الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يندد بـ"الانفراد" الحكومي في مناقشة مشروع قانون الإضراب
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن استغرابه الشديد لمحاولة الحكومة، في شخص وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المضي قدمًا في مناقشة مشروع قانون تنظيم الإضراب دون الرجوع إلى النقابات.
وأكد الاتحاد أن برمجة مناقشة هذا المشروع الهام، والذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، في جلسة مجلس النواب يوم غد الخميس 31 أكتوبر الجاري، يعد تجاهلاً صارخًا لمبدأ الحوار الاجتماعي، وتنصلا غير مسؤول للحكومة ووزيرها في الشغل من الالتزامات التي سبق التعبير عنها داخل المؤسسات الدستورية (البرلمان)، وتجاوزا خطيرا لتنظيمات الوساطة، ولمهام العمل النقابي.
وشدد الاتحاد على أن هذا الإجراء الحكومي يتعارض مع التوجيهات الملكية التي تؤكد أهمية الحوار والتشاور في اتخاذ القرارات، كما أنه يتجاهل توصيات المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.
ودعت النقابة الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار والعودة إلى طاولة الحوار مع النقابات من أجل التوصل إلى صيغة توافقية لقانون الإضراب، يحافظ على حقوق العمال .
كلمات دلالية قانون الإضراب ،النقابة،المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: قانون الإضراب النقابة
إقرأ أيضاً:
حذف مادة في قانون الإضراب تمنع تعويض العمال المضربين بعمال آخرين لا علاقة لهم بالمقاولة
اقترحت الحكومة بشكل مفاجئ حذف المادة 13، من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، والتي تتعلق بمنع تعويض العمال المضربين بعمال آخرين في مسعى لتكسير الإضراب من طرف رب العمل.
وصوتت الأغلبية الحكومية مساء اليوم الجمعة في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، إضافة إلى الفريق الحركي، على هذا التعديل مقابل رفضه من طرف النقابات الممثلة في المجلس، إضافة إلى فريق المعارضة الاتحادية، وبلغ عدد الرافضين 5.
وبرر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، هذا الحذف بكون مقتضيات هذه المادة ستوزع على مواد أخرى في هذا القانون.
وكانت المادة 13، تنص على ما يلي:
يمنع خلال مدة سريان الإضراب، إحلال محل العمال المضربين عمالا أو أشخاصا آخرين، لا تربطهم بالمقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي أية علاقة لها صلة بالنشاط أو بالخدمة المقدمة، قبل تاریخ تبليغ قرار الإضراب.
غير أنه يجوز للمرفق العمومي أو المقاولة أو المؤسسة، في حالة رفض العمال المكلفين بتوفير حد أدنى من الخدمة لأداء المهام المسندة إليهم في المرافق الحيوية طبقا لأحكام المادة 21 من هذا القانون التنظيمي، إحلال عمال آخرین محل العمال المكلفين بتوفير حد أدنى من الخدمة، وذلك خلال مدة سريان الإضراب.
بالسهر على ضمان استمرار الأنشطة الضرورية لتفادي إتلاف الممتلكات والتجهيزات والآلات في أماكن العمل، وعلى التدابير اللازمة الواجب مراعاتها لحفظ الصحة والسلامة المهنية، بما في ذلك الحفاظ على سلامة العمال وحياتهم طبقا لأحكام المادة 16 أدناه، إحلال عمال آخرين محل العمال المكلفين بضمان استمرار الأنشطة المشار إليها في هذا البند، وذلك خلال مدة سريان الإضراب.
في حالة تأثير ممارسة حق الإضراب على تزويد السوق بالمواد والأنشطة الضرورية اللازمة لحماية حياة المواطنين وصحتهم وسلامتهم، بناء على قرار السلطة المعنية، يمكن الاستعانة فورا بعمال آخرين لتأمين استمرار نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المهنة أو المرفق العمومي المعني في تقديم خدماتها خلال مدة سريان الإضراب.
وفي حالة تعذر ذلك، أمكن للسلطات المحلية المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المهنة أو المرفق العمومي، وذلك على مسؤولية ونفقة الجهة التي تم ضمان استمرار نشاطها.
كلمات دلالية مشروع قانون الإضراب