كيف يدعم القانون ذوى الإعاقة في توفير فرص الإعداد المهنى والتدريب الوظيفي
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
يُعد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، من القوانين الهامة التي تضمن حقوق فئات ذوي الهمم وذلك بإعطائهم لمنح ومميزات، لدمجهم مجتمعيًا وإعانتهم على مواجهة أعباء الحياة، وتقديم أوجه الدعم والمساعدة لهم.
نصت المادة (18) علي أن تلتزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهنى والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لاحتياجاتهم، باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل، لبلوغ أقصى قدر من الاستقلالية، مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهنى وجميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية.
وتوفر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى من خلال المؤسسات المعنية بالخدمات اللازمة للتأهيل والتدريب والأدوات والمنتجات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة دن مقابل أو بمقابل رمزى، كما توفر البرامج التدريبية اللازمة والكوادر المتخصصة لذلك.
احتفالية لتكريم المتطوعين في مبادرة «دائما معاك» للطلاب ذوي الإعاقة بجامعة المنصورة عمل الشرقية تستجيب لطلبات شباب من ذوي الهممولا يجوز لهذه المؤسسات ممارسة نشاطها إلا بترخيص من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى يحدد معايير تقديم الخدمات بأنواعها والتأهيل المناسب والمراحل العمرية التى يخدمها، ويستثنى من ذلك الهيئات المثيلة التى تنشأ بالقوات المسلحة أو الشرطة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول على التأهيل والتدريب والأجهزة والوسائل المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
ووفقا للمادة (19) تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل معتمدة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى بالمجان للشخص ذى الإعاقة الذى تم تأهيله، وفي حالة عدم توافر أهليته تسلم لولى أمره أو ممثله القانونى أو القائم على رعايته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل الشهادة وإجراءات الحصول عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة ذوى الهمم التكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
مع اقتراب عام 2025.. تعرف على حالات الحصول على معاش إضافي طبقا للقانون
أيام قليلة ويستقبل المصريون عام 2025 ، وهم لديهم أمل أن يحمل العام الجديد المزيد من الأخبار السعيدة ، ولعل من بين ذلك زيادة قيمة المعاشات ، حيث منح قانون التأمينات والمعاشات الجديد معاش إضافي للمؤمن عليه.
معاش إضافيتنص المادة (38) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، أن يطلب الحصول على معاش إضافى من الهيئة مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
ويتم إنشاء حساب شخصى في صندوق التأمين الاجتماعى المنصوص عليه في المادة (5) مقابل الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليه المشار إليه بالفقرة السابقة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأمينى المكمل ونسبة الاشتراكات التى يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.
وتنص المادة (39) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه تؤدى الاشتراكـات الشهريـة على أسـاس أجر أو دخل الاشتراك الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك وفقًا لإجمالى نسبة الاشتراكات المستحقة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وتسرى على هذا الحساب أحكام الفقرات الثالثة والرابعة من المادة (36) من هذا القانون.
كما تنص المادة (40) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يستحق المعاش الإضافي في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا وفقًا لأحكام المادة (21) من هذا القانون.
ويحسب المعاش الإضافى بقسمة رصيد الحساب الشخصى المشار إليه بالمادة (38) من هذا القانون على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون، ويدخل هذا المعاش في وعاء حساب زيادة المعاش المشار إليها بالمادة ( 35) من هذا القانون.
ويتم تحديد دفعة الحياة من خلال لجنة الخبراء، ويصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة، على أن يعاد النظر فيها كل خمس سنوات.
وطبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد فى حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأحكام المادة (26) من هذا القانون، يصرف الرصيد المتوافر فى الحساب.
وفى حالة وفاة المؤمن عليه وعدم استحقاق معاش يصرف هذا الرصيد لمستحقى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.