محكمة عمالية وتوازن بين الحقوق والواجبات.. اتحاد عمال مصر يكشف تفاصيل القانون الجديد
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن اكبر باب فى قانون العمل الجديد هو باب العقوبات، وبالتالي كل شئ مخالف لها عقوبة فى القانون، وهذا يضمن لصاحب العمل كل حقوقه والحفاظ عليه.
وأضاف خلال لقائه مع نهاد سمير وأحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن كل مخالفة يقابلها جزاء، موضحا: “نقوم بعمل قاعدة للتوازن ما بين الحقوق والواجبات، وهذا علاقة العمل الصحية لكل الأطراف”.
وتابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن أبرز تعديلات قانون العمل الجديد، هو أن فصل العامل سيكون عن طريق المحكمة وليس من خلال صاحب العمل، معلقا: “من بين التعديلات الجديدة، هو أنه لم يعتد بإمضاء استمارة إنهاء الخدمة - والمعروفة باسم «استمارة 6» - إلا التي يمضيها العامل في مكتب العمل الخاص به في نفس يوم إنهاء خدمته، حيث لوحظ أن بعض أصحاب العمل يجبرون العاملين على إمضاء هذه الاستمارة فور تعيينهم في العمل، والتي تعتبر بمثابة استقالة في أي وقت دون حق”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد عمال مصر عمال مصر قانون العمل الجديد قانون العمل العقوبات
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.