تأجيل أولى محاكمات إرهابى تم ضبطه بعد هروبه 9 سنوات لجلسة 24 نوفمبر
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قررت الدائرة الأولى جنايات الارهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم "ط.م" الهارب منذ عام 2015 والمتهم باعتناق الأفكار الجهادية والتخطيط لارتكاب أعمال ارهابية، لجلسة 24 نوفمبر المقبل لحضور المحامي الأصيل عن المتهم وأمرت المحكمة بإيداع المتهم بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون على ذمة القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت الحسيني وياسر عكاشة المتناوي ومحمد مرعي ووائل محمد مكرم.
هيئة المحكمة
وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه فأنكرها وقرر أنه شاعر وله عدة دواوين، وأنه كان مكلف بإلقاء دواوين الشعر على منصة ميدان رابعة العدوية أثناء اعتصام الجماعة الإرهابية.
وأضاف بأنه غادر البلاد منذ 2015 الى دولة السودان ومنها إلى ماليزيا، وحضر إلى مصر منذ أشهر، وتم بعدها إلقاء القبض عليه في شهر سبتمبر الماضي، وذلك لتقديمه للمحاكمة.
وكان قد تم استصدار إذن النيابة العامة لضبطه، وضبط ما يحوزه من أسلحة وذخائر حية ومتفجرات، بقصد استخدامها في العمليات العدائية، وأثناء ضبط المتهم قام بالتعامل وإطلاق الأعيرة النارية على القوة المرافقة المكلفة بالضبط وشرع في قتل أحد الضباط، مما أدى إلى إصابته بانفجار بمقلة العين اليمنى أدى لعاهة مستديمة نتيجة ذلك وهي فقد إبصار العين اليمنى، وتمكن عقب ذلك من الهرب.
كانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام قد تمكنت من ضبط المتهم بعد أن ظل هارباً منذ ارتكابه الواقعة في 2015 وبعد صدور حكم غيابي ضده وتم عرضه على النيابة العامة في 25 سبتمبر الماضي والتي قد أحالته بعدة تهم وهي وفقاً لأمر الإحالة على النحو التالي :
1-الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي تنفيذ أغراضها وإنضم إليها مع علمه بذلك وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
2-شرع في قتل نقيب شرطة -الضابط بالعمليات الخاصة بالأمن المركزي.
3-إحرز سلاح ناري بندقية آلية مما لايجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد إستعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جماعة ارهابية محاكمة الإرهاب وادى النطرون اعتصام رابعة العدوية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربينى
تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.
وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.
ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
فيما تنص المادة 306 مكرر
(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
مشاركة