّار والمشاركين، حيث تضم العديد من المطاعم والمقاهي والمتاجر المتنوعة، إضافة إلى الفعاليات المخصَّصة للأطفال والعائلات. الجدير ذكره، أن الرياض استضافت في شهر نوفمبر الماضي، وعلى أرض مركز الملك عبدالله المالي الجولة النهائية من جولات الجياد العربية في نسختها الأولى بمشاركة 237 جواداً مثلت 130 مربطاً من حول العالم.