الإمارات.. الحبس وغرامة 200 ألف درهم لكل من قاد مركبة تحت تأثير المخدرات
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
حدد المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور في دولة الإمارات، عقوبات رادعة لعدد من المخالفات الخطِرة، تتضمن بالحبس والغرامة التي تصل إلى 200 ألف درهم، لكل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
وبحسب المرسوم فإنه يعاقب بالحبس والغرامة التي تصل إلى 200 ألف درهم، كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
وتنص المادة 35 من القانون على أنه يعاقب الحبس والغرامة التي لا تقل عن (30000) درهم ولا تزيد على (200000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وما في حكمها، وأنه يجب على المحكمة وقف العمل برخصة القيادة لما لا تقل على 6 أشهر في المرة الأولى وسنة في المرة الثانية، وإلغاؤها في المرة الثالثة.
وكانت حكومة دولة الإمارات، قد أصدرت مؤخراً، مرسوماً بقانون اتحادي جديداً بشأن تنظيم السير والمرور، وذلك في إطار التطوير المتواصل للبنية التشريعية والقانونية في الإمارات.
ويتضمن المرسوم أحكاماً شاملة تسري على المركبات بجميع أنواعها وعلى سائقيها، وعلى المشاة أثناء مرورهم في الطرق؛ إذ يُحدد المرسوم بقانون ضوابط استخدام الطريق.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات المخالفات المرورية المخدرات تحت تأثیر
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد لطالب وغرامة 200 ألف جنيه لاتهامه بترويج المخدرات بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لطالب لاتهامه بالإتجار في إندازول كاروبوكساميد، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، واحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "محمد و ع أ"٢٠ سنة - طالب -، في الجناية رقم ١٨١٦٥ لسنة ٢٠٢٤ قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٢٦٤٧ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ١ يوليو الماضي، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً (إندازول كاروبوكساميد) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.