تأجيل نظر دعوى الإرهابي الهارب طارق محمود لجلسة ٢٤ نوفمبر
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون بأولى جلسات محاكمة الإرهابي طارق محمود الهارب منذ ٢٠١٥ تأجيل نظر الدعوى لجلسة ٢٤ نوفمبر المقبل لحضور المحامي الأصيل عن المتهم وأمرت المحكمة بإيداع المتهم بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون على ذمة القضية.
وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه فأنكرها وقرر أنه شاعر واسم شهرته طارق عربان وله عدة دواوين منها ( رسالة إلى القناص - ويا عسكري البهوات ) وانه كان مكلف بإلقاء دواوين الشعر على منصة ميدان رابعة العدوية أثناء إعتصام جماعة الإخوان بالميدان وأضاف بأنه غادر البلاد منذ ٢٠١٥ الى دولة السودان ومنها إلى ماليزيا وحضر إلى مصر منذ أشهر وتم بعدها إلقاء القبض عليه في شهر سبتمبر الماضي وذلك لتقديمه للمحاكمة .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت الحسيني وياسر عكاشة المتناوي ومحمد مرعي ووائل محمد مكرم.
وكانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام قد تمكنت من ضبط المتهم بعد أن ظل هارباً منذ إرتكابه الواقعة في ٢٠١٥ وبعد صدور حكم غيابي ضده وتم عرضه على النيابة العامة في ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ والتي قد أحالت المتهم بعدة تهم وهي وفقاً لأمر الإحالة على النحو التالي : الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضم الى جماعة جهادية تدعو إلى جهاد الحاكم والخروج عليه وتكفير المجتمع لعدم تطبيقه للشريعة الإسلامية وتهدف الى التعدي على المنشآت والمؤسسات الحكومية بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها وإنضم إليها مع علمه بذلك وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات شرع في قتل/ عمرو عبد الرؤوف إبراهيم " نقيب شرطة -الضابط بالعمليات الخاصة بالأمن المركزي " حال كونه من القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان ذلك عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاح ناري"بندقية آلية"وحال قيام المجني عليه بتنفيذ إذن النيابة العامة الصادر قبل المتهم بضبطه وتفتيش سكنه أطلق صوبه هو والقوة المرافقة وابلًا من الأعيرة النارية قاصداً من ذلك قتله فأحدث إصابته المثبتة والموصوفة بالتقرير الطبي خاصته المرفق بالتحقيقات والتي نتج عنها أن تخلف لديه عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد إبصار العين اليمنى إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لادخل لإرادته به ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات أحرز سلاح ناري " بندقية آلية " مما لايجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد إستعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد إستعمالها بنشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدائرة الأولى إرهاب وادي النطرون
إقرأ أيضاً:
بعد تقدم طليقة إبراهيم سعيد بنفقة فرش.. اعرف الإجراءات للحصول على حكم بها
قدمت طليقة لاعب الكرة السابق إبراهيم سعيد، دعوي حبس لتخلفه عن سداد متجمد نفقة صغير وبدل فرش وغطاء، ونفقة مأكل وملبس، في وقت سابق، بعد قضاء محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، بإلزامه بدفع المبلغ.
كما أقامت دعاوى قضائية أخرى "نفقة صغار" ومصروفات مدرسية، ونفقة مأكل وملبس، لإلزامه بدفع النفقات، وذلك بعد إبلاغه بكل الطرق القانونية لتأدية النفقات والمتجمد، وامتنع عن دفعها.
وذكرت الأم الحاضنة فى الدعاوى القضائية التى أقامتها، أن اللاعب السابق يمتنع عن سداد المصروفات اللازمة، ما دفعها لسدادها من مالها الخاص بعد أن قامت بإبلاغ المشكو في حقه بكافة الطرق القانونية لتأدية المبالغ.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات والمستندات اللازم تقديمها لمحكمة الأسرة للحصول على حكم حبس بالمتجمد الخاص بنفقة الفرش والغطاء.
- يستحق الأبناء النفقات وفقا لنص المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، التي نصت على أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبي.
تستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب.
- تشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج ومصرفات المرافق والتعليم والفرش والغطاء وغير ذلك.
- تعتبر النفقة دينا على الأب من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، بحيث لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
- وفقا للقانون إذا امتنع الأب عن الإنفاق على أولاده فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله.
- حال إقامة الأم رفع دعوى نفقة الصغار وصدور حكم على الأب يحق له رفع قضية تخفيض نفقة، ويحق للأم كذلك رفع دعوى زيادة نفقة.
- دعوى الحبس يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور، ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة، لامتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقه برغم قدرته على الأداء.
- نصت المادة 76 مكرر/2,1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2000، والتى تنص على ( إذا أمتنع المحكوم علية عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والاجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها.
-متى ثبت لديها أن المحكوم علية قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت بحبسة مدة لا تزيد على ثلاثين يوما .
-المستندات المطلوبة فى دعوى الحبس، تضم الصيغة التنفيذية لحكم النفقة، ما يفيد نهائية الحكم، ما يفيد يسار المدعى عليه " تحرى عن الدخل وقدرته علي دفع المبلغ مرة واحدة" .
مشاركة